الصفحات

الأربعاء، 28 يناير 2015

الطعن 88808 لسنة 75 ق جلسة 13/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 114 ص 969

جلسة 13 من ديسمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع ، محمد عبد الحليم نائبي رئيس المحكمة ، محمود قزامل وجمال شعلان .
-------------
(114)
الطعن 88808 لسنة 75 ق
طفل . استئناف " ما يجوز استئنافه من الأحكام " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
الطعن بالنقض في الحكم الصادر بتسليم الطفل لوالديه . غير جائز . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 132 من قانون الطفل الصادر بالقانون 12 لسنة 1996 ، قد نصت على أنه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتسليم الطفل لوالديه وهو ما لا يجوز استئنافه أصلاً ، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض من باب أولى مما يكون معه الطعن غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ...... بوصف أنه : تسبب بخطئه في جرح ...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن ألقى عليه قطعة خشبية أحدثت إصابته بعينه اليسرى ، ونشأ عنها عاهة مستديمة تقدر بنحو35% على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 244/1، 2 من قانون العقوبات والمادتين 95/1 ، 101 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل . ومحكمة جنح أحداث ..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتسليم الحدث المتهم لولي أمره . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الولي الطبيعي للمحكوم عليه القاصر في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن المادة 132من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد نصت على أنه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه له الولاية عليه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتسليم الطفل لوالديه وهو ما لا يجوز استئنافه أصلاً ، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض من باب أولى مما يكون معه الطعن غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق