الصفحات

الجمعة، 9 يناير 2015

طعن 26 لسنة 3 ق جلسة 15 /9 / 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومصطفى علي الخالد .
1 - شروط الدفاع الشرعي عن النفس.
2 - إعتبار وضع المتهم في التسبب بالوفاة نفسه في مكان وموضع الخطر رغم علمه الأكيد باحتمال تعرضه لأفعال لواط جديدة مؤديا الى نفي صفة الخطر المفاجئ وغير المتوقع في محاولة اللواط به ولا مجال لتذرعه في هذه الحال بالدفاع الشرعي عن النفس للتنصّل من المسؤولية الجنائية بسبب انتفاء شروطه.
3 - عدم صحة الحكم القاضي ببراءة المتهم في جريمة التسبب بالوفاة إستناداً الى حالة الدفاع الشرعي رغم عدم توافر شروطها.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) محكمة الموضوع . دفاع . دفاع شرعي .
الدفاع الشرعي ماهيته حق الانسان في أن يدفع عن نفسه أو انسان آخر العنف أو القوة غير المشروعين ، وذلك بقوة معقولة ، ولو أدى ذلك لوفاة شخص آخر أو اصابته بأذى بليغ .
قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس شروطها . م 4 م عقوبات . 1970 ( إمارة الشارقة ).
لما كان نص المادة 24 من قانون العقوبات لسنة 1970 قد جرى بأن ".. يحق لأي انسان أن يدفع عن نفسه أو عن أي انسان آخر العنف أو القوة غير المشروعين وأن يقاوم ويدفع مثل ذلك العنف والقوة غير المشروعين بقوة معقولة ولو أدى ذلك الى وفاة شخص آخر أو اصابته بأذى بليغ " إلا أن المشرع اشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس هذه شروطا من بينها ما أوردته الفقرة ( أ ) من هذه المادة من ألا يكون المتهم قد وضع نفسه في ذلك الموقف الذي وجد نفسه فيه . وكان الواقع الذي استخلص الحكم منه قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس يقطع بأن المتهم هو الذي وضع نفسه في ذلك الموقف إذ بعد أن تمكن منه المجني عليه في المرة الأولى رغم ان الظروف كانت مهيأة له للنجاة ... حدث له عندما حضر الشاهد وطرق باب الغرفة عند محاولته الاعتداء عليه وفتح المجني عليه لبابها للشاهد الا أنه ظل مع المجني عليه بعد انصراف الشاهد حتى تمكن من فعله معه وبدلا من أن يبلغ الشرطة عما وقع له ظل على علاقته بعد ذلك ، بالقتيل وأركبه سيارته وترك له أمر قيادتها حتى اقتاده الى مكان وقوع الحادث حيث وقع فيما وضع نفسه فيه ، كل ذلك مع تهديد المجني عليه المستمر له برغبته في معاودة اللواط به أو فضح أمره وهو أمر يتوقعه وحمل السكين لدفعه عند وقوعه .
واذا كان ذلك كله فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب الى توفر حالة الدفاع الشرعي وقضى للمتهم بالبراءة مع تخلف شروط انطباق المادة 24 ع بمقولة ان المتهم هنا كان في حالة دفاع شرعي وقت ارتكابه الفعل وتكييف فعل المتهم الذي وقع في الظروف والمناسبة التي وقع فيها طبقاً للمجرى المألوف والعادي للشخص المعتاد الذي يوجد في مثل هذه الظروف التي كان فيها المتهم – يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه نقضه مع الاحالة .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي ، وبعد سماع المرافعة والمداولة قانوناً .
حيث ان الطاعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث ان الواقعة تخلص أخذاً من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده للمحاكمة أمام محكمة الشارقة في القضية الجزائية رقم 1 لسنة 80 بتهمة التسبب في وفاة المجني عليه ...... وبصورة غير مشروعة مع سبق الاصرار وطلب عقابه بالمادة 216/1 بند 1 من قانون العقوبات – فعدلت المحكمة وصف التهمة لتصبح التسبب في وفاة المجني عليه بفعل مقصود وغير مشروع وفي حالة لا يشكل فيها الفعل جناية القتل العمد طبقاً للمادة 217 ع وقضت على هذا الأساس بتاريخ 27/4 / 1981 بحبس المتهم عشر سنوات خففتها طبقاً لسلطاتها الى سبع سنوات فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 108/1981 الشارقة فقضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 20/5 / 1981 بفسخ قرار محكمة الدرجة الأولى وببراءة المطعون ضده فطعنت النيابة على هذا الحكم بالنقض الماثل بصحيفة أودعتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/6/1981 وأعلنت للمطعون ضده بتاريخ 27/6/1981 .
وحيث ان الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون وتأويله وخلوه من الأسباب الكافية لحمل قضائه ببراءة المتهم وقالت شرحا لذلك عن ظروف الواقعة ينتفي معها القول ان المطعون ضده قام بقتل المجني عليه دفاعاً عن نفسه وانما تقطع بارتكابه الجريمة بداعي الانتقام منه لسبقه محاولة هتك عرضه قبل أيام من وقوع الجريمة وأن المطعون ضده قد تسبب في الاعتداء على المجني عليه وقتله قصداً وفي ظروف تجزم بأنه هو الذي وضع نفسه في ذلك الموقف الذي وجد نفسه فيه ومن ثم فلا تتوافر حالة الدفاع الشرعي طبقاً لنص 24 فقرة ( أ ) من قانون العقوبات ويكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بتطبيقه تلك المادة دون توافر شروطها .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الوقائع التي استقاها من اعتراف المتهم بها وشهادة الشهود وأقام عليها قضاءه تجمل " في ان المتهم والمجني عليه الباكستانيان من بلدة واحدة .... وفي يوم من الأيام السابقة على الحادث وأثناء وجود المتهم في منزل المجني عليه الذي يقطن معه الشاهد فيه ، وكانا بمفردهما طلب المجني عليه من المتهم أن يلوط به إلا أن المتهم رفض فقام بينهما شجار ورغم مقاومة المتهم للمجني عليه إلا أن الأخير تمكن من وضع قضيبه بين فخذي المتهم واستمنى عليه وتصادف أثناء تلك المقاومة بينهما أن حضر الشاهد ..... فشاهد المجني عليه وهو يمسك بالمتهم وبسؤاله عن سبب تماسكهما أجابه المجني عليه أنه يريد أن يلوط بالمتهم وطلب هو من الشاهد أن يحضر ليلوط أيضا بالمتهم ثم راح المجني عليه يهدد المتهم بالفضيحة واذاعة شريط سجل ضده ، ولم يسمح له باللواط به ثانية وكان الشاهد لدى توجهه لحجرته التي يقيم فيها مع المجني عليه ليستريح بعض الوقت وجدها مغلقة وأحس أن المجني عليه والمتهم بداخلها وطلب منه المجني عليه أن يتركهما ويحضر بعد نصف ساعة فتركهما على هذا النحو الذي قال عنه انهما كانا في حالة شجار وبعدئذ في يوم الحادث كان المجني عليه والمتهم بسيارة الأخير اذا توجها سوياً في حوالي الثامنة من مساء ذلك اليوم والذي قضيا معظم وقته معا . وكان المجني عليه هو القائد للسيارة حتى أوقفها في منطقة صحراوية خالية تدعى أبو شفارة – وكان المتهم يجلس بجانبه وطلب المجني عليه معاودة اللواط به أو تقبيله والا يهدده باللجوء الى اصدقائه ومعارفه لفضح أمره معه من سبقه ارتكاب اللواط به اذا لم يمكنه من اللواط به ظل هكذا يراوده عن نفسه ، ولم يجد المتهم من سبيل الا الفرار من المجني عليه هرباً في الصحراء . الا أن المجني عليه نزل من السيارة ولحق بالمتهم راكضاً خلفه حتى أمسك به . وعندما لم يجد المتهم بداً ومفراً وقد تيقن فعلاً أن المجني عليه لا بد غالبه . فأخرج سكينا كان يخفيها معه منذ اللواط الأول به بقصد منع المجني عليه اذا حاول معه تكرار اثمه هذا وطعن المجني عليه بها ...... إن المتهم ما كان ليمكنه أبداً في هذه الحالة الا ما قام به فعلاً لدفع اعتداء المجني عليه ، منذ كان الوقت ليلا بصحراء في الفلاة لا من مغيث أو مجيب أو سلطة عامة تحميه من المجني عليه الذي لم يمكنه حتى من الهرب من مكان الحادث وظل يطارده بالسيارة بعد أن تركها له فأغلق أمامه كل سبيل ولا يقدح في موقف المتهم هذا ما قد يظن من وجود علاقة بينهما لم يتأكد من الأوراق كنهها ومداها فالمهم هنا هو تكييف فعل المتهم الذي وقع في الظروف والمناسبة التي وقع فيها طبقاً للمجرى المألوف والعادي للشخص المعتاد الذي يوجد في مثل هذه الظروف التي كان فيها المتهم ".
لما كان ذلك وكان نص المادة 24 من قانون العقوبات لسنة 1970 قد جرى بأن ".. يحق لأي انسان أن يدفع عن نفسه أو عن أي انسان آخر العنف أو القوة غير المشروعين وأن يقاوم ويدفع مثل ذلك العنف والقوة غير المشروعين بقوة معقولة ولو أدى ذلك الى وفاة شخص آخر أو اصابته بأذى بليغ " إلا أن المشرع اشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس هذه شروطا من بينها ما أوردته الفقرة ( أ ) من هذه المادة من ألا يكون المتهم قد وضع نفسه في ذلك الموقف الذي وجد نفسه فيه .
وكان الواقع الذي استخلص الحكم منه قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس يقطع بأن المتهم هو الذي وضع نفسه في ذلك الموقف إذ بعد أن تمكن منه المجني عليه في المرة الأولى رغم ان الظروف كانت مهيأة له للنجاة من شر ما حدث له عندما حضر الشاهد وطرق باب الغرفة عند محاولته الاعتداء عليه وفتح المجني عليه لبابها للشاهد الا أنه ظل مع المجني عليه بعد انصراف الشاهد حتى تمكن من فعلته معه وبدلا من أن يبلغ الشرطة عما وقع له ظل على علاقته بعد ذلك ، بالقتيل وأركبه سيارته وترك له أمر قيادتها حتى اقتاده الى مكان وقوع الحادث حيث وقع فيما وضع نفسه فيه ، كل ذلك مع تهديد المجني عليه المستمر له برغبته في معاودة اللواط به أو فضح أمره وهو أمر يتوقعه وحمل السكين لدفعه عند وقوعه .
واذا كان ذلك كله فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب الى توفر حالة الدفاع الشرعي وقضى للمتهم بالبراءة مع تخلف شروط انطباق المادة 24 ع بمقولة ان المتهم هنا كان في حالة دفاع شرعي وقت ارتكابه الفعل وتكييف فعل المتهم الذي وقع في الظروف والمناسبة التي وقع فيها طبقاً للمجرى المألوف والعادي للشخص المعتاد الذي يوجد في مثل هذه الظروف التي كان فيها المتهم – يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه نقضه مع الاحالة .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق