الصفحات

الأربعاء، 28 يناير 2015

الطعن 15934 لسنة 67 ق جلسة 7/ 11 / 2006 مكتب فني 57 رقم 96 ص 869

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامي إبراهيم ومحمد مصطفى أحمد العكازي نواب رئيس المحكمة .
--------------
(96)
الطعن 15934 لسنة 67 ق
(1) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تعويل الحكم في الإدانة على ما له أصل ثابت بأقوال المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول .
(2) اغتصاب سند بالقوة . إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
مثال لما لا يعد خطأ في الإسناد في جريمة التوقيع على سند دين بالقوة .
(3) جريمة " أركانها " . اغتصاب سند بالقوة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء المستندات . مناط تحققه ؟
مثال .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
(5) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة المجني عليها . مفاده ؟
 (6) نقض " المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة . ما دامت المحكمة قد عاقبته بعقوبة الجريمة الأولى الأشد تطبيقاً للمادة 32 عقوبات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الثابت من مراجعة الأوراق والمفردات المضمومة لملف الطعن ، من أن ما حصله الحكم وعول عليه في الإدانة ، من أن الطاعن الثاني قام بسبها وتهديدها بشرفها وسمعتها لإجبارها على التوقيع على إقرارين بتنازلها عن حقوقها الشرعية ، ترتد إلى أصول ثابتة بأقوال المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ .... التي استدل بها الحكم المطعون فيه في بيان ماهية الإكراه الواقع عليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد .
2 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان الخلاف حول كيفية فض غشاء بكارة المجني عليها لم يكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ، وليس ركناً من أركان الجريمة التي دين بها الطاعنان ، فإنه بفرض وقوع ثمة خطأ في هذا الأمر ، فإنه لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على إكراه الطاعنين للمجني عليها للتوقيع على المستندين ، وتنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد في هذا الشأن .
3 - لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين في بيان كاف إقدامهما على ارتكاب الجريمة ، متوخين تعطيل إرادة المجني عليها عن طريق تهديدها بالتشهير بها بما كان من شأنه ترويع المجني عليها بحيث حملاها كرهاً عنها على إمضاء السندين اللذين طلبا منها إمضاءهما ، وكان الحكم قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء المستندات بما يتوافر به هذا الركن في صحيح القانون ، ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال ، كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف .
4 - لما كان الحكم قد أثبت على الطاعنين مقارفتهما هذه الجريمة كما هي معرفة به في القانون ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما هو في الدعوى المطروحة .
5 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة المجني عليها فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها وصحة تصويرها للواقعة ، فإن ما يثيره المدافع عن الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل .
6 - من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن الثاني في التمسك بما يثيره في شأن جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بتسجيل حديث خاص بغير رضاها ، ما دامت المحكمة قد طبقت في حقه المادة 32 من قانون العقوبات ، وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما 1- أكرها .... بالتهديد على إمضاء إقرارين مثبتين ببراءة ذمة المتهم الأول من حقوقها الشرعية ومنقولاتها الزوجية ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بتهديدها بإفشاء أسرار فاضحة تمس سمعتها وشرفها وعفتها على النحو المبين بالأوراق . 2- المتهم الثاني : اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن سجل حديثاً خاصاً بغير رضاها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وادعت المجني عليها مدنياً بمبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
 وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 17 ، 32 ، 55/ 1 ، 56 /1 ، 309 مكرراً أ ، 325 من قانون العقوبات بمعاقبة كل بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل متهم ، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها ، وفي الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بإكراه المجني عليها على التوقيع على مستندات ، والطاعن الثاني بجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها بغير رضاها ، قد شابه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الإسناد وانطوى على فساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه استدل على توافر ركن الإكراه في الواقعة واعتنق تصويراً لها من قول نسبه إلى المجني عليها مفاده أن الإكراه الحاصل عليها من الطاعنين كان معنوياً بتهديدها بإفشاء أمور ماسة بشرفها وهو ما يخالف الثابت بالأوراق ، إذ إن الثابت بها الإكراه الذي وقع عليها كان بتهديدها بسلاح ناري من الطاعن الثاني بدلالة ما شهدت به الشاهدة الثانية ، وما ورد بتحريات الشرطة من أنه لم يقع ثمة إكراه على المجني عليها ، كما تساند الحكم في شأن كيفية فض بكارة المجني عليها إلى أقوال شهود الإثبات وما ورد بالتقرير الطبي الشرعي بما لا أصل له بالأوراق ومخالفاً للثابت فيها ، وأخيراً أغفل الحكم دفاع الطاعن الثاني القائم على أن علم المجني عليها بما تم لها من تسجيل يتوافر به الرضا الذي ينفي أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 309 مكرراً أ من قانون العقوبات ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إكراه المجني عليها على توقيع مستندات التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها وشهود الإثبات ، ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مراجعة الأوراق والمفردات المضمومة لملف الطعن من أن ما حصله الحكم وعول عليه في الإدانة ، من أن الطاعن الثاني قام بسبها وتهديدها بشرفها وسمعتها لإجبارها على التوقيع على إقرارين بتنازلها عن حقوقها الشرعية ، ترتد إلى أصول ثابتة بأقوال المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ ..... التي استدل بها الحكم المطعون فيه في بيان ماهية الإكراه الواقع عليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان الخلاف حول كيفية فض غشاء بكارة المجني عليها لم يكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ، وليس ركناً من أركان الجريمة التي دين بها الطاعنان ، فإنه بفرض وقوع ثمة خطأ في هذا الأمر ، فإنه لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على إكراه الطاعنين للمجني عليها للتوقيع على المستندين ، وتنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين في بيان كاف إقدامهما على ارتكاب الجريمة متوخين تعطيل إرادة المجني عليها عن طريق تهديدها بالتشهير بها بما كان من شأنه ترويع المجني عليها بحيث حملاها كرهاً عنها على إمضاء السندين اللذين طلبا منها إمضاءهما ، وكان الحكم قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء المستندات بما يتوافر به هذا الركن في صحيح القانون ، ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ، ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال ، كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت على الطاعنين مقارفتهما هذه الجريمة كما هي معرفة به في القانون ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما هو في الدعوى المطروحة ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة المجني عليها ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها وصحة تصويرها للواقعة ، فإن ما يثيره المدافع عن الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن الثاني في التمسك بما يثيره في شأن جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بتسجيل حديث خاص بغير رضاها ، ما دامت المحكمة قد طبقت في حقه المادة 32 من قانون العقوبات ، وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق