الصفحات

السبت، 27 ديسمبر 2014

الطعن 10750 لسنة 69 ق جلسة 8 / 2 / 2006 مكتب فني 57 ق 25 ص 203

جلسة 8 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منصور القاضي ، عثمان متولى ، علاء مرسي ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة .
-------------
(25)
الطعن 10750 لسنة 69 ق
دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها ". محاماة . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام . غير منه للخصومة . عدم جواز الطعن فيه بالنقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بالادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما وطلب معاقبتهما بالمادتين 40 ، 336 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس لكل سنتين مع الشغل وإلزامهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت فاستأنف المطعون ضدهما ، ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها فإن الطعن غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في غضون عام ... ارتكبا ما هو مبين بالعريضة وطلب عقابهما بالمادتين 40 ، 336 جمن قانون العقوبات ، وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبسهما سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنفا المحكوم عليهما ، ومحكمة ..... . الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام .
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بالادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما وطلب معاقبتهما بالمادتين 40 ، 336 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس لكل سنتين مع الشغل وإلزامهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت فاستأنف المطعون ضدهما ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها فإن الطعن غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق