الصفحات

السبت، 3 يناير 2015

طعن رقم 6 لسنة 24 ق جلسة 5/ 1 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي وعلي إسماعيل الدميري .
1- قيام جريمة خيانة الامانة على تسليم المال بناء على عقد من عقود الامانة الواردة حصريا في المادة 404 عقوبات.
2- العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الامانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 404 عقوبات هي بحقيقة الواقع.
3- عمل الطاعن مهندسا بمؤسسة المقاولات واشرافه على اجهزة التكييف بموجب تعليمات هذه الاخيرة لا بمقتضى اي عقد من عقود الامانة المذكورة في المادة 404 عقوبات هو دفاع جوهري مغير وجه الرأي في الدعوى في حال صحته وبالتالي على المحكمة الرد عليه باسباب سائغة والا فحكمها مشوب بالقصور في التسبيب.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
خيانة الأمانة . جريمة . دفاع " دفاع جوهري ".
جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا بتسليم المال بناء على عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر م 404 عقوبات .
العبرة في ثبوت قيام العقد حقيقة الواقع . عمل الطاعن مهندساً بمؤسسة مقاولات وليس أميناً عهدت إليه أجهزة التكييف محل الجريمة ولم تسلم إليه بمقتضى أي عقد من عقود الأمانة . مفاده دفاع جوهري قد يتغير به وجه الفصل في الدعوى مؤدى ذلك وجوب أن يعرض الحكم له ويرد عليه بأسباب سائغة .
أن جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلاّ كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 404 من قانون العقوبات الإتحادي والعبرة في ثبوت قيام عقد من هذه العقود هي بحقيقة الواقع . لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأنه يعمل مهندساً في مؤسسة ...... للمقاولات وليس أميناً عهدت إليه أجهزة التكييف محل الجريمة للحفاظ عليها وأنه لم يتسلم تلك الأجهزة بمقتضى أي عقد من عقود الأمانة ، وكان ثبوت صحة هذا الدفاع القانوني من شأنه أن يتغير به وجه الفصل في الدعوى لما ينبني عليه من إنتفاء ركن من أركان جريمة خيانة الأمانة ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يعرض له ويرد عليه بأسباب سائغة وأن يعني بإستظهار حقيقة الواقعة توصلاً إلى إضفاء الوصف القانوني الصحيح على علاقة الطاعن بالمؤسسة وبيان السند القانوني لوجود المال المختلس تحت يد الطاعن أما وأنه لم يفعل واكتفى بالرد على دفاع هذا الأخير في هذا الخصوص بقوله "... وكان هذا الفعل يعد إختلاساً لقيامه بأخذ المال بقصد حرمان صاحبه منه والذي سلم إليه على وجه الوكالة بصفته مسئولاً عن موقع الشركة الموجود فيها المال المختلس ..." دون أن يبين سنده في أن هذا المال قد سلم إلى الطاعن على وجه الوكالة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن - خالد .......... أنه بتاريخ 5/10/2001 بدائرة الفجيرة :- إختلس المنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكة لـ ....... أضراراً بصاحب الحق عليها والمسلة إليه على سبيل الوكالة على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت معاقبته بالمادة 404 من قانون العقوبات الإتحادي ، ومحكمة أول درجة قضت في 12/12/2001 بتغريمه خمسمائة درهم عما أسند إليه وبالنسبة للحق المدني إحالة الدعوى بحالتها للدائرة المختصة . وإذ إستأنفه برقم 738 لسنة 2001 قضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن المطروح .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بإدانته رغم خلو الأوراق من أي دليل يثبت إستلامه أجهزة التكييف بموجب عقد من عقود الأمانة لكونه يعمل مهندساً بالشركة وأن مسئولية الإحتفاظ بتلك الأجهزة ترجع إلى أمين المخزن مما ينتفي فعل الإختلاس في حقه ، كما أن الحكم لم يعن بتحقيق دفاعه المبني على إنتفاء الجريمة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك
أن جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلاّ كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 404 من قانون العقوبات الإتحادي .
العبرة في ثبوت قيام عقد من هذه العقود هي بحقيقة الواقع .
لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأنه يعمل مهندساً في مؤسسة الكليب للمقاولات وليس أميناً عهدت إليه أجهزة التكييف محل الجريمة للحفاظ عليها وأنه لم يتسلم تلك الأجهزة بمقتضى أي عقد من عقود الأمانة ، وكان ثبوت صحة هذا الدفاع القانوني من شأنه أن يتغير به وجه الفصل في الدعوى لما ينبني عليه من إنتفاء ركن من أركان جريمة خيانة الأمانة ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يعرض له ويرد عليه بأسباب سائغة وأن يعني بإستظهار حقيقة الواقعة توصلاً إلى إضفاء الوصف القانوني الصحيح على علاقة الطاعن بالمؤسسة وبيان السند القانوني لوجود المال المختلس تحت يد الطاعن أما وأنه لم يفعل واكتفى بالرد على دفاع هذا الأخير في هذا الخصوص بقوله "... وكان هذا الفعل يعد إختلاساً لقيامه بأخذ المال بقصد حرمان صاحبه منه والذي سلم إليه على وجه الوكالة بصفته مسئولاً عن موقع الشركة الموجود فيها المال المختلس ..." دون أن يبين سنده في أن هذا المال قد سلم إلى الطاعن على وجه الوكالة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق