الصفحات

الأحد، 4 يناير 2015

طعن 425 لسنة 24 ق جلسة 14/ 2 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق ابو الحسن وعلي الدميري .
1- وجوب صدور الاحكام بأغلبية أراء القضاة لا سيما في جرائم المخدرات باستثناء احكام الاعدام الواجب صدورها بالاجماع لاهميتها الخاصة والا فوجوب استبدال عقوبة الاعدام بالسجن المؤبد عند عدم تحقق الاجماع سندا للمادة 218 اجراءات جزائية.
2- عدم اشتراط المشرع بإلتزام المحكمة بإثبات الرأي المخالف وأسبابه عند تخلف شرط الإجماع في أي من الجرائم المعاقب عليها بالاعدام.
3- وجوب الحكم بإبعاد الاجنبي عند صدور الحكم بالادانة في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) حكم " إصدار الأحكام ". إعدام . عقوبة . إجراءات .
- صدور الأحكام بأغلبية آراء القضاة . الاستثناء أحكام الإعدام وجوب صدورها بإجماع الآراء . علة ذلك أهمتيها الخاصة . عند عدم تحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام السجن المؤبد م 218 إجراءات جزائية .
- عند تخلف شرط الإجماع في أي من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام . عدم إلتزام المحكمة بإثبات الرأي المخالف وأسبابه .
- مثال : استبدال المحكمة بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد ولم تثبت الرأي المخالف تطبيق صحيح لنص القانون .
( 2 ) حكم . مواد مخدرة . إبعاد . عقوبة .
عند صدور الحكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وجوب الحكم بإبعاد الأجنبي م 63 من القانون .
- مثال : قضي فيه بإدانة أجنبي - إيراني الجنسية - بالسجن المؤبد بتهمة جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار دون أن يتضمن الحكم إبعاده عن البلاد .
1 - أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن جرائم المخدرات وإن كانت تطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية بمقتضى نص المادة الأولى من القانون رقم 3/1996 كما يطبق عليها القانون 14/95 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، إلا أن كل ذلك يجب أن يتم في نطاق إجراءات إصدار الأحكام وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية ، متى كانت لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية . فيما تنص عليه المادة ( 218 ) من ذات القانون على أن صدور الأحكام يكون بأغلبية آراء القضاة الذين أصدروها ، فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام لما لها من أهمية خاصة ، ولضمان صيانة الأرواح التي يحميها الشرع الإسلامي الحنيف والدستور والقانون والتي يجب أن يكون الحكم فيها بالإعدام - بإجماع آراء القضاة الحاكمين فإذا لم يتحقق هذا الإجماع يجب أن تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد . كما أن المشرع لم يشترط عند تخلف شرط الإجماع لتوقيع عقوبة الإعدام إثبات الرأي المخالف ، ولو أراد ذلك لنص عليه صراحة في المادة 218 سالف الذكر - بإثبات الرأي المخالف ، لكنه لم ينص على ذلك ومن ثم فإنه لا يلزم على المحكمة عند تخلف شرط الإجماع إثبات الرأي المخالف وأسبابه في هذا الخصوص وهذا الحكم المستفاد من المادة سالفة الذكر هو حكم عام يسري على جميع أحكام الإعدام سواء كانت صادرة في جرائم المخدرات أو غيرها . ولا وجه لاستثناء أحكام الإعدام الصادرة في جرائم المخدرات من هذا العموم لعدم ارتكازه على أي أساس شرعي أو قانوني ، ومن ثم فإنه لا يسري عليها نص المادة 128/2 من قانون الإجراءات المدنية التي أحالت إليها المادة 1/5 من قانون الإجراءات الجزائية من وجوب إثبات الرأي المخالف في صورة الحكم .
2 - أن نص المادة 63 من القانون 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أنه ( بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حُكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه - المطعون ضده - أجنبى ( إيراني الجنسية ) وقد قضى الحكم لمطعون فيه بإدانته وعقابه بالسجن المؤبد ولم يقض بإبعاده عن البلاد فإنه وإن كانت عقوبة السجن المؤبد تكون لمدى الحياة عملاً بالمادة 68 عقوبات - إلا أنه لما كانت المادة 44 من القانون 43/1992 الخاص بالمنشآت العقابية تجيز الإفراج عن السجين المحكوم عليه بالسجن المؤبد إذا ما توافرت شروطه وقضي بالسجن عشرون عاما على الأقل فيكون بقاؤه بعد ذلك في البلاد محالفاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون معيباً بما جاء بسبب هذا النعي مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص . وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإبعاد المطعون ضده بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر ،
وبعد المداولة ،
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل حب أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده ( 1 ) .... وآخرين ... ( 3 ) .....،
لأنهم بتاريخ 25/9 / 1998 وتاريخ سابق عليه بدائرة أم القوين . المتهمان الأول والثالث - حازا بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الثاني - جلب من خارج إقليم الدولة مادة الحشيش المخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وطلبت عقابهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1 ، 6 ، 48 ، 56 ، 63 من القانون الاتحادي رقم 14/1995 في شأن مكافحة المواد الدرة والمؤثرات العقلية والبند 19 من الجدول رقم أ - الملحق بالقانون سالف الذكر ، ومحكمة جنايات أم القيوين حكمت في القضية رقم 304/1998 حضورياً بجلسة 27 /6 / 1999 بإعدام المتجهم الأول - المطعون ضده الحالي - ابراهيم ..... وبسجن المتهم الثاني قاسم ... عشرة سنوات وبتغريمه خمسين ألف درهم وببراءة المتهم الثالث وبمصادرة المواد المخدرة 
استأنف المتهمان الأول والثاني بالإستئنافين 590 ، 591/1999 كما استأنفته النيابة العامة بالاستئناف 592/1999 ومحكمة استئناف عجمان قضت بجلسة 10/5 / 2000م بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفض الاستئنافين رقمي 590 ، 591/1999 وبرفض الاستئناف رقم 592/1999 في حدود ما قضي به الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المتهمان ..... و ...... والنيابة العامة على هذا الحكم أمام هذه المحكمة بالطعون أرقام 185 ، 253/22 ، 170/23 نقض شرعى جزائي وأصدرت هذه المحكمة حكمها بجلسة 29/6 / 2002م والذي قضي بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين فقط وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتفصل فيه مجدداً مشكلة من قضاة آخرين . ونفإذا لحكم النقض والإحالة أصدرت محكمة استئناف عجمان حكما بجلسة 1/12/2002 بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع الاستئناف المقام من المتهم .....- المطعون ضده الحالي - بتعديل الحكم المستأنف وذلك بمعاقبته بالسجن المؤبد عن التهمة المسندة إليه ، وفي موضوع الاستئناف المقدم من النيابة العامة والمتهم الثاني .... برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف . طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالطعن الماثل ضد المتهم ....... بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 23/12/2002م .
وحيث إن النيابة العامة أقامت طعنة على سببين ، تنعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها بالقصور في التسبيب والخط في تطبيق القانون . ذلك أن المطعون ضده قد صدر ضده حكماً بإعدامه من محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية وقد تم تعديل ذلك القضاء من محكمة استئناف عجمان إلى السجن المؤبد بسبب عدم تحقق إجماع آراء المحكمة على الإعدام ، كما تنص على ذلك المادة 218 من قانون الإجراءات الجزائية ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت إدانة المطعون ضده بالتهمة المسندة إليه وقيام الدليل على ذلك ، ولكنه نزل عن العقوبة التي قررتها المادة 48 من القانون الاتحادي 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وخالفت نص المادة ( 65 ) من ذات القانون بحجة عدم تحقق إجماع الآراء فإنه كان حرياً عليه أن يبين في أسبابه وجهة نظر الرأي المخالف الذي بسببه يتحقق الإجماع حتى تتمكن النيابة العامة والمحكمة العليا من الإطلاع عليه وأعمال رقابتها وإذ تغاضى الحكم الطعون فيه عن ذلك ولم يسرد وجهة نظر الرأي المخالف ، ومن ثم فإن قضاءه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن جرائم المخدرات وإن كانت تطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية بمقتضى نص المادة الأولى من القانون رقم 3/1996 كما يطبق عليها القانون 14/95 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، إلا أن كل ذلك يجب أن يتم في نطاق إجراءات إصدار الأحكام وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية ، متى كانت لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية . فيما تنص عليه المادة ( 218 ) من ذات القانون على أن صدور الأحكام يكون بأغلبية آراء القضاة الذين أصدروها ، فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام لما لها من أهمية خاصة ، ولضمان صيانة الأرواح التي يحميها الشرع الإسلامي الحنيف والدستور والقانون والتي يجب أن يكون الحكم فيها بالإعدام - بإجماع آراء القضاة الحاكمين فإذا لم يتحقق هذا الإجماع يجب أن تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد .
كما أن المشرع لم يشترط عند تخلف شرط الإجماع لتوقيع عقوبة الإعدام إثبات الرأي المخالف ، ولو أراد ذلك لنص عليه صراحة في المادة 218 سالف الذكر - بإثبات الرأي المخالف ، لكنه لم ينص على ذلك ومن ثم وأنه لا يلزم على المحكمة عند تخلف شرط الإجماع إثبات الرأي المخالف وأسبابه في هذا الخصوص وهذا الحكم المستفاد من المادة سالفة الذكر هو حكم عام يسري على جميع أحكام الإعدام سواء كانت صادرة في جرائم المخدرات أو غيرها . ولا وجه لاستثناء أحكام الإعدام الصادرة في جرائم المخدرات من هذا العموم لعدم ارتكازه على أي أساس شرعي أو قانوني ، ومن ثم فإنه لا يسري عليها نص المادة 128/2 من قانون الإجراءات المدنية التي أحالت إليها المادة 1/5 من قانون الإجراءات الجزائية من وجوب إثبات الرأي المخالف في صورة الحكم .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد قضي بإعدام المطعون ضده إعمالاً لنص المادة 48 من القانون 14/1995 سالف الذكر لثبوت جريمة المخدرات بقصد الاتجار المسندة إليه ، فاستأنف المطعون ضده كما استأنفته النيابة العامة عملاً بالمادة 230/3 من قانون الإجراءات الجزائية فأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف في إدانته للمطعون ضده لما استند إليه مخ أسباب ، إلا أنها عدلت العقوبة المقضي ها عليه إلى عقوبة السجن المؤبد عملاً بالمادة ( 218 ) إجراءات جزائية لوجود رأي مخالف ، ولم تثبت ذلك الرأي المخالف لأن هذه المادة لم تشترط ذلك ولو أراد المشرع إثبات الرأي المخالف لنص على ذلك صراحة . ومن ثم فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من الخطأ في تطبيق القانون حين قضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المؤبد بدل الإعدام دون أن تقضي بإبعاده خارج البلاد بعد تنفيذ العقوبة إعمالاً لنص المادة ( 63 ) من القانون 4 1/1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يقض بإبعاد المتهم عن البلاد رغم كونه أجنبيا فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن نص المادة 63 من القانون 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أنه ( بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه - المطعون ضده - أجنبى ( إيراني الجنسية ) وقد قضى الحكم لمطعون فيه بإدانته وعقابه بالسجن المؤبد ولم يقض بإبعاده عن البلاد فإنه وإن كانت عقوبة السجن المؤبد تكون لمدى الحياة عملاً بالمادة 68 عقوبات - إلا أنه لما كانت المادة 44 من القانون 43/1992 الخاص بالمنشآت العقابية تجيز الإفراج عن السجين المحكوم عليه بالسجن المؤبد إذا ما توافرت شروطه وقضي بالسجن عشرون عاما على الأقل فيكون بقاؤه بعد ذلك في البلاد محالفاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون معيباً بما جاء بسبب هذا النعي مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإبعاد المطعون ضده بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق