الصفحات

الأحد، 7 ديسمبر 2014

الطعن 25005 لسنة 66 ق جلسة 6 / 2/ 2006 مكتب فني 57 ق 23 ص 194

جلسة 6 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي الصباغ ، د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالي وعبد الرحمن أبو سليمة نواب رئيس المحكمة .
---------
(23)
الطعن 25005 لسنة 66 ق
(1) دعوى جنائية " قيود تحركها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . موظفون عموميون . محكمة استئنافية " نظرها الدعوى والحكم فيها " . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63 ، 232 إجراءات . منعدم قانوناً . علة وأثر ذلك ؟
وجوب أن يقتصر حكم محكمة الاستئناف على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى . علة ذلك ؟
(2) دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . نظام عام .
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة . جوهري . وجوب تعرض المحكمة له . التفاتها عنه . يبطل الحكم . جواز إبدائه في أي مرحلة من مراحل الدعوى . للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية في .... أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة لكون المتهم موظفاً عاماً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثالثة على أنه : " وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بنى عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع المبدى من الطاعن رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهري يتصل بمدى صحة اتصال المحكمة بالدعوى وما إذا كان يحق لها أن تتعرض لموضوعها وتفصل فيه ، بحيث إذا صح هذا الدفع تغير وجه الرأي فيها ، فقد كان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفع وتمحصه ، وأن تبين العلة في عدم إجابته إن هي رأت اطراحه أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه مقتصرة على تأييد الحكم الاستئنافي لأسبابه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ، لما كان ذلك ولئن كان الدفع المشار إليه يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها إلا أن ما أورده الحكم على السياق السالف بيانه لا يكفي للجزم بان الطاعن ارتكب الجريمة المسندة إليه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ومن ثم فإنه لا يكون فيما أورده قد بين العناصر القانونية والمؤدية به إلى قبول الدفع أو عدم قبوله مما يؤدي إلى عجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون بما يعيبه أيضاً بالقصور ويتعين لذلك نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أقام مباني أسفل خطوط الضغط العالي بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 63 سنة 1974 .
 ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه والإزالة . استأنف ، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ........ المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء أسفل خطوط الضغط العالي بدون ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك بأنه دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لكون المتهم موظفاً عاماً وأن الجريمة المسندة إليه وقعت أثناء وبسبب وظيفته غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفعه إيراداً له ورداً عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية في .... أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة لكون المتهم موظفاً عاماً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثالثة على أنه : " وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بنى عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع المبدى من الطاعن رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهري يتصل بمدى صحة اتصال المحكمة بالدعوى وما إذا كان يحق لها أن تتعرض لموضوعها وتفصل فيه ، بحيث إذا صح هذا الدفع تغير وجه الرأي فيها ، فقد كان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفع وتمحصه ، وأن تبين العلة في عدم إجابته إن هي رأت اطراحه أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه مقتصرة على تأييد الحكم الاستئنافي لأسبابه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ، لما كان ذلك ، ولئن كان الدفع المشار إليه يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها إلا أن ما أورده الحكم على السياق السالف بيانه لا يكفي للجزم بان الطاعن ارتكب الجريمة المسندة إليه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ومن ثم فإنه لا يكون فيما أورده قد بين العناصر القانونية والمؤدية به إلى قبول الدفع أو عدم قبوله مما يؤدي إلى عجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون بما يعيبه أيضاً بالقصور ويتعين لذلك نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق