الصفحات

الأحد، 7 ديسمبر 2014

الطعن 18777 لسنة 66 ق جلسة 6 / 2/ 2006 مكتب فني 57 ق 22 ص 187

جلسة 6 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير مصطفى ، عبد المنعم منصور ، نبيه زهران وأحمد سيد سليمان نواب رئيس المحكمة .
-------------
(22)
الطعن 18777 لسنة 66 ق
(1) قانون " صدوره " " تطبيقه " " القانون الأصلح " . تهرب ضريبي . صلح .
صدور القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل واستبداله عقوبة الحبس أو الغرامة بالسجن وإجازته التصالح في جريمة التهرب الضريبي . قانون أصلح للطاعن . أساس وأثر ذلك ؟
(2) تهرب ضريبي . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " " انقضاؤها بمضي المدة " . قانون " القانون الأصلح " . صلح . محكمة الجنح " اختصاصها ". محكمة النقض " سلطتها " " نظر الطعن والحكم فيه ".
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . شرط وأساس ذلك ؟
صدور القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل وجعله الواقعة المعاقب عليها جنحة وليست جناية . يوجب نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة دون النظر للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 13 من يونيه سنة 1996 ودان الطاعنين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهما وإلزامهما بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب بالتطبيق لأحكام المواد 13 ، 14/ 1 ، 34 ، 35 ، 73 ، 74 ، 84 ، 85 ، 133 /1 ، 178 /1 بندي 2 ، 6 ، 181 ، 187/ثانيا ورابعاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، وذلك عن تهرب الطاعن الأول من الضرائب التجارية المقررة عن نشاطه في تجارة ...... عن الأعوام من ..... حتى ..... وتهربه من ضرائب المهن غير التجارية المقررة عن نشاطه في التخليص الجمركي عن الأعوام من ..... جنيه ..... لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط وإخفائه عنها باستعمال طرق احتيالية ، فضلاً عن عدم تقديمه إقراراته الضريبية ، وتهرب الطاعن الثاني من الضرائب التجارية المقررة عن نشاطه في تجارة ..... عن الأعوام من .... حتى ..... لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط وإخفائه عنها باستعمال طرق احتيالية ، فضلاً عن عدم تقديم إقرارات أرباحه عن تلك الأعوام وإقرار بما لديه من ثروة هو زوجته وأولاده القصر . ولما كان قد صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بتاريخ الثامن من يونيه سنة 2005 – بعد الحكم المطعون فيه - ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، كما نص في المادة 133 منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي يتم أداؤها بموجب هذا القانون ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وأباحت المادة 138 منه للوزير المختص أو لمن ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه ، وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وذلك قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء نسب من الضريبة المستحقة تقل في مقدارها عن تلك النسب التي كانت المادة 191 من القانون الملغي تشترط على الممول أداءها لإجراء الصلح ، ورتبت المادة 138 من القانون الجديد على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، وخولت للنيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح حال تنفيذها .
2 – لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم وقبل الفصل في الواقعة بحكم بات قانون يسري على واقعة الدعوى أصلح للمتهم ، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف إذا انحسر عن الواقعة المسندة للطاعنين وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد رقم 91 لسنة 2005 وأضحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى ، كما خفض هذا القانون نسب المبالغ التي تؤدي مقابل التصالح مع الوزير المختص أو من ينيبه ، ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، وذلك عملاً بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ويكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، فإن يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح للطاعنين فرصة محاكمتهما من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه ، ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد عرض على محكمة النقض بعد أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية منذ تقرير الطاعنين بالطعن في الحكم المطعون فيه في ..... إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة ...... دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم ، ذلك أن مدة الثلاث سنوات لم تكتمل بعد من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 الذي أصبحت الواقعة جنحة بموجبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في غضون الفترة من عام .... حتى عام .... المتهم الأول : 1- بصفته ممولاً خاضعاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بمزاولته أنشطته في التخليص الجمركي وتجارة الأسمنت والحديد في الميعاد على النحو المقررين قانوناً . 2- بصفته السالفة تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة الأسمنت والحديد خلال عام .... وكان ذلك باستعماله إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى نشاطه عن مصلحة الضرائب . 3- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف البيان خلال عام 1982 وكان ذلك باستعماله إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة السابقة . 4- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية خلال عام .... وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 5- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الجزء من الضريبة على الأرباح التجارية المبينة بالقدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام ..... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم إقراره بالضريبة على أساس عدم وجود دفاتر وسجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه فعلاً من مستندات أخفاها عن مصلحة الضرائب . 6- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الجزء من الضريبة على الأرباح التجارية المبينة بالقدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام .... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم إقراره الضريبي بالاستناد على دفاتر حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمين بيانات تخالف ما هو ثابت لديه بالدفاتر والحسابات الحقيقية التي أخفاها عن مصلحة الضرائب . 7- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء جزء من الضريبة على الأرباح التجارية والمبين القدر بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام ..... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة السابقة . 8- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء جزء من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المبينة القدر بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه في التلخيص الجمركي خلال عام .... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى النشاط عن مصلحة الضرائب . 9- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء جزء من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المبينة بالقدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام ... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم إقراره الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر حسابات أو مستندات مع تضمين بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من مستندات أخفاها عن مصلحة الضرائب . 10- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء جزء من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام ..... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة السابقة . 11- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء جزء من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام .... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة التاسعة . 12- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء جزء من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام ... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة التاسعة . 13- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إقراراته الضريبية مستندة إلى دفاتر منتظمة رغم تجاوز إجمالي إيرادات النشاط الجاري لمنشأته ...... جنيه سنوياً . المتهم الثاني : 1- بصفته ممولاً خاضعاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بمزاولته نشاط تجارة ...... في الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 2- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة ..... خلال عام .... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى نشاطه عن مصلحة الضرائب . 3- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة .... خلال عام ..... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة السابقة . 4- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة ...... خلال عام .... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 5- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة ...... خلال عام ..... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 6- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً من أرباحه في نشاطه في تجارة ...... خلال عام .... في الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 7- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً عن أرباحه في نشاطه في تجارة ..... خلال عام .... في الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 8- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً من أرباحه في نشاطه في تجارة .... خلال عام .... في الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 9- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مثبتاً فيه أرباحه من نشاطه في تجارة ..... خلال عام .... في الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 10- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً فيه ما لديه هو وزوجته وأولاده القصر من ثروة في الميعاد على النحو المقرر قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 13 ، 14/ 1 ، 34 ، 35 ، 73 ، 74 ، 85 ، 133/ 1 ، 178 /1 بندي 2 ، 6 ، 181 ، 187 /ثانياً ، رابعاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . أولا : بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إلى كل منهما عدا التهم السادسة والسابعة والثانية عشرة المسندة إلى المتهم الأول وببراءته عن التهم الثلاثة المذكورة . ثانيا :- بإلزام المتهم الأول أن يدفع تعويضاً لمصلحة الضرائب قدره ...... وبإلزام المتهم الثاني أن يدفع لمصلحة الضرائب تعويضاً قدره ...... جنيهاً .
فطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 13 من يونيه سنة 1996 ودان الطاعنين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهما وإلزامهما بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب بالتطبيق لأحكام المواد 13 ، 14 /1 ، 34 ، 35 ، 73 ، 74 ، 84 ، 85 ، 133/ 1 ، 178 /1 بندي 2 ، 6 ، 181 ، 187/ثانياً ورابعاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، وذلك عن تهرب الطاعن الأول من الضرائب التجارية المقررة عن نشاطه في تجارة ..... عن الأعوام من .... حتى ..... وتهربه من ضرائب المهن غير التجارية المقررة عن نشاطه في التخليص الجمركي عن الأعوام من .... وحتى .... لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط وإخفائه عنها باستعمال طرق احتيالية ، فضلاً عن عدم تقديمه إقراراته الضريبية ، وتهرب الطاعن الثاني من الضرائب التجارية المقررة عن نشاطه في تجارة ...... عن الأعوام من .... حتى .... لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط وإخفائه عنها باستعمال طرق احتيالية ، فضلاً عن عدم تقديم إقرارات أرباحه عن تلك الأعوام وإقرار بما لديه من ثروة هو زوجته وأولاده القصر. ولما كان قد صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بتاريخ الثامن من يونيه سنة 2005 - بعد الحكم المطعون فيه - ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، كما نص في المادة 133 منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي يتم أداؤها بموجب هذا القانون ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وأباحت المادة 138 منه للوزير المختص أو لمن ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه ، وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وذلك قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء نسب من الضريبة المستحقة تقل في مقدارها عن تلك النسب التي كانت المادة 191 من القانون الملغي تشترط على الممول أداءها لإجراء الصلح ، ورتبت المادة 138 من القانون الجديد على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، وخولت للنيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح حال تنفيذها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم وقبل الفصل في الواقعة بحكم بات بقانون يسري على واقعة الدعوى أصلح للمتهم ، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف إذا انحسر عن الواقعة المسندة للطاعنين وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد رقم 91 لسنة 2005 وأضحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى ، كما خفض هذا القانون نسب المبالغ التي تؤدي مقابل التصالح مع الوزير المختص أو من ينيبه ، ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، وذلك عملاً بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ويكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح للطاعنين فرصة محاكمتهما من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه ، ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد عرض على - محكمة النقض - بعد أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية منذ تقرير الطاعنين بالطعن في الحكم المطعون فيه في ..... إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة ...... دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم ، ذلك أن مدة الثلاث سنوات لم تكتمل بعد من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 الذي أصبحت الواقعة جنحة بموجبه ، وذلك دون حاجة إلى بحث الطعن المقدم من النيابة العامة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق