الصفحات

الأحد، 4 يناير 2015

طعن 33 لسنة 24 ق جلسة 27 /3 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وامام البدري .
1- عدم اشتراط المشرع في جريمة جلب المشروبات الكحولية الى امارة ابو ظبي جلبها من خارج الدولة.
2- سلطة محكمة الموضوع في استظهار القصد الجنائي دون معقب في جريمة جلب المشروبات الكحولية الى امارة ابو ظبي شرط اقامة قضائها على اسباب سائغة كافية لحمله ولها سندها من الاوراق.
3- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والاخذ باعتراف المتهم في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة في حال اطمئنانها الى صحته ومطابقته للواقع وصدوره عن ارادة حرة بالرغم من عدول المتهم عنه في مرحلة اخرى.
4- اثارة الطاعن نعيا لا مصلحة له فيه مؤد الى عدم قبوله.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) جلب . مواد كحولية . قانون . محكمة الموضوع . قصد جنائي . جريمة .
- لا يشترط في جريمة جلب المشروبات الكحولية إلى إمارة أبو ظبي جلبها من خارج الدولة . تأثيم الجلب من إمارات الدولة الأخرى . م 4/1 من قانون مشروبات روحية رقم 8 لسنة 1976 .
- استظهار القصد الجنائي من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديره . شرطه – إقامة قضائها على أسباب سائغة .
مثال : لجلب المتهم لخمور من إمارة أم القيوين لأبو ظبي .
( 2 ) محكمة الموضوع . إثبات . اعتراف . جريمة .
- لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها . لها الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة . شرطه : الاطمئنان لصحته ولمطابقته للواقع ولو عدل عنه في مرحلة أخرى ما دام الأمر يتعلق بالجرائم التعزيرية .
مثال : لجلب المتهم لخمور من إمارة أم القيوين لأبو ظبي .
1 - من المقرر _ في قضاء هذه المحكمة _ أنه لما كان النص في المادة الرابعة فقرة أولى من القانون المحلي رقم 8/1976 في شأن المشروبات الكحولية على أنه (( لا يجوز لغير المسلمين داخل الإمارة بغير ترخيص من السلطة المرخصة ( 1 ) جلب أو استيراد أو تصدير المشروبات الكحولية بقصد الاتجار أو الترويج )). مفاده أنه لا يشترط في جريمة جلب المشروبات الكحولية إلى إمارة أبو ظبي أن يكون جلبها من خارج الدولة بل إن القانون المذكور يؤثم جلب الخمور من خارج إمارة أبو ظبي ولو كان ذلك من إمارات الدولة الأخرى واستظهار القصد الجنائي في هذا الصدد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا معقب عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها سندها من الأوراق .
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . كما أن لها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة حرة ومختارة ولو عدل عنه في مرحلة أخرى ما دام الأمر يتعلق بالجرائم التعزيرية .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق _ تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم _ الطاعن _ ........... أنه في يوم 5/8 / 2001 بدائرة أبو ظبي : جلب كمية الخمور المضبوطة والمبينة بالمحضر بقصد الاتجار دون أن يكون حاصلاً على ترخيص من الجهات المختصة على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 4/1 ، 5 ، 15/1 من القانون رقم 8/1976 في شأن المشروبات الكحولية ، ومحكمة جنح أبو ظبي الشرعية حكمت في القضية رقم 7709/2001 جزائي بجلسة 28/10/2001 حضورياً بإدانة المتهم _ الطاعن _ عما أسند إليه ومعاقبته تعزيراً بالحبس لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ توقيفه وتغريمه ألف درهم والإبعاد ومصادرة الخمور المضبوطة وإتلافها ومصادرة السيارة المستعملة في نقل الخمور . استأنف المتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1396/2001 ومحكمة استئناف أبو ظبي الشرعية حكمت بجلسة 12/ 1 / 2002 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبة المستأنف سمعان يوسف الشيخ بالحبس لمدة ستة أشهر والإبعاد ومصادرة الخمور وإتلافها ومصادرة السيارة . طعن المتهم على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 10/2 / 2002 وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي رأت فيها نقض الحكم .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالأسباب الثلاثة الأولى الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وقال بيانا لذلك إنه دفع ببطلان القبض والتفتيش وبطلان أي دليل مستمد منه إلا أن الحكم عول في إدانته على الاعتراف الصادر منه الذي ترتب على قبض باطل وفي غير حالات التلبس وبدون إذن من النيابة العامة والتي جاءت تحقيقاتها قاصرة لعدم استيفائها بالاستعلام عن مالك الهاتف الذي أرشد عنه الطاعن ليتسنى سؤاله عن ملكيته للخمور المضبوطة وأنه لم يتوافر في حقه الاتهام بجلب الخمور واستيرادها لأن ذلك يتم إذا كان من خارج الدولة ودخل بها الى الحدود الإقليمية وأنه كان ينقلها من داخل الدولة ، كما أن القصد الجنائي غير متوفر في حقه ولا دليل في الأوراق على ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدانته فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في جملته غير مقبول _ ذلك أنه من المقرر _ في قضاء هذه المحكمة _ أنه لما كان النص في المادة الرابعة فقرة أولى من القانون المحلي رقم 8/1976 في شأن المشروبات الكحولية على أنه (( لا يجوز لغير المسلمين داخل الإمارة بغير ترخيص من السلطة المرخصة ( 1 ) جلب أو استيراد أو تصدير المشروبات الكحولية بقصد الاتجار أو الترويج )). مفاده أنه لا يشترط في جريمة جلب المشروبات الكحولية إلى إمارة أبو ظبي أن يكون جلبها من خارج الدولة بل إن القانون المذكور يؤثم جلب الخمور من خارج إمارة أبو ظبي ولو كان ذلك من إمارات الدولة الأخرى .
واستظهار القصد الجنائي في هذا الصدد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا معقب عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها سندها من الأوراق .
كما أنه من المقرر أيضا _ في قضاء هذه المحكمة _ أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . كما أن لها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة حرة ومختارة ولو عدل عنه في مرحلة أخرى ما دام الأمر يتعلق بالجرائم التعزيرية .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد اعترف أمام محكمة أول درجة بجلستي 22 ، 28/10/2001 بأنه قام بجلب الخمور المضبوطة بسيارته من إمارة أم القيوين إلى أن تم ضبطه في منطقة الشهامة بأبو ظبي مقابل أجر قدره ألف درهم لحساب شخص يدعي لوكار وهذا الاعتراف القضائي بني عليه الحكم المطعون فيه إدانته للطاعن عن تهمة جلب الخمور بقصد الاتجار فإن قضاءه هذا يكون سليما ومتفقا مع القانون بما يكفي لحمله . ولا يعيبه ما ادعاه الطاعن من بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لعدم استصدار إذن من النيابة العامة أياً كان وجه الرأي في ذلك لأن اعترافه القضائي لدى محكمة أول درجة يشكل دليلاً مستقلا مقبولاً وكافيا وحده لإدانته ويتحقق به في حقه جريمة جلب الخمور على النحو سالف البيان . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أدانه باعترافه القضائي أمام محكمة أول درجة يكون قد جاء على سند صحيح من القانون . كما أن الحكم المطعون فيه دلل على قصد الطاعن من جلب الخمور للاتجار بها وترويجها من الكمية التي ضبطت مع الطاعن بسيارته ، إذ ضبط معه ( 384 ) زجاجة خمر . وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن . ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع والأخير على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضي بعقابه عن جريمة الإخلال بالآداب العامة لحيازته المشروبات الكحولية تأسيسا على أنه مسلم وعاقبه بالمادة الأولى من القانون 5/1983 في حين أنه غير مسلم وأن النص الذي ينطبق عليه هو نص المادة 4/3 من القانون رقم 8/1976 والذي عاقب على جريمة نقل المشروبات الكحولية بغير ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير منتج _ ذلك أن الحكم المطعون فيه وإن أدان الطاعن باعتباره مسلما بجريمة الإخلال بالآداب العامة وعاقبه على ذلك طبقاً للمادة ( 58 ) من قانون عقوبات أبو ظبي رقم 1/ 1970 المعدلة بالقانون رقم 5/1983 وعاقبه على ذلك بالحبس ستة أشهر مع أنه كان يتعين عليه معاقبة الطاعن طبقاً للمواد 1 ، 4/1 ، 5 ، 15/1 ، ق 8 /1976 في شأن المشروبات الكحولية والتي تقضي بمعاقبة المخالف بالسجن مدى لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم . ومن ثم فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أنه كان يتعين معاقبته طبقاً للقانون 8/ 1976 بتهمة جلب الخمور بقصد الإتجار طالما أن العقوبة المقضي بها وهي الحبس لمدة ستة أشهر تقل عن العقوبة المقررة للجريمة التي يتطلع إلى وصفها وانطباقها عليه . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول إذ لا مصلحة له في التمسك بذلك ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق