الصفحات

الاثنين، 5 يناير 2015

طعن 10 لسنة 2 ق جلسة 11/ 2 / 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومصطفى علي الخالد .
1 - اعتبار اجراءات وضع الأحكام واصدارها والتوقيع عليها أموراً متصلة بالنظام العام.
2 - اعتبار مسودة الحكم مجرد ورقة لتحضيره ولا تغني عن نسخة الحكم الأصلية.
3 - اعتبار نسخة الحكم الأصلية المحررة من أمين سر الجلسة والموقعة من جميع أعضاء الهيئة المصدرة للحكم الدليل الوحيد على وجود الحكم والمرجع الأساسي في أخذ نسخ عنه.
4 - بطلان الحكم القاضي بالادانة في جريمة الشروع في مواقعة انثى بغير رضاها لعدم توقيع الهيئة المصدرة له على نسخته الأصلية.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
حكم . نظام عام . إجراءات .
إجراءات وضع الأحكام وإصدارها والتوقيع عليها أمور تتصل بالنظام العام . مسودة الحكم ماهيتها ورقة لتحضيره لا تغني عن نسخة الحكم الأصلية . العبرة في الأحكام بالنسخة التي يحررها أمين السر والمواقعة من أعضاء الهيئة ، أساس ذلك .
ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إجراءات وضع الأحكام واصدارها والتوقيع عليها ، أمور تتصل بالنظام العام ، وأن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره ولا تغني عن نسخة الحكم الأصلية ، وان العبرة في الأحكام انما هي بالنسخة التي يحررها أمين سر الجلسة والتي يوقع عليها اعضاء الهيئة التي أصدرته فهي التي تحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ صور منها ، وأنه يترتب على ذلك ان ورقة الحكم بالمعنى المتقدم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها وأن التوقيع على ورقة الحكم من القضاة الذين أصدروه يعتبر شرطاً لقيامه فإذا تخلف هذا الشرط فإن الحكم يعتبر باطلا ويجوز لمحكمة النقض أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1978 م في شأن حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا . لما كان كذلك ، وكان الثابت من المفردات المضمونة انه وان كانت مسودة الحكم المطعون فيه قد أودعت موقعاً عليها من هيئة المحكمة التي أصدرته إلا أن ورقة الحكم التي أعدت لتكون النسخة الأصلية لم تعرض على أعضاء تلك الهيئة وبالتالي فلم يتم توقيعهم عليها ومن ثم فيغدو الحكم المطعون فيه باطلاً ويتعين القضاء بذلك .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .
حيث أن الطعن استوفى شرائطه الشكلية .
وحيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر بادانته في جريمة الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها ، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون لأن صورة الواقعة التي استخلصتها المحكمة تختلف عن ما هو ثابت بالأوراق ، كما أن الأفعال التي أسندت الى الطاعن لا تنطوي على شروع معاقب عليه .
وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إجراءات وضع الأحكام واصدارها والتوقيع عليها ، أمور تتصل بالنظام العام ،
وأن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره ولا تغني عن نسخة الحكم الأصلية ،
وان العبرة في الأحكام انما هي بالنسخة التي يحررها أمين سر الجلسة والتي يوقع عليها اعضاء الهيئة التي أصدرته فهي التي تحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ صور منها ، وأنه يترتب على ذلك ان ورقة الحكم بالمعنى المتقدم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها وأن التوقيع على ورقة الحكم من القضاة الذين أصدروه يعتبر شرطاً لقيامه فإذا تخلف هذا الشرط فإن الحكم يعتبر باطلا ويجوز لمحكمة النقض أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1978 م في شأن حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المضمونة انه وان كانت مسودة الحكم المطعون فيه قد أودعت موقعاً عليها من هيئة المحكمة التي أصدرته إلا أن ورقة الحكم التي أعدت لتكون النسخة الأصلية لم تعرض على أعضاء تلك الهيئة وبالتالي فلم يتم توقيعهم عليها ومن ثم فيغدو الحكم المطعون فيه باطلاً ويتعين القضاء بذلك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق