الصفحات

السبت، 27 ديسمبر 2014

الطعن 24948 لسنة 66 ق جلسة 13 / 2 / 2006 مكتب فني 57 ق 26 ص 205

جلسة 13 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، فتحي حجاب ، فتحي شعبان نواب رئيس المحكمة ومحمد هلالي .
-----------
(26)
الطعن 24948 لسنة 66 ق
تهريب جمركي . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " . نظام عام . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . جوهري . متعلق بالنظام العام . وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه . إغفال ذلك . قصور .
سقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية . يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة . ولو جهل المجني عليه بوقوعها .
التصرف في الأشياء المعفاة من الضرائب الجمركية في غير الأغراض المعفاة من أجلها دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية . يعد تهرباً جمركياً . أساس ومؤدى ذلك ؟
استناد الحكم المطعون فيه في قضائه برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة اعتباراً بأن تاريخ التفتيش على السيارات موضوع الاتهام هو تاريخ وقوع الجريمة رغم مغايرته وإغفاله بيان تاريخ التصرف في تلك السيارات . خطأ في تطبيق القانون . يعيبه .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واطرحه في قوله : "... كما أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية في غير محله أية ذلك أن العبرة هي بتاريخ التفتيش على السيارات موضوع الاتهام الذي تم في ..... تاريخ تحرير محضر الضبط الجمركي ولما كانت الدعوى الجنائية في مواد الجنح تنقضي بمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل الأمر الذي بات معه هذا الدفع في غير محله ... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يتعين معه على المحكمة أن ترد عليه رداً كافياً وسائغاً وإلا كان حكمها معيباً وكانت القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد نص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 286 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية على أنه : " مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية : أ - يحظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد ، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك ...." وكان مفاد هذا النص أن الشارع قد حظر التصرف في الأشياء المعفاة بأي نوع من أنواع التصرف واعتبر التصرف دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية تهرباً جمركياً شريطة أن يكون التصرف في غير الأغراض المعفاة من أجلها . لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع أنه اعتبر أن تاريخ التفتيش على السيارات موضوع التهمة هو تاريخ وقوع الجريمة برغم أنه ليس كذلك وقد أغفل بيان تاريخ التصرف في تلك السيارات ، ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تحقيق صحة الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الشأن مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما هربا البضائع المبينة الوصف والقيمة بالأوراق دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها والتي سبق إعفائها من هذه الرسوم بأن تصرفا فيها دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك . وطلبت عقابهما بالمواد 5 /1 ،3 ، 13 ، 28 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمادة 9/أ من القانون رقم 186 لسنة 1986.
ومحكمة جنح الشئون المالية والتجارية .... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهما سنتين مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لإيقاف التنفيذ وبتغريم كل منهما ألف جنيه وبغرامه ضريبية مبلغ ...... . جنيه . استأنفا المحكوم عليهما ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون أنه إذ دانهما بجريمة التهريب الجمركي قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بما لا يصلح رداً مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واطرحه في قوله : "... كما أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية في غير محله أية ذلك أن العبرة هي بتاريخ التفتيش على السيارات موضوع الاتهام الذي تم في ..... تاريخ تحرير محضر الضبط الجمركي ولما كانت الدعوى الجنائية في مواد الجنح تنقضي بمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل الأمر الذي بات معه هذا الدفع في غير محله .....". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يتعين معه على المحكمة أن ترد عليه رد كافياً وسائغاً وإلا كان حكمها معيباً وكانت القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد نص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 286 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية على أنه : " مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية : أ - يحظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد ، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك ...." وكان مفاد هذا النص أن الشارع قد حظر التصرف في الأشياء المعفاة بأي نوع من أنواع التصرف واعتبر التصرف دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية تهرباً جمركياً شريطة أن يكون التصرف في غير الأغراض المعفاة من أجلها . لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع أنه اعتبر أن تاريخ التفتيش على السيارات موضوع التهمة هو تاريخ وقوع الجريمة برغم أنه ليس كذلك وقد أغفل بيان تاريخ التصرف في تلك السيارات ، ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تحقيق صحة الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الشأن مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق