الصفحات

الأربعاء، 28 يناير 2015

الطعن 15732 لسنة 67 ق جلسة 1/ 11 / 2006 مكتب فني 57 رقم 91 ص 843

جلسة 1 من نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الفتاح حبيب ، حسن الغزيري ، علي سليمان وربيع شحاتة نواب رئيس المحكمة .
------------
(91)
الطعن 15732 لسنة 67 ق
حق المؤلف . تقليد . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
نصوص المواد 1 ، 6 / ثانياً ، 47 / ثانياً من القانون 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف . مفادها ؟
جريمة التقليد . تتناول مجرد بيع المصنف الذي يعتبر نشره اعتداء على حق المؤلف . دون اشتراط مشاركة البائع في التقليد .
القصد الجنائي في جريمة تقليد المصنف العمدية . مناط تحققه ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة اعتداء على حق المؤلف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه وقد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة اقتصر في بيانه للواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله " حيث تخلص الواقعة فيما قرره المقدم ..... بمحضره المؤرخ ..... من أنه أثناء مروره على نادي فيديو..... بشارع ..... تبين له وجود كمية كبيرة من الشرائط وعددها خمسة وثلاثون شريطاً مقلدة ومنسوخة ضمن مكتبة النادي فقام بضبطهم ، وإذ سئل كل من المتهمين أنكر الأول وقرر أنه مجرد صديق للمتهم الثاني المسئول عن النادي لأنه يجلس بدلاً منه في حالة عدم وجوده لحين حضوره وأضاف أن النادي ليس له ترخيص من وزارة الثقافة بمزاولة النشاط ، وإذ سئلت .... فقررت أنها صاحبة محل نادي الفيديو وأن زوجها وشقيقه هم المسئولون عن المحل وقدمت فواتير بشراء الشرائط المضبوطة من ...... ، ثم خلص إلى أن التهمة ثابتة في حق المتهمين المستأنفين من أقوال محرر المحضر وتقرير الرقابة على المصنفات الفنية ولا ينال من ذلك ما أوردته صاحبة المحل أن شرائط الفيديو المضبوطة قامت بشرائها وقدمت فواتير للتدليل على ذلك فإن المحكمة تشير أنها تطرحها جانباً لاطمئنانها إلى ثبوت أن الأشرطة المضبوطة منسوخة ومقلدة حسبما ورد بتقرير الرقابة على المصنفات الفنية ومن ثم تلتفت عن هذا الدفاع وإذ لم يخالف حكم أول درجة هذا النظر فالمحكمة تقضي بتأييده " . لما كان ذلك ، وكان قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 يقرر بمقتضى مادته الأولى الحماية لصالح مؤلفي " المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم " ، وينص في البند ( ثانياً ) من المادة السادسة منه على حق المؤلف في استغلال مصنفه يتضمن نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناول الجمهور ويتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافي أو الصب في قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافي أو السينمائي ، كما ينص في البند ( ثانياً ) من المادة 47 منه على أن يعتبر مكوناً لجريمة التقليد بيع المصنف المقلد ، ولئن كانت جريمة التقليد تتناول مجرد بيع المصنف الذي يعتبر نشره اعتداء على حق المؤلف دون اشتراط مشاركة البائع في التقليد ، إلا أن القصد الجنائي في جريمة تقليد المصنف وهي جريمة عمدية يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ويشتمل ذلك بطبيعة الحال علم البائع بتقليد المصنف ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في ثبوت جريمة طبع وتسجيل الأشرطة المضبوطة التي دان بها الطاعنين إلى مجرد ضبطها في حيازتهما ، دون أن يستظهر حقيقة قصدهما من حيازتها وأنهما كانا يقصدان استغلالها وهو الذي جعله الشارع مناط تجريم الأفعال التي دين الطاعن بها ، كما عول في ذلك على ما ورد بتقرير الرقابة على المصنفات الفنية دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة في حق الطاعنين ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- ...... 2- .... 3- ..... 4- .... بوصف أنهم اعتدوا على حقوق المؤلف بأن نشروا مصنفاً إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة وذلك بنسخ صورة منه على الأشرطة المضبوطة بقصد استغلالها مالياً دون الحصول على إذن كتابي سابق منه بذلك . وطلبت عقابهم بالمواد 1 ، 2/1 ، 3 ، 15 ، 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955 والمواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 47/ أولاً من القانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 . ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً اعتبارياً للأول وحضورياً للثالث وغيابياً للثاني والرابع في ..... من ..... سنة .... بتغريم كل متهم خمسة آلاف جنيه والمصادرة والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهم . عارض المحكوم عليهما الثاني والرابع وقضي في معارضتهما بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف المحكوم عليهما الثاني والرابع ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن منعى الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن دانهما بجريمة الاعتداء على حقوق المؤلف بغير إذن كتابي منه رغم عدم توافر أركان تلك الجريمة في حقهما لانتفاء علمهما بالأشرطة محل الاتهام كما تنتفي صلتهما بنادي الفيديو محل ضبط تلك الأشرطة بدلالة ما قررته مالكة ذلك النادي والمستندات المقدمة في الدعوى تأكيداً لذلك مثل عقد الإيجار والبطاقة الضريبية ، فضلاً عن أن الطاعن الثاني كان محبوساً وقت الضبط بسجن وحدته العسكرية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه وقد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة اقتصر في بيانه للواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله " حيث تخلص الواقعة فيما قرره المقدم .... بمحضره المؤرخ ..... من أنه أثناء مروره على نادي فيديو.... بشارع ..... تبين له وجود كمية كبيرة من الشرائط وعددها خمسة وثلاثون شريطاً مقلدة ومنسوخة ضمن مكتبة النادي فقام بضبطهم وإذ سئل كل من المتهمين أنكر الأول وقرر أنه مجرد صديق للمتهم الثاني المسئول عن النادي لأنه يجلس بدلاً منه في حالة عدم وجوده لحين حضوره وأضاف أن النادي ليس له ترخيص من وزارة الثقافة بمزاولة النشاط ، وإذ سئلت ..... فقررت أنها صاحبة محل نادي الفيديو وأن زوجها وشقيقه هم المسئولون عن المحل وقدمت فواتير بشراء الشرائط المضبوطة من ..... ، ثم خلص إلى أن التهمة ثابتة في حق المتهمين المستأنفين من أقوال محرر المحضر وتقرير الرقابة على المصنفات الفنية ولا ينال من ذلك ما أوردته صاحبة المحل أن شرائط الفيديو المضبوطة قامت بشرائها وقدمت فواتير للتدليل على ذلك فإن المحكمة تشير أنها تطرحها جانباً لاطمئنانها إلى ثبوت أن الأشرطة المضبوطة منسوخة ومقلدة حسبما ورد بتقرير الرقابة على المصنفات الفنية ومن ثم تلتفت عن هذا الدفاع وإذ لم يخالف حكم أول درجة هذا النظر فالمحكمة تقضي بتأييده " . لما كان ذلك ، وكان قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 يقرر بمقتضى مادته الأولى الحماية لصالح مؤلفي " المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم " ، وينص في البند ( ثانياً ) من المادة السادسة منه على حق المؤلف في استغلال مصنفه يتضمن نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناول الجمهور ويتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافي أو الصب في قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافي أو السينمائي ، كما ينص في البند ( ثانياً ) من المادة 47 منه على أن يعتبر مكوناً لجريمة التقليد بيع المصنف المقلد ، ولئن كانت جريمة التقليد تتناول مجرد بيع المصنف الذي يعتبر نشره اعتداء على حق المؤلف دون اشتراط مشاركة البائع في التقليد ، إلا أن القصد الجنائي في جريمة تقليد المصنف وهي جريمة عمدية يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ويشتمل ذلك بطبيعة الحال علم البائع بتقليد المصنف ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في ثبوت جريمة طبع وتسجيل الأشرطة المضبوطة التي دان بها الطاعنين إلى مجرد ضبطها في حيازتهما ، دون أن يستظهر حقيقة قصدهما من حيازتها وأنهما كانا يقصدان استغلالها وهو الذي جعله الشارع مناط تجريم الأفعال التي دين الطاعن بها ، كما عول في ذلك على ما ورد بتقرير الرقابة على المصنفات الفنية دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة في حق الطاعنين ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق