الصفحات

السبت، 3 يناير 2015

طعن رقم 266 لسنة 23 ق جلسة 10 /1 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وامام البدري .
1- على المحكمة ندب محام لكل متهم في خيانة معاقب عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد في حال عدم توكيل المتهم محاميا له.
2- عدم الاستعانة بمحام خلال تحقيقات النيابة العامة غير مؤد الى البطلان.
3- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الاعتراف بالرغم من عدول المتهم عنه لاحقا مع عدم التزامها بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه طالما في الحقيقة المنتهية اليها الرد الضمني على ذلك.
4- قصد القتل امر خفي غير مدرك بالحس الظاهر بل بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية المتأتية من الجاني والدالة على نيته.
5- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص نية القتل لدى الجاني.
6- عدم التزام محكمة الموضوع باجابة طلب اعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم وانقطاع صلة الخصوم بها.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) مُحاماة . عقوبة . إجراءات . نيابة عامة . إعدام .
- لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محامياً عنه ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهده م 4 إجراءات .
- عدم الاستعانة بمحام خلال تحقيقات النيابة العامة لابطلان . أساس ذلك أن الإلتزام خاص بمرحلة المحاكمة .
( 2 ) محكمة الموضوع . إثبات . اعتراف . شروع في قتل .
- لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها
- لها سلطة تقدير الاعتراف في أي مرحلة من مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك في الجرائم التعزيرية . شرطه الاطمئنان لصحته .
- مثال : لاستخلاص سائغ في جريمة شروع في قتل .
( 3 ) إجراءات . محكمة الموضوع .
- طلب إعادة الدعوى للمرافعة سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع .
1 - أن المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية قد أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محاميا عنه ندبت له المحكمة محاميا تتحمل الدولة مقابلا لجهده . ولما كان هذا النص يتحدث عن مرحلة المحاكمة دون مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة فإن النعي بعدم الاستعانة بمحام خلال تحقيقات النيابة العامة يغدو بالا أساس مما يستوجب رفضه .
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الاعتراف في أي مرحلة من مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صحته . ولا عليها تتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه ما دام ما أوردته فيه الرد الضمنى المسقط لما دفع به . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى اقتناعه على نسبة الفعل المنسوب للطاعن من اعترافه في مرحلتي الاستدلال والتحقيقات من أنه أطلق خمسة أعيرة نارية على المجني عليه وبعد سقوطه أرضاً ظن أنه قد مات فتركه وهرب وقد نجا المجني عليه من الموت لسبب لا يد للطاعن فيه وهو إدراكه بالعلاج اللازم ، ولما كان الحكم المطعون فيه فد عرض لما آثار الطاعن بأسباب النعي وأورد رده عليها .
وحيث أنه من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكانت نية القتل ثابتة في حق المتهم من إطلاقه لخمس رصاصات من الطبنجة المضبوطة صوب المجني عليه - وهي سلاح قاتل بطبيعته وقد أصابته في مقتل وهو الصدر والبطن قاصداً من ذلك فتله . كما يبين الحكم المطعون فيه التقرير الطبى الصادر من مستشفي الشيخ خليفة بعجمان بإصابة المجني عليه بثلاث رصاصات الأولى في الساعد الأيمن والرصاصة الثانية أصابته في الجزء الأمامي الأيسر من الصدر وعثر على رصاصة بالجزء العلوى الأيمن من جدار البطن بينما أصابته الرصاصة الثلاثة في الجزء العلوى الأيسر من البطن وعثر على الرصاصة في الجزء السفلى الأيمن من جدار البطن وتبين من عملية الاستكشاف التي أجريت للمجني عليه إصابته بتهتك في الطحال والكبد والمرارة والأمعاء الدقيقة وحالته خطرة وقد تم استئصال الطحال واستئصال المرارة ثم خياطة التهتكات في الأمعاء الدقيقة . وإذ توصل الحكم المطعون فيه من كل ذلك أى من سلاح الجريمة ومواقع الإصابات في جسد المجني عليه وخطورة حالته إلى ثبوت نية القتل لديه فإنه يكون قد أقام قضاءه على توافر جريمة الشروع في القتل العمد العدوان التعزيرية وفق أحكام الشريعة الإسلامية وعلى ما أجمعت عليه المذاهب الأربعة والقانون في حق الطاعن وذلك من الأدلة والقرائن السائغة والمقبولة والآلة المستعملة في الحادث . والتي من شأنها إحداث القتل ومواضع الإصابات بجسم المجني عليه والتي تكفي لحمل قضائه ، ويكون النعى على غير أساس ولا يعدو أن يكون جدلاً حول ما لمحكمة الموضوع من سلطة استخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها ، وتقدير دليله مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا .
3 - أن إعادة الدعوى للمرافعة هي من سلطة محكمة الموضوع التقديرية وأن لها عدم الاستجابة لذلك الطلب بعد حجز الدعوى للحكم وانقطاع صلة الخصوم بها . ومن ثم فان النعي لكون على غير أساس متعين الرفض .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث أن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المجني عليه ........ السعودي الجنسية - المطعون ضده الثاني - كان فد طعن المتهم ....... الطاعن بسكين في صدره منذ حوالي سبع سنين بالمملكة العربية السعودية وأنه أثناء عمل المتهم الطاعن ضمن رجال تحريات الشرطة ، ببت النية وعقد العزم وصمم على قتل المجني عليه المطعون ضده الثاني أخذا بالثأر منه . وأعد لذلك طبنجة ريفولفر ماركة روسيل عيار 0.38 من البوصة صناعة البرازيل وعدد كافي من طلقات عياره وظل يبحث سكن المجني عليه طوال هذه السنين إلى أن علم بتواجده بإمارة عجمان . فاستقل سيارته حاملاً سلاحه الناري سالف الذكر وطلقاته واتجه صوب إمارة عجمان وما أن ظفر بالمجني عليه حتى كشف له عن شخصيته وأطلق عليه النار من سلاحه الناري قاصدا من ذلك قتله حتى فرغ السلاح من طلقاته فأصابه بثلاث رصاصات الأولى بالساعد الأيمن والثانية بالصدر والثالثة بالبطن والتي أسفرت عن إصابته بتهتك في الطحال والكبد والمرارة والأمعاء الدقيقة وفد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم الطاعن فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج ، وقد اعترف المتهم الطاعن في تحقيقات النيابة العامة بأنه أطلق خمس طلقات صوب المجني عليه من السلاح الناري المضبوط قاصدا ضربه بالسلاح النارى المضبوط ثم الهروب بعد ذلك كما اعترف بأنه أدخل السلاح المضبوط وطلقاته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وبأنه ضبط بمركز الغويفات التابع لها ، يوم الحادث في 2/4 / 2000م الساعة العاشرة ليلاً بعد إرتكاب الحادث .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن طويرش ........ لأنه بتاريخ 2/4 / 2000م بإمارة عجمان :
1 - شرع في قتل المجني عليه سعد محمد .............. مع سبق الإصرار والترصد بأن حضر إليه خصيصاً من المملكة العربية السعودية ومحضراً معه المسدس والطلقات اللازمة لقتله وما أن ظفر به حتى أخذه لمنطقة برية بعيدة عن العمران وأفرغ فيه الطلقات النارية من ذلك المسدس الذي أحضره وتركه في مكان الحادث مضرجاً في دمائه على النحو المبين تفصيلا في التقرير الطبي المرفق وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تمكن المجني عليه من الوصول للطريق العام ومن ثم نقله للمستشفي وإسعافه على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .
2 - حاز وأحرز السلاح النارى ( مسدس ) دون أن يكون حاصلاً على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام القانون .
3 - حاز وأحرز الطلقات النارية المبينة بالمحضر دون أن يكون حاصلاً على ترخيص بذلك من السلطات المختصة وطلبت عقابه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 34 ، 135/1 ، 33 ، 332/1 ، 333 من قانون العقوبات الاتحادي ما رقم 3 لسنة 87 والمواد 1 ، 2 ، 36 من القانون الإتحادي رقم 11 لسنة 96 في شأن الأسلحة النارية و الذخائر و المتفجرات .
وبتاريخ 9/1 / 2001م حكمت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية الدائرة الجزائية في القضية رقم 1493/2000م حضورياً :
أولاً : بسجن المتهم لمدة عشر سنوات عن جميع التهم المسندة إليه .
ثانياً : أمرت المحكمة بإبعاد المتهم عن الدولة .
ثالثاً : بمصادرة المسدس المستخدم والطلقات النارية
رابعاً : بإحالة الشق المدني للمحكمة المدنية المختصة .
استأنف المتهم الطاعن الحكم لدى المحكمة الاستئنافية بعجمان بالاستئناف 12/2001 . وفي جلسة 20/6 / 2001م حكمت تلك المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وفي موضوع الدعوى بمعاقبة المتهم طويرش ................ بالسجن سبع سنوات عن التهم الثلاث المسندة إليه وأمرت بإبعاده سكن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة السلاح والطلقة المضبوطين . وبإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة أول درجة المدنية المختصة طلب الطاعن من محبسه ندب محام عنه لرفع طعن عن الحكم الصادر ضده فقدم محاميه المنتدب الطعن الماثل بطلب النقض والإحالة . وردت النيابة العامة بطلب قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بثلاثة أسباب أولها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى استجواب الطاعن أمام النيابة العامة الذى تم دون حضور محام موكل من قبل الطاعن أو منتدب مما يخالف المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية والتي توجب استعانة المتهم بمحامي ذلك أن الجناية المنسوبة للمتهم عقوبتها الإعدام وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإدانة على سند من ذلك الاستجواب الباطل فإنه يكون باطلاً واجب النقض .
وحيث إن هذا النعي غير سديد . ذلك أن المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية قد أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محاميا عنه ندبنت له المحكمة محاميا تتحمل الدولة مقابلا لجهده .
ولما كان هذا النعي يتحدث عن مرحلة المحاكمة دون مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة فإن النعي بعدم الاستعانة بمحام خلال تحقيقات النيابة العامة يغدو بالأساس مما يستوجب رفضه .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بخلو الأوراق مما يثبت نية القتل والترصد وتمسك بعدم وجود أي دليل فني على أن إصابات المجني عليه المطعون ضده الثانى كانت في مقتل وهي ليست كذلك لأن المجني عليه المطعون ضده الثاني فد شفي منها خلال أيام ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن ذلك الدفاع الجوهرى وأدان الطاعن دون أن ببين دليله في ذلك مما يعبب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي أيضا غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه لمحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الاعتراف في أي مرحلة من مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صحته . ولا عليها تتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه ما دام ما أوردته فيه الرد الضمنى المسقط لما دفع به .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى اقتناعه على نسبة الفعل المنسوب للطاعن من اعترافه في مرحلتي الاستدلال والتحقيقات من أنه أطلق خمسة أعيرة نارية على المجني عليه وبعد سقوطه أرضاً ظن أنه قد مات فتركه وهرب وقد نجا المجني عليه من الموت لسبب لا يد للطاعن فيه وهو إدراكه بالعلاج اللازم ، ولما كان الحكم المطعون فيه فد عرض لما آثار الطاعن بأسباب النعي وأورد رده عليها .
وحيث أنه من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ،
واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكانت نية القتل ثابتة في حق المتهم من إطلاقه لخمس رصاصات من الطبنجة المضبوطة صوب المجني عليه - وهي سلاح قاتل بطبيعته وقد أصابته في مقتل وهو الصدر والبطن قاصداً من ذلك فتله . كما يبين الحكم المطعون فيه التقرير الطبى الصادر من مستشفي الشيخ خليفة بعجمان بإصابة المجني عليه بثلاث رصاصات الأولى في الساعد الأيمن والرصاصة الثانية أصابته في الجزء الأمامي الأيسر من الصدر وعثر على رصاصة بالجزء العلوي الأيمن من جدار البطن بينما أصابته الرصاصة الثلاثة في الجزء العلوى الأيسر من البطن وعثر على الرصاصة في الجزء السفلى الأيمن من جدار البطن وتبين من عملية الاستكشاف التي أجريت للمجني عليه إصابته بتهتك في الطحال والكبد والمرارة والأمعاء الدقيقة وحالته خطرة وقد تم استئصال الطحال واستئصال المرارة ثم خياطة التهتكات في الأمعاء الدقيقة . وإذ توصل الحكم المطعون فيه من كل ذلك أي من سلاح الجريمة ومواقع الإصابات في جسد المجني عليه وخطورة حالته إلى ثبوت نية القتل لديه فإنه يكون قد أقام قضاءه على توافر جريمة الشروع في القتل العمد العدوان التعزيرية وفق أحكام الشريعة الإسلامية وعلى ما أجمعت عليه المذاهب الأربعة والقانون في حق الطاعن وذلك من الأدلة والقرائن السائغة والمقبولة والآلة المستعملة في الحادث . والتي من شأنها إحداث القتل ومواضع الإصابات بجسم المجني عليه والتي تكفي لحمل قضائه ، ويكون النعي على غير أساس ولا يعدو أن يكون جدلاً حول ما لمحكمة الموضوع من سلطة استخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها ، وتقدير دليله مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المجني عليه كان قد طلب إعادة الدعوى للمرافعة ليثبت محاميه ترك المجني عليه دعواه المدنية وكان قصده فوق ذلك نفي نية الطاعن في قتله وأن ما حدث كان نتيجة مشاجرة بينهما دون أن تكون هناك نية مبيتة من الطاعن على قتله ولذلك جاء ليقرر تنازله عن حقه المدني ، إلا أن المحكمة رفضت إعادة الدعوى للمرافعة ولو أنها فعلت فإن ذلك كان سيؤدي حتماً إلى تغير وجه الرأي في الدعوى ، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير صحيح . ذلك أن الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع المثار بوجه النعي وأن وكيل المجني عليه ............ بصفته وكيلا عن المجني عليه المدعي بالحق الشخصي فد تقدم بطلب لإعادة فتح باب المرافعة لإثبات ترك المدعى بالحق الشخصى لدعواه المدنية فبل المتهم الطاعن وأرفق صورة من صك الوكالة الشرعية رقم 34 بتاريخ 19/3 / 1424 هجرية الصادرة من المدعي بالحق الشخصى لغانم محمد طويرش والتي ثبت للمحكمة من مطالعة أصل صك الوكالة إنها لا تبيح ترك الخصومة واقتصرت على مجرد الصلح وقبول التنازل إن وجد كما أرفق بالطلب تنازل الوكيل عن دعوى الحق الشخصى المقامة من المجني عليه قبل المتهم الطاعن . وقد قررت محكمة الموضوع في نهاية حكمها المطعون فيه أن الفصل في الدعوى المدنية يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية ولذلك فإن المحكمة وهي ئنوه عن أن التوكيل المقدم من المجني عليه لوكيله المار ذكره لا يبيح ترك الخصومة في الدعوى المدنية و إن كان يبيح الصلح - لتقضى بإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة أول درجة المدنية المختصة وهو وشأنه في دعواه المدنية هذه أمامها عملاً بحكم المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية وهذا يعنى أن طلب المجني عليه بواسطة وكيله فد انحصر في الصلح في الخصومة المدنية ولم يمثل هو بنفسه ليدلي بأى أقوال مغايرة لما سبق أن أدلى به سابقا حول ظروف الحادث التي أسس عليها الحكم المطعون فضاءه فيه ، فضلا عن أن إعادة الدعوى للمرافعة هي من سلطة محكمة الموضوع التقديرية وأن لها عدم الاستجابة لذلك الطلب بعد حجز الدعوى للحكم وانقطاع صلة الخصوم بها . ومن ثم فان النعي لكون على غير أساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق