الصفحات

السبت، 6 ديسمبر 2014

الطعن 21458 لسنة 67 ق جلسة 1 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 2 ص 31

جلسة 1 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد الجبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، ناجي عبد العظيم وسعيد فنجري نواب رئيس المحكمة .
------------
(2)
الطعن 21458 لسنة 67 ق
 (1) أحوال مدنية . تزوير" أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
السجلات والبطاقات والمستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية . أوراق رسمية . التغيير فيها . تزوير في أوراق رسمية . انتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها بعد تغيير صورة صاحبها . يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون آنف الذكر . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح . علة ذلك ؟
(2) أحوال مدنية . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
اعتبار الحكم المطعون فيه قيام الطاعن بنزع صورة المجني عليه ووضع صورته بدلاً منها وتقديمها لموظف مصلحة الجوازات منتحلاً اسمه تزويراً في محرر رسمي واستعماله ومعاقبته بعقوبة الجناية . صحيح . انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم في هذا الشأن . ما دام قد عامله بالرأفة وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجنح . علة ذلك ؟
(3) ارتباط . تزوير" أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
اعتبار الحكم المطعون فيه جرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والسرقة المسندة للطاعن جريمة واحدة ومعاقبته عنها بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد . النعي عليه في هذا الشأن . غير مجد .
(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
إعراض المحكمة عن طلب الطاعن سماع شاهد النفي . جائز . شرط ذلك ؟
(5) دفوع " الدفع ببطلان التفتيش" . تفتيش "التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
دفع الطاعن ببطلان تفتيش مسكنه والدليل المستمد منه . غير مقبول . ما دام الحكم قد أثبت أن التفتيش كان بناء على صدور أمر بضبطه وإحضاره .
مثال .
(6) دفوع " الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . نيابة عامة .
الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
(7) مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم" . دفوع " الدفع ببطلان التفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفع ببطلان تفتيش شخص ومسكن المتهم . ما دام قد ورد في عبارة مرسلة لا يبين منها مقصده .
المادة 127 إجراءات . مفادها ؟
ــــــــــــــــــــ
1 – من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى في ظل القانون رقم 260 سنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المنطبق على واقعة الدعوى - على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون تعد أوراقاً رسمية ، فكل تغيير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسمية وأن انتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها بعد تغيير صورة صاحبها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960 لخلو هذا القانون أو غيره من إفراد عقوبة أخرى لها على غرار ما كان ينص عليه القانون رقم 123 سنة 1944 الخاص بالبطاقات الشخصية الملغي في مادته الثانية عشرة من اعتبار التزوير في البطاقات الشخصية ولو انها أوراق رسمية من الجنح إعمالاً للمادة 224 من قانون العقوبات كما أن المادة 59 آنفة الذكر إنما تختص بما أورده القانون رقم 260 لسنة 1960 من جرائم تتعلق بالتبليغ عن المواليد والوفيات والذي أورد في صلبه ما تطلبه في التبليغ عنها من بيانات ولم يحدد لها عقوبة ما في المادة 57 منه .
2 – لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من قيامه بنزع صورة المجني عليه الموضوعة على بطاقته الشخصية ووضع بدلاً منها صورته وتقدمه بها إلى موظف مصلحة الجوازات والهجرة المختص منتحلاً اسم المجني عليه تزويراً في محرر رسمي واستعماله معاقب عليه بعقوبة الجناية وفقاً لقانون العقوبات . فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله ، فضلاً عن انتفاء مصلحة الطاعن في هذا الوجه من الطعن ما دامت المحكمة قد عاملته بالرأفة وأوقعت عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجنح ومن نافلة القول أنه لا مجال في هذا الصدد لتطبيق القانون رقم 143 سنة 1994 في شأن الأحوال المدنية فيما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 74 منه من المعاقبة بعقوبة الجنحة على إجراء التغيير المادي في محررات هذا القانون - باعتباره قانوناً أصلح - لأن ذلك قاصر على الحالات التي يحل فيها إجراء هذا التغيير بشروط وإجراءات معينة لم يتبعها من قام به كما أفصحت عن ذلك تلك المادة كتصحيح أو نحوه - دون أن يتضمن ذلك تغييراً للحقيقة التي قصد ذوو الشأن إثباتها في المحررات , أما العبث بالمحررات الذي يرمي إلى تغيير الحقيقة فيها بطريق الغش بقصد استعمالها بالمعنى الذي قصده الشارع في النموذج القانوني لجريمة التزوير في المحررات الرسمية ومنها وضع صور أشخاص آخرين مزورة كما هي الحال في الدعوى الراهنة فقد عاقب عليه ذلك القانون في المادة 72 منه بعقوبة الجناية .
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن بما فيها جناية الاستعمال وجنح التزوير في تذكرة السفر وتقديمها للجهة المختصة والسرقة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة واعتبرها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهي جناية التزوير في محرر رسمي وفقاً للفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات فإنه لا يكون للطاعن - من بعد - مصلحة فيما ينعاه على الحكم بصدد تلك الجرائم .
4 – لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شاهد نفي فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه ، هذا إلى أنه بفرض إثارة الطاعن لهذا الطلب ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عنه ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات .
5 - لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان الدليل المستمد من تفتيش مسكنه لإجرائه دون إذن من النيابة العامة واطرحه في قوله :- " وحيث إنه بشأن الدفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم فمردود عليه بأن الثابت من الأوراق على نحو ما أثبته المقدم ..... في محضره المؤرخ ..... أنه لم يتم تفتيش مسكن المتهم وإنما قد صدر أمر بضبطه وإحضاره وأنه قام بتنفيذ ذلك الأمر الذي خوله القبض على المتهم وتفتيشه فتم ضبط البطاقة المزورة ومن ثم فإنه يتعين رفض ذلك الدفع إذ لا تطمئن المحكمة إلى قالة المتهم بأن ضبطها كان بدرج مكتبه بالسكن " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف رداً على ما أثاره الطاعن .... يسوغ به اطراح ما أثاره من بطلان تفتيش مسكنه ،… فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً .
6 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان أمر الضبط والإحضار لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً بإصداره ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذا البطلان ، فإنه لا يجوز له أن ينعي على المحكمة عدم الرد على دفع لم يثره أمامها ، كما لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها .
7 – لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد اقتصر في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها على التساؤل عن مدى أحقية الضابط في تفتيش شخص ومسكن المتهم ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه إذ يلزم لذلك أن يبدي الدفع في عبارة تشتمل على بيان المراد منه . وفضلاً عن كل ذلك فإن مقتضى ما سبق أن أمر القبض قد صدر صحيحاً من النيابة المختصة وكان من المقرر أن نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية جاء مطلقاً في إلزام جميع رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم الذي صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره ممن يملكه قانوناً ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن اختصاص من نفذ أمر القبض من رجال الضبط القضائي يكون غير ذي وجه هذا إلى أن المحكمة لم تستند إلى دليل مستمد من هذا القبض وإنما إلى إقرار الطاعن بضبط البطاقة المزورة في حوزته .
ــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية رقم .... سجل مدني .... الصادرة ﻠ .... بأن نزع صورة من صدرت له ووضع صورته بدلاً منها على الوجه المبين بالتحقيقات . 2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه للموظف المختص بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية محتجاً بصحته مع علمه بتزويره . 3- سرق البطاقة الشخصية سالفة الذكر وصورة رسمية لشهادة الخدمة العسكرية الخاصة ﺒ ..... وكان ذلك من مسكنه . 4 - ارتكب تزويراً في تذكرة السفر رقم ...... الصادرة من مصلحة وثائق السفر وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن انتحل اسم وبيانات من صدرت له واستعملها بأن سافر إلى ..... . 5- قدم للجهة الإدارية المختصة أوراقاً غير صحيحة - تذكرة السفر محل التهمة الرابعة - مع علمه بذلك لتسهيل حصوله على تأشيره خروج تتيح له مغادرة أراضي جمهورية مصر العربية .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 211 ، 212 ، 214 ، 217 ، 317/أولاً من قانون العقوبات والمادتين 2 ، 12 من القانون 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون 78 لسنة 1968 مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... .. إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله وفي تذكرة سفر والتقدم بها للجهة المختصة والسرقة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن عاقب الطاعن بعقوبة جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله مع أن البطاقة الشخصية موضوع الجريمة معاقب على التزوير فيها بعقوبة الجنحة وفقاً للقانون رقم 123 سنة 1944 عملاً بالمادة 224 من قانون العقوبات والتفت عن دفاعه القائم على انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة لجنح السرقة وتزوير تذكرة السفر وتقديمها للجنة المختصة وكذا عن طلبه سماع شاهد نفي ، ورد الحكم بما لا يصلح على الدفع ببطلان الدليل المستمد من تفتيش مسكن الطاعن لإجرائه دون إذن من النيابة العامة ، ولم يفطن إلى بطلان أمر الضبط لصدوره من وكيل نيابة غير مختص وإلى بطلان القبض لإجرائه خارج دائرة اختصاص ضابط مباحث جوازات .... القائم به ، كل أولئك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه ما يسوغه من الأدلة المستمدة من أقوال الشهود ومن تحريات الشرطة . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى في ظل القانون رقم 260 سنة 1960 في شأن الأحوال المدنية - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون تعد أوراقاً رسمية ، فكل تغيير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسمية وأن انتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها بعد تغيير صورة صاحبها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960 لخلو هذا القانون أو غيره من إفراد عقوبة أخرى لها على غرار ما كان ينص عليه القانون رقم 123 سنة 1944 الخاص بالبطاقات الشخصية الملغي في مادته الثانية عشرة من اعتبار التزوير في البطاقات الشخصية ولو أنها أوراق رسمية من الجنح إعمالاً للمادة 224 من قانون العقوبات كما أن المادة 59 آنفة الذكر إنما تختص بما أورده القانون رقم 260 لسنة 1960 من جرائم تتعلق بالتبليغ عن المواليد والوفيات والذي أورد في صلبه ما تطلبه في التبليغ عنها من بيانات ولم يحدد لها عقوبة ما في المادة 57 منه وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من قيامه بنزع صورة المجني عليه الموضوعة على بطاقته الشخصية ووضع بدلاً منها صورته وتقدمه بها إلى موظف مصلحة الجوازات والهجرة المختص منتحلاً اسم المجني عليه تزويراً في محرر رسمي واستعماله معاقب عليه بعقوبة الجناية وفقاً لقانون العقوبات . فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله ، فضلاً عن انتفاء مصلحة الطاعن في هذا الوجه من الطعن ما دامت المحكمة قد عاملته بالرأفة وأوقعت عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجنح ومن نافلة القول أنه لا مجال في هذا الصدد لتطبيق القانون رقم 143 سنة 1994 في شأن الأحوال المدنية فيما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 74 منه من المعاقبة بعقوبة الجنحة على إجراء التغيير المادي في محررات هذا القانون باعتباره قانوناً أصلح لأن ذلك قاصر على الحالات التي يحل فيها إجراء هذا التغيير بشروط وإجراءات معينة لم يتبعها من قام به كما أفصحت عن ذلك تلك المادة كتصحيح أو نحوه دون أن يتضمن ذلك تغييراً للحقيقة التي قصد ذوو الشأن إثباتها في المحررات أما العبث بالمحررات الذي يرمي إلى تغيير الحقيقة فيها بطريق الغش بقصد استعمالها بالمعنى الذي قصده الشارع في النموذج القانوني لجريمة التزوير في المحررات الرسمية ومنها وضع صور أشخاص آخرين مزورة كما هي الحال في الدعوى الراهنة فقد عاقب عليه ذلك القانون في المادة 72 منه بعقوبة الجناية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن بما فيها جناية الاستعمال وجنح التزوير في تذكرة السفر وتقديمها للجهة المختصة والسرقة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة واعتبرها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهي جناية التزوير في محرر رسمي وفقاً للفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات فإنه لا يكون للطاعن - من بعد - مصلحة فيما ينعاه على الحكم بصدد تلك الجرائم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شاهد نفي فليس له - من بعد - أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه ، هذا إلى أنه بفرض إثارة الطاعن لهذا الطلب ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عنه ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان الدليل المستمد من تفتيش مسكنه لإجرائه دون إذن من النيابة العامة واطرحه في قوله :- " وحيث إنه بشأن الدفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم فمردود عليه بأن الثابت من الأوراق على نحو ما أثبته المقدم .... في محضره المؤرخ ..... أنه لم يتم تفتيش مسكن المتهم وإنما قد صدر أمر بضبطه وإحضاره وأنه قام بتنفيذ ذلك الأمر الذي خوله القبض على المتهم وتفتيشه فتم ضبط البطاقة المزورة ومن ثم فإنه يتعين رفض ذلك الدفع إذ لا تطمئن المحكمة إلى قالة المتهم بأن ضبطها كان بدرج مكتبه بالسكن " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف رداً على ما أثاره الطاعن … يسوغ به اطراح ما أثاره من بطلان تفتيش مسكنه ،… فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان أمر الضبط والإحضار لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً بإصداره ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذا البطلان ، فإنه لا يجوز له أن ينعي على المحكمة عدم الرد على دفع لم يثره أمامها ، كما لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد اقتصر - في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها - على التساؤل عن مدى أحقية الضابط في تفتيش شخص ومسكن المتهم ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه إذ يلزم لذلك أن يبدي الدفع في عبارة تشتمل على بيان المراد منه . وفضلاً عن كل ذلك فإن مقتضى ما سبق أن أمر القبض قد صدر صحيحاً من النيابة المختصة وكان من المقرر أن نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية جاء مطلقاً في إلزام جميع رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم الذي صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره ممن يملكه قانوناً ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن اختصاص من نفذ أمر القبض من رجال الضبط القضائي يكون غير ذى وجه , هذا إلى أن المحكمة لم تستند إلى دليل مستمد من هذا القبض وإنما إلى إقرار الطاعن بضبط البطاقة المزورة في حوزته . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق