الصفحات

الأربعاء، 28 يناير 2015

الطعن 9755 لسنة 67 ق جلسة 18/ 10 / 2006 مكتب فني 57 رقم 88 ص 817

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم الهنيدي ، عبد الفتاح حبيب ، مصطفى محمد أحمد وربيع شحاتة نواب رئيس المحكمة .
-------------
(88)
الطعن 9755 لسنة 67 ق
حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . سلاح . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .

خلو الحكم من بيان الواقعة ومضمون أقوال الشهود الذين عول عليهم في قضائه بإدانة الطاعن وكيف استدل منها على تسليمه سلاحه المرخص له بإحرازه وحيازته إلى غيره دون أن يرخص له في ذلك . قصور .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة تسليم سلاح مرخص إلى الغير بدون ترخيص .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه وقد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلب معاقبته وفق نصوص المواد 1 ، 3 ، 29 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل استطرد بعد ذلك مباشرة إلى القول : " وإذ سئل المتهم بتحقيقات النيابة قرر أن السلاح المضبوط ملكه وأنه كان يحتفظ به بالسلاحليك وأن هذا المكان مغلق تماماً ويتم فتحه بمعرفة الخفراء وكل خفير معه مفتاح .... محرر المحضر وأنه لم يسلم السلاح لأحد وبسؤال النقيب .... قرر أنه ضبط السلاح مع المتهم ..... محرزا له وممسكاً به ، وبسؤال ...... قرر أن الضابط أحضر السلاح من السرايا وبسؤال ..... ردد مضمون ما قرره سابقه وبسؤال ..... ردد مضمون ما قرره سالفه ، وبسؤال ..... قرر أن الضابط أحضر السلاح من دولاب ...... ، ثم خلص الحكم إلى أن البين للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المتهم سلم سلاحه المرخص له بيد الغير حيث تم ضبط السلاح بمنزل ..... وبحيازته وفقاً لما جاء بأقوال المستجوبين بتحقيقات النيابة العامة الأمر الذي تطمئن معه المحكمة بواقعة التسليم للسلاح للغير ومن ثم يكون الاتهام ثابتا في حقه .... ومن ثم يكون الحكم المستأنف فيما قضى به قد أصاب صحيح القانون خليقاً بتأييده " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومضمون أقوال الشهود الذين عول عليهم في قضائه بإدانة الطاعن وكيف استدل منها على تسليمه سلاحه المرخص له بإحرازه وحيازته إلى غيره دون أن يرخص له في ذلك ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : سلم سلاحه المرخص له به إلى الغير بدون ترخيص ، وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 3 ، 29 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 . ومحكمة جنح مركز ...... قضت حضورياً بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة . استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسليم سلاحه المرخص له به إلى الغير بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه خلا من الأسباب التي بني عليها لوضعها في عبارات غامضة ومجهلة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه وقد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلب معاقبته وفق نصوص المواد 1 ، 3 ، 29 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل استطرد بعد ذلك مباشرة إلى القول : " وإذ سئل المتهم بتحقيقات النيابة قرر أن السلاح المضبوط ملكه وأنه كان يحتفظ به بالسلاحليك وأن هذا المكان مغلق تماماً ويتم فتحه بمعرفة الخفراء وكل خفير معه مفتاح .... محرر المحضر وأنه لم يسلم السلاح لأحد وبسؤال النقيب ..... قرر أنه ضبط السلاح مع المتهم ..... محرز له وممسكاً به ، وبسؤال ..... قرر أن الضابط أحضر السلاح من السرايا وبسؤال .... ردد مضمون ما قرره سابقه وبسؤال ..... ردد مضمون ما قرره سالفه ، وبسؤال ..... قرر أن الضابط أحضر السلاح من دولابـ ...... ، ثم خلص الحكم إلى أن البين للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المتهم سلم سلاحه المرخص له بيد الغير حيث تم ضبط السلاح بمنزل ..... وبحيازته وفقاً لما جاء بأقوال المستجوبين بتحقيقات النيابة العامة الأمر الذي تطمئن معه المحكمة بواقعة التسليم للسلاح للغير ومن ثم يكون الاتهام ثابتا في حقه .... ومن ثم يكون الحكم المستأنف فيما قضى به قد أصاب صحيح القانون خليقاً بتأييده " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومضمون أقوال الشهود الذين عول عليهم في قضائه بإدانة الطاعن وكيف استدل منها على تسليمه سلاحه المرخص له بإحرازه وحيازته إلى غيره دون أن يرخص له في ذلك ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دونما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق