الصفحات

الأربعاء، 28 يناير 2015

الطعن 15726 لسنة 67 ق جلسة 7/ 11 / 2006 مكتب فني 57 رقم 95 ص 863

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم ، يحيى عبد العزيز ماضي وكمال قرني نواب رئيس المحكمة .
-------------
(95)
الطعن 15726 لسنة 67 ق
(1) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . نقض " المصلحة في الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة . غير جائز . علة ذلك ؟
(2) علامة تجارية . تقليد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " بيانات حكم الإدانة "" تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات ؟
جريمة بيع منتجات عليها علامات مزورة أو مقلدة أو عرضها للبيع أو تداولها أو حيازتها بقصد البيع المنصوص عليها في المادة 33 من القانون 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدلة . مناط تحققها ؟
القصد الجنائي في جريمة بيع منتجات عليها علامات مزورة أو مقلدة أو عرضها للبيع أو تداولها أو حيازتها بقصد البيع . تحققه : رهن إثبات علم الجاني بتقليد العلامة . ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالاً . أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه .
 تقليد العلامة التجارية . يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جرائم تقليد علامة تجارية وحيازة منتجات عليها علامات تجارية مقلدة وبيعها مع العلم بذلك .
(3) نقض " أثر الطعن " .
عدم امتداد أثر نقض الحكم لمن لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة غير جائز ، لأن ما قضى به غير منه للخصومة في هذه الدعوى ، فضلاً عن انعدام مصلحة الطاعن في طعنه على هذا الشق ، إذ إن الحكم لم يفصل في الدعوى المدنية بل تخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة لما قضى به من إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية .
2 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه للواقعة والأدلة على ثبوتها في قوله " وحيث تخلص الواقعة فيما جاء بمحضر الضبط المؤرخ ..... من قيام المتهم وآخر وهم من التجار المشتغلين والمصنعين للأدوات التجارية بعرضهم وحيازتهم بغرض البيع مفاتيح قواطع تيار كهربائية تحمل علامة تجارية مقلدة للعلامة التجارية المملوكة للمدعي المدني وهي علامة ..... والمحمية والمسجلة قانوناً محلياً ودولياً والمشهر عنها بجريدة العلامات التجارية بالعدد ..... الأمر الذي تقدمت معه الشركة المدعية بشكوى إلى مديرية التجارة والتموين ﺒ .... بشأن تداول هذه النوعية من المفاتيح الكهربائية المقلدة والتي تحمل علامة تجارية مقلدة من خلال المتهم الأول مؤيدة شكواها بالمستندات الدالة على تسجيل العلامة التجارية وبتاريخ ..... قام السادة مأمورو الضبط القضائي بالتوجه إلى حيث مقر شركة المتهم الأول ومنفذ بيعه للمنتجات المقلدة وأسفرت حملة التفتيش عن وجود نوعية من المفاتيح الكهربائية تحمل العلامة التجارية والمقلدة وتم إرسال مفتاح من العينات المضبوطة المقلدة وآخر أصلي من شركة المدعي إلى إدارة العلامة التجارية والمصنفات الصناعية وقد ورد تقرير إدارة العلامات التجارية بوجود أوجه تشابه من شأنه إحداث خلط ولبس لدى جمهور المستهلكين ، وبعد سرد مراحل نظر الدعوى انتهى الحكم إلى ثبوت الجريمة في حق الطاعن والمحكوم عليه الآخر في قوله " وحيث إن الاتهام ثابت قبل المتهمين ثبوتاً كافياً وذلك من حيث المنتجات المقلدة لديهم إذ قام المتهم الأول وهو تاجر أدوات كهربائية بعد شرائه من المتهم الثاني بعرض وحيازة بغرض بيع مفاتيح قواطع تيار كهربائية كما أن الثابت من الأوراق أنه سبق قيام المدعي بالحق المدني بتسجيل العلامة التجارية وفقاً لما نص عليه القانون 57 لسنة 1939 وتعديلاته ومن ثم فقد أصبحت العلامة التجارية مملوكة للشركة المدعية بالحق المدني تحت رقم ..... الأمر الذي تتوافر معه الجريمة في حق المتهمين بعد ضبط المنتجات المقلدة من شركة ..... طرفهم الأمر الذي يضحى الاتهام الماثل قائماً عليها ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبتهم بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 8 ، 33 ، 36 من القانون 57 لسنة 33 المعدل بالقانون 69 لسنة 59 والمادة 304/ 2 أ . ج ... " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، وكانت المادة 33 من القانون 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدلة قد نصت على عقاب " كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك " ، فهي تشترط للعقاب فضلاً عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثاني سوء النية وهو إثبات أن الطاعن عالم بتقليد العلامة وهو ما يتحقق بتوافره القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة ، مما يقتضي أن يتحدث عنه الحكم استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي في الدلالة على قيامه ، وكان من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في الجرائم المسندة إلى الطاعن ، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها توافر هذا القصد ، كما لم يستظهر ما بين العلامة المؤثم تقليدها وبين العلامة المزورة من وجوه التشابه ، فإنه يكون معيباً بالقصور ، مما يتعين معه نقضه والإعادة .
3 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه ، لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض ، فلا يمتد إليه أثره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :1- المتهم وآخر قلدا علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون بطريقة تدعو على تضليل الجمهور . 2- حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مقلدة مع علمه بذلك .3- باع منتجات عليها علامة مقلدة مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 8 ، 33 ، 36 من القانون 57 لسنة 1939 . وادعى المجني عليه قبل المتهم بمبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت . ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عن كل تهمة والمصادرة وبأداء مبلغ خمسمائة جنيه وواحد تعويضاً مؤقتاً . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في ..... بقبول الاستئناف شكلاً وببطلان الحكم المستأنف والمصادرة ومعاقبة المتهم بغرامة مائة جنيه عن كل تهمة والمصادرة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة غير جائز ، لأن ما قضى به غير منه للخصومة في هذه الدعوى ، فضلاً عن انعدام مصلحة الطاعن في طعنه على هذا الشق ، إذ إن الحكم لم يفصل في الدعوى المدنية بل تخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة لما قضى به من إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية .
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد علامة تجارية وحيازة منتجات عليها علامات تجارية مقلدة وبيعها مع علمه بذلك قد شابه قصور في التسبيب ، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي عول عليها في الإدانة ولم يدلل على علم الطاعن بأن العلامة التجارية على المنتجات التي يحوزها وقام ببيعها مقلدة على الرغم من أن دفاعه قام على أنه اشتراها من المحكوم عليه الآخر في الدعوى مما كان لازم الحكم بإدانته التدليل على علمه بتقليد العلامة التجارية ، كما لم يبين أوجه التشابه بين العلامة التي يستعملها الطاعن وعلامة الشركة المقول بتقليدها ، وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه للواقعة والأدلة على ثبوتها في قوله : " وحيث تخلص الواقعة فيما جاء بمحضر الضبط المؤرخ .... من قيام المتهم وآخر وهم من التجار المشتغلين والمصنعين للأدوات التجارية بعرضهم وحيازتهم بغرض البيع مفاتيح قواطع تيار كهربائية تحمل علامة تجارية مقلدة للعلامة التجارية المملوكة للمدعي المدني وهي علامة ...... والمحمية والمسجلة قانوناً محلياً ودولياً والمشهر عنها بجريدة العلامات التجارية بالعدد .... الأمر الذي تقدمت معه الشركة المدعية بشكوى إلى مديرية التجارة والتموين ﺒ .... بشأن تداول هذه النوعية من المفاتيح الكهربائية المقلدة والتي تحمل علامة تجارية مقلدة من خلال المتهم الأول مؤيدة شكواها بالمستندات الدالة على تسجيل العلامة التجارية وبتاريخ ..... قام السادة مأمورو الضبط القضائي بالتوجه إلى حيث مقر شركة المتهم الأول ومنفذ بيعه للمنتجات المقلدة وأسفرت حملة التفتيش عن وجود نوعية من المفاتيح الكهربائية تحمل العلامة التجارية والمقلدة وتم إرسال مفتاح من العينات المضبوطة المقلدة وآخر أصلي من شركة المدعي إلى إدارة العلامة التجارية والمصنفات الصناعية وقد ورد تقرير إدارة العلامات التجارية بوجود أوجه تشابه من شأنه إحداث خلط ولبس لدى جمهور المستهلكين ، وبعد سرد مراحل نظر الدعوى انتهى الحكم إلى ثبوت الجريمة في حق الطاعن والمحكوم عليه الآخر في قوله " وحيث إن الاتهام ثابت قبل المتهمين ثبوتاً كافياً وذلك من حيث المنتجات المقلدة لديهم إذ قام المتهم الأول وهو تاجر أدوات كهربائية بعد شرائه من المتهم الثاني بعرض وحيازة بغرض بيع مفاتيح قواطع تيار كهربائية كما أن الثابت من الأوراق أنه سبق قيام المدعي بالحق المدني بتسجيل العلامة التجارية وفقاً لما نص عليه القانون 57 لسنة 1939 وتعديلاته ومن ثم فقد أصبحت العلامة التجارية مملوكة للشركة المدعية بالحق المدني تحت رقم ..... الأمر الذي تتوافر معه الجريمة في حق المتهمين بعد ضبط المنتجات المقلدة من شركة ..... طرفهم الأمر الذي يضحى الاتهام الماثل قائماً عليها ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبتهم بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 8 ، 33 ، 36 من القانون 57 لسنة 33 المعدل بالقانون 69 لسنة 59 والمادة 304/ 2 أ . ج ... " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 قد نصت على عقاب " كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك " ، فهي تشترط للعقاب فضلاً عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثاني سوء النية وهو إثبات أن الطاعن عالم بتقليد العلامة وهو ما يتحقق بتوافره القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة ، مما يقتضي أن يتحدث عنه الحكم استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي في الدلالة على قيامه ، وكان من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في الجرائم المسندة إلى الطاعن ، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها توافر هذا القصد ، كما لم يستظهر ما بين العلامة المؤثم تقليدها وبين العلامة المزورة من وجوه التشابه ، فإنه يكون معيباً بالقصور ، مما يتعين معه نقضه والإعادة . لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه ، لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض ، فلا يمتد إليه أثره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق