الصفحات

الجمعة، 9 يناير 2015

طعن 18 لسنة 3 ق جلسة 30/ 6 / 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - وجوب اعتبار الشخص شريكا في جريمة السرقة في حال قيامه بمساعدة شريكيه في السرقة عبر تقوية عزيمتهما ووقوفه أمام الباب لمراقبة المارة وضمان إرتكابهما السرقة في الداخل.
2 - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع المطروحة وبناء قناعتها على الأدلة المطمئنة اليها في المسائل الجزائية.
3 - اعتبار الجدل حول إدانة المتهم كفاعل في جريمة السرقة استناداً الى اعترافه في محضر الشرطة وإفادة الشاهد المحقق في الجريمة وضبط بعض المسروقات في مخبئها بدلالة المتهم جدلا موضوعيا غير جائز أمام المحكمة العليا.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) اشتراك . مسئولية . جريمة . سرقة . قصد جنائي .
مساعدة الطاعن لشريكيه في الجريمة بتقوية عزيمتهما ؛ بوقوفه أمام الباب لمراقبة المارة لهما وضمان ارتكاب الجريمة . مؤداه اعتباره شريكاً في الجريمة المرتكبة وتتوافر قبله عناصر الجريمة المؤثمة بالمادتين 31 ، 272 عقوبات لسنة 1970 . ( إمارة الشارقة ).
( 2 ) إثبات . محكمة الموضوع .
القضاء الجنائي يقوم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الوقائع والأدلة .
1 - ان الحكم المطعون فيه دلل صحيحا على توفر عناصر الجريمة المسندة الى الطاعن في الدعوى بما يتفق واحكام المادة 272 والمادة 31 من قانون العقوبات لسنة 1970 / باعتبار ان دوره في تنفيذ الجريمة كان مساعدة شريكيه في الجريمة بتقوية عزيمتهما على الجريمة وذلك بوقوفه أمام الباب لمراقبة المارة لهما وضمان ارتكاب الجريمة في الداخل مما يجعله شريكاً في هذه الجريمة المرتكبة والتي أضحى وصفها المقرر في الحكم نهائياً نتيجة عدم طعن النيابة .
2 - ان القضاء الجزائي يقوم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الوقائع والأدلة المبسوطة أمام المحكمة والاطمئنان اليها ، وقد قضت محكمة الموضوع بما اطمأنت اليه واعتمدت على صحته وبينت أسباب ذلك في حكمها المطعون فيه الذي جاء جامعاً لموجباته .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن ومذكرة النيابة العامة وسائر أوراق الدعوى وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث ان ما جاء في أسباب الطعن ( وهي ترديد لأسباب الاستئناف ذاتها ) يتضمن النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة الأصول والقانون لتأييده الحكم الابتدائي المستأنف بادانته الطاعن بالجريمة المسندة اليه في الدعوى دون أن تتوافر عناصر الجريمة ودون قيام أدلة كافية بحقه على اقترافه لها .
وحيث ان هذا النعي مردد بأن الحكم المطعون فيه دلل صحيحا على توفر عناصر الجريمة المسندة الى الطاعن في الدعوى بما يتفق واحكام المادة 272 والمادة 31 من قانون العقوبات لسنة 1970 / باعتبار ان دوره في تنفيذ الجريمة كان مساعدة شريكيه في الجريمة بتقوية عزيمتهما على الجريمة وذلك بوقوفه أمام الباب لمراقبة المارة لهما وضمان ارتكاب الجريمة في الداخل مما يجعله شريكاً في هذه الجريمة المرتكبة والتي أضحى وصفها المقرر في الحكم نهائياً نتيجة عدم طعن النيابة .
وقد انتهت المحكمة بهدي الأدلة المطروحة في الدعوى على بساط البحث مستقاة من افادة الطاعن بمحضر الشرطة المتضمنة اعترافه بالجريمة وافادة الشاهد المحقق ......... على صحة هذه الافادة ، وضبط بعض الأموال المسروقة في مخبئها بدلالة الطاعن ، الى أن الطاعن المذكور فاعل الجريمة المسندة اليه في الدعوى فأعملت حكم القانون عليه وأنزلت به العقوبة الملائمة حسب الأصول .
وحيث ان القضاء الجزائي يقوم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الوقائع والأدلة المبسوطة أمام المحكمة والاطمئنان اليها ، وقد قضت محكمة الموضوع بما اطمأنت اليه واعتمدت على صحته وبينت أسباب ذلك في حكمها المطعون فيه الذي جاء جامعاً لموجباته .
وعليه فإن ما جاء في أسباب الطعن لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة التي أخذت بها في اصدار حكمها المطعون فيه على الطاعن بعدما أوضحت في الحكم وفي حدود سلطتها المقررة لها في التقدير عن اقتناع وجدانها بما انتهت اليه .
لما كان ذلك فإن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه ويتعين ردها عنه لوقوعه في محله وموافقته الأصول والقانون .
لذلك حكمت المحكمة برفض الطعن ... الخ .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق