الصفحات

الأحد، 7 ديسمبر 2014

الطعن 24157 لسنة 66 ق جلسة 25 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 18 ص 154

جلسة 25 يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع ، علاء مرسي ، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وجمال شعلان .
--------------
(18)
الطعن 24157 لسنة 66 ق
خيانة أمانة . تبديد . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
متي يعد الاختلاس تبديداً معاقباً عليه ؟
المناط في اعتبار العقد وديعة . هو التزام المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع . انتفاء هذا الشرط ينفي معني الوديعة .
إغفال الحكم التدليل على ثبوت قيام عقد الوديعة وانتقال حيازة المنقولات إلي الطاعنة على نحو يجعل يدها عليها يد أمانة واستظهار ثبوت نية تملكها إياها . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان أركان الجريمة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة على قوله : " وحيث إن الثابت من أقوال المجني عليها ومن شهادة شهود الواقعة ..... أن المجني عليها كانت تحمل المشغولات الذهبية والمبلغ النقدي أثناء ذلك أخذت المتهمة المشغولات الذهبية التي سألتها المجني عليها بعد ذلك .... لها أنها أخذتها بقصد الاحتفاظ بها خشية من الضياع . وحيث إن المتهمة طلبت من المجني عليها تسليم المبلغ النقدي إلى آخر ليحتفظ به .... خشية من الضياع أيضاً وسلمته المبلغ بناء على ذلك وحيث إن المجني عليها قررت بمحضر جمع الاستدلالات أن المتهمة استولت على المشغولات الذهبية والمبلغ النقدي محل الجريمة وحيث إن المحكمة تستخلص من ذلك كله أن المجني عليها سلمت المتهمة المشغولات والمبلغ على سبيل الأمانة ولم تردها إليها ما يكون ثابتا اختلاس المتهمة لتلك الأشياء ويتعين .... معاقبتها إعمالا للمادتين 341 عقوبات ، 304 أ . ج .... " . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معرف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانوناً ، وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعنة على نحو يحيل يدها عليها يد أمانة كما لم يستظهر ثبوت نية تملكها إياها وحرمان صاحبتها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائي في حقها فإنه يكون معيباً بالقصور في التدليل على توافر أركان الجريمة مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها : اختلست المبلغ النقدي والمشغولات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة ...... والمسلمة إليها على سبيل الوديعة فاختلستها لنفسها بنية تملكها إضراراً بمالكتها . وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمة بمبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسها ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفت ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسها شهرين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة اختلاس منقولات مسلمة إليها على سبيل الأمانة قد شابه القصور في التسبيب إذ قصر في التدليل على أركان الجريمة ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان أركان الجريمة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة على قوله : " وحيث إن الثابت من أقوال المجني عليها ومن شهادة شهود الواقعة .... أن المجني عليها كانت تحمل المشغولات الذهبية والمبلغ النقدي أثناء ذلك أخذت المتهمة المشغولات الذهبية التي سألتها المجني عليها بعد ذلك .... لها أنها أخذتها بقصد الاحتفاظ بها خشية من الضياع . وحيث إن المتهمة طلبت من المجني عليها تسليم المبلغ النقدي إلى آخر ليحتفظ به .... خشية من الضياع أيضاً وسلمته المبلغ بناء على ذلك وحيث إن المجني عليها قررت بمحضر جمع الاستدلالات أن المتهمة استولت على المشغولات الذهبية والمبلغ النقدي محل الجريمة وحيث إن المحكمة تستخلص من ذلك كله أن المجني عليها سلمت المتهمة المشغولات والمبلغ على سبيل الأمانة ولم تردها إليها ما يكون ثابتا اختلاس المتهمة لتلك الأشياء ويتعين ..... معاقبتها إعمالا للمادتين 341 عقوبات ، 304 أ . ج .... " . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معرف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانوناً ، وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعنة على نحو يحيل يدها عليها يد أمانة كما لم يستظهر ثبوت نية تملكها إياها وحرمان صاحبتها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائي في حقها فإنه يكون معيباً بالقصور في التدليل على توافر أركان الجريمة مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق