الصفحات

الاثنين، 5 يناير 2015

كتاب دوري رقم 18 لسنة 1991


نظرا لما لوحظ من أن بعض المحاكم تتطلب شهر ما يقدم لها من محاضر الصلح في دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية رغم شهر صحف هذه الدعاوى أو سداد الأمانة القضائية المقررة بالمادة 24 مكرر من القانون رقم 6 لسنة 1991 .
لذا 
فقد استقر الرأي على انه لا محل لشهر طلبات الصلح التي تقدم من الخصوم في دعاوى صحة التعاقد التي شهرت صحفها وسددت الأمانة القضائية المستحقة عليها طالما أن الصلح قد انصب على ذات الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى ولم يتجاوزها إلى حق آخر من الحقوق العينية العقارية واجبة الشهر .
فإذا تبين تجاوز الصلح لموضوع الدعوى تعين شهره وفقا للقانون .
صدر في 2 / 10 / 1991 
مساعد وزير العدل لشئون المحاكم
المستشار / رشاد المليجي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق