الصفحات

الأحد، 4 يناير 2015

طعن 89 لسنة 24 ق جلسة 22 /3 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران رضوان عبد العليم مرسي ومحمد محرم محمد .
1- لا حجية للاوامر الصادرة عن النيابة العامة بحفظ الشكاوي الادارية كونه غير جائز الطعن فيها بالاستئناف وبالتالي بالنقض ايضا وجواز التظلم منها أمام الجهة المصدرة لها.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
طعن . نيابة عامة . أوامر الحفظ . استئناف . شكاوى إدارية .
الأوامر التي تصدرها النيابة العامة بحفظ الشكاوى الإدارية . لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف . مؤداه عدم جواز الطعن بطريق النقض . أساس ذلك أنه يجوز التظلم منها وتظل قابلة للإلغاء ممن أصدرها فليس لها حجية .
لما كان قانون الإجراءات الجزائية قد نص في المادتين 132 ، 137 على الحالات التي يجوز فيها الطعن بالاستئناف في الأوامر والقرارات الصادرة في مرحلة التحقيق وهذه الحالات واردة بالنصين المشار إليهما على سبيل الحصر وليس من بينها الأوامر التي تصدرها النيابة العامة بحفظ الشكاوى الإدارية أي أو القانون أغلق الطعن بطريق الإستئناف في أوامر الحفظ لأن هذه الأوامر يجوز التظلم منها وتطل قابلة للإلغاء عند إصدارها إلى أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة فليس لها حجية .
لما كان ذلك وكان من المقرر أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف فلا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض فإذا كان الثابت أن الأمر المطعون فيه قد صدر من النيابة بحفظ الشكوى إداريا فإن هذا الطعن لا يكون جائزا .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
وحيث إن الواقعة تتحصل في أن الطاعن تقدم بشكوى ضد المطعون ضدهما خليفة ... ومشهور ... حيث تم سؤالهما بمحضر جمع الاستدلالات وانتهت النيابة فيها إلى قيدها بدفتر الشكاوي وحفظها إداريا فاستأنف الشاكي هذا القرار وبجلسة 29/9 / 2002 قضت محكمة الإستئناف بعدم جواز الاستئناف فطعن على هذا الحكم بطريق النقض .
لما كان قانون الإجراءات الجزائية قد نص في المادتين 132 ، 137 على الحالات التي يجوز فيها الطعن بالاستئناف في الأوامر والقرارات الصادرة في مرحلة التحقيق وهذه الحالات واردة بالنصين المشار إليهما على سبيل الحصر وليس من بينها الأوامر التي تصدرها النيابة العامة بحفظ الشكاوى الإدارية أي أن القانون أغلق الطعن بطريق الاستئناف في أوامر الحفظ لأن هذه الأوامر يجوز التظلم منها وتظل قابلة للإلغاء عند إصدارها إلى أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضى المدة فليس لها حجية .

لما كان ذلك وكان من المقرر أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف فلا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض فإذا كان الثابت أن الأمر المطعون فيه قد صدر من النيابة بحفظ الشكوى إداريا فإن هذا الطعن لا يكون جائزا .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق