الصفحات

الأربعاء، 28 يناير 2015

الطعن 11997 لسنة 67 ق جلسة 2/ 11 / 2006 مكتب فني 57 رقم 92 ص 848

جلسة 2 من نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوي ، رضا القاضي ، محمد محجوب وأبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة .
------------
(92)
الطعن 11997 لسنة 67 ق
تبديد . قانون " القانون الأصلح " " سريانه " " تفسيره " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . محكمة النقض " سلطتها " .
المادتان الأولى من القانون 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات و18 مكرراً/أ إجراءات . مفادهما ؟
القانون 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات . يسري من يوم صدوره على الدعوى باعتباره القانون الأصلح للمتهم . أساس وعلة ذلك ؟
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها . إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى . المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه الذي صدر بتاريخ 15/3/1997 قد دان الطاعن بالتطبيق للمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات وذلك عن جريمة التبديد . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 15/7/2006 بعد صدور الحكم المطعون فيه قد نص في المادة الأولى منه على استبدال المادة 18 مكرراً/أ من قانون الإجراءات الجنائية وهي تقضي بـأن للمجني عليه أو لوكيله الخاص ولورثته أو ﻟوكيلهم الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتاً ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ، ولئن كانت المادة 18 مكرراً/أ سالفة الذكر ظاهرها إجرائي إلا أن حكمها يقرر قاعدة موضوعية ، لأنه يفيد حق الدولة في العقاب بتقرير انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم ، ومن ثم فإن هذا القانون يسري من يوم صدوره على الدعوى باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للمتهم وضعاً أصلح له من القانون السابق ، ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 145 لسنة 2006 سالف الذكر ، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه سرق الشيء المبين الوصف بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 318 عقوبات . ومحكمة ..... الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ . عارض ، وأثناء نظر المعارضة ادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وقضي في معارضته بقبول وإلغاء الحكم المعارض فيه وبحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . وبعد أن عدلت المحكمة القيد والوصف في مواجهة المتهم والمدعي بالحقوق المدنية بجعله أن المتهم قام بالاستيلاء على المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة ﻟ ..... واختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليه ، وعقابه بالمادة 341 عقوبات .
استأنف المحكوم عليه ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي صدر بتاريخ 15/3/1997 قد دان الطاعن بالتطبيق للمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات وذلك عن جريمة التبديد . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 15/7/2006 بعد صدور الحكم المطعون فيه قد نص في المادة الأولى منه على استبدال المادة 18 مكرراً/أ من قانون الإجراءات الجنائية وهي تقضي بأن للمجني عليه أو لوكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتاً ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ، ولئن كانت المادة 18 مكرراً/أ سالفة الذكر ظاهرها إجرائي إلا أن حكمها يقرر قاعدة موضوعية ، لأنه يفيد حق الدولة في العقاب بتقرير انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم ، ومن ثم فإن هذا القانون يسري من يوم صدوره على الدعوى باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للمتهم وضعاً أصلح له من القانون السابق ، ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 145 لسنة 2006 سالف الذكر ، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق