الصفحات

الأربعاء، 28 يناير 2015

الطعن 22875 لسنة 67 ق جلسة 18/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 116 ص 980

جلسة 18 من ديسمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى صادق ، عبد الرحمن أبو سليمة ، خالد مقلد رئيس المحكمة ومحمد زغلول .
-------------
(116)
الطعن 22875 لسنة 67 ق
حكم " إصداره " " بطلانه " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة الثلاثين يوماً من النطق بها . وإلا كانت باطلة . ما لم تكن صادرة بالبراءة . أساس ذلك؟
صدور حكم الإدانة دون تحرير نسخته الأصلية . اعتباره خالياً من الأسباب . إيداع مسودة أسباب الحكم ملف الدعوى موقعاً عليها من القاضي . غير كاف . علة ذلك ؟
مسودة الحكم . مشروع . للمحكمة كامل الحرية في تغييره بالنسبة للوقائع والأسباب . حد ذلك ؟
عدم إنشاء الحكم المطعون فيه أسباب مستقلة وأخذه بأسباب الحكم الابتدائي بعد تعديله . إحالة إلي أسباب حكم لا وجود له . يبطله . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي قد صدر في.... . بإدانة الطاعنة ، ولم تحرر نسخته الأصلية حتى الآن ، على ما يبين من الاطلاع على المفردات ، فإنه يكون في الواقع قد خلا من أسبابه ، ولا يشفع في هذا أن تكون مسودة أسباب ذلك الحكم قد أودعت ملف الدعوى موقع عليها من القاضي الذي أصدره إذ العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن ، أما مسودة الحكم فإنها لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب بما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إيراده الطعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم الابتدائي بعد أن أفصح عن أخذه بأسبابه فإنه يكون قد أحال إلى أسباب حكم لا وجود له ، وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما أضاف من أسباب اقتصر على قوله : " حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمة ثبوتاً كافياً أخذاً بما جاء في محضر الضبط وأن المتهمة لم تدفع بثمة دفع أو دفاع مقبول فالمحكمة تقضي بإدانتها طبقاً لمواد الاتهام إلا أنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة ترى استعمال الرأفة بتعديل الحكم المستأنف على النحو الذي سيرد بالمنطوق " فإنه يكون قد أغفل بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها كما أغفل إيراد الأدلة التي استخلص منها الإدانة مخالفاً في ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأسباب التي بني عليها بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها : أتلفت وآخرون المنقولات والأموال الثابتة والمبينة بمسكن الزوجية على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابها بالمادة 361 /1 ، 2 من قانون العقوبات . وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمة بأن تؤدي له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . ومحكمة جنح قسم .... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام حبس المتهمة شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . استأنفت المحكوم عليها ومحكمة .... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف . عارضت المحكوم عليها استئنافياً وقضي في معارضتها بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهمة ثلاثمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الإتلاف العمدي قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي عول عليها في الإدانة ، وذلك بما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي قد صدر في ..... بإدانة الطاعنة ، ولم تحرر نسخته الأصلية حتى الآن ، على ما يبين من الاطلاع على المفردات ، فإنه يكون في الواقع قد خلا من أسبابه ، ولا يشفع في هذا أن تكون مسودة أسباب ذلك الحكم قد أودعت ملف الدعوى موقع عليها من القاضي الذي أصدره إذ العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن ، أما مسودة الحكم فإنها لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب بما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إيراده الطعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم الابتدائي بعد أن أفصح عن أخذه بأسبابه فإنه يكون قد أحال إلى أسباب حكم لا وجود له ، وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما أضافه من أسباب اقتصر على قوله : " حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمة ثبوتاً كافياً أخذاً بما جاء في محضر الضبط وأن المتهمة لم تدفع بثمة دفع أو دفاع مقبول فالمحكمة تقضي بإدانتها طبقاً لمواد الاتهام إلا أنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة ترى استعمال الرأفة بتعديل الحكم المستأنف على النحو الذي سيرد بالمنطوق " فإنه يكون قد أغفل بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، كما أغفل إيراد الأدلة التي استخلص منها الإدانة مخالفاً في ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأسباب التي بني عليها بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق