جلسة 13 من ديسمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / حامد عبد الله نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع ، محمد عبد الحليم نائبي رئيس
المحكمة ، محمود قزامل وجمال شعلان .
-------------
(114)
الطعن 88808 لسنة 75 ق
طفل . استئناف " ما يجوز استئنافه من الأحكام
" . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
الطعن
بالنقض في الحكم الصادر بتسليم الطفل لوالديه . غير جائز . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 132 من قانون الطفل الصادر بالقانون 12 لسنة 1996 ،
قد نصت على أنه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام
التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه " . لما
كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتسليم الطفل لوالديه وهو ما لا يجوز
استئنافه أصلاً ، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض من باب أولى مما يكون معه
الطعن غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
...... بوصف أنه : تسبب بخطئه في جرح ...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته
وعدم احترازه بأن ألقى عليه قطعة خشبية أحدثت إصابته بعينه اليسرى ، ونشأ عنها
عاهة مستديمة تقدر بنحو35% على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة
244/1، 2 من قانون العقوبات والمادتين 95/1 ، 101 من القانون رقم 12 لسنة 1996
بشأن الطفل . ومحكمة جنح أحداث ..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتسليم
الحدث المتهم لولي أمره . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت
غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض
وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ ......
المحامي بصفته وكيلاً عن الولي الطبيعي للمحكوم عليه القاصر في هذا الحكم بطريق
النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن المادة 132من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة
1996 قد نصت على أنه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا
الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه له الولاية عليه " . لما
كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتسليم الطفل لوالديه وهو ما لا يجوز
استئنافه أصلاً ، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض من باب أولى مما يكون معه
الطعن غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق