الصفحات

السبت، 6 ديسمبر 2014

الطعن 20276 لسنة 66 ق جلسة 1 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 1 ص 27

جلسة 1 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، ناجي عبد العظيم وسيد الدليل نواب رئيس المحكمة .
----------
(1)
الطعن 20276 لسنة 66 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " التفتيش بإذن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي .
إبطال الحكم المطعون فيه إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لعدم توصل الضابط مجريها إلى تحديد عمل الطاعن وعنوان مسكنه تحديداً كافياً . مرجعه إلى القصور في التحري . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
مثال .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تشكك القاضي في ثبوت الاتهام . كاف للقضاء بالبراءة .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
مثال .
ــــــــــــــــــــ
1 – لما كانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن في الميعاد بالنسبة للمطعون ضده .... إلا أنها لم تقدم أسباباً تتعلق به ، ومن ثم فإن طعنها قبله يكون غير مقبول شكلاً .
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لتوصل إلى تحديد عمل المتهم وعنوان مسكنه تحديداً كافياً نافياً للجهالة بذكر الشارع الذي يقيم فيه ورقم المسكن ، فإن ما انتهى إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد الخطأ في اسم المقصود بالتفتيش وإنما كان مرجعه القصور في التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون في غير محله .
3 - من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في ثبوت الاتهام لكي يقضي بالبراءة ، إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه من تقدير الدليل ما دام حكمه يشتمل على ما يفيد أنه محص واقعة الدعوى وأحاط بظروفها عن بصر وبصيرة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازن بينها وبين أدلة النفي فرجح دفاع المتهم أو داخلته الريبة في صحة عناصر الاتهام ، كما أن من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أسست قضاءها بالبراءة في دعامته الثانية على عدم اطمئنانها إلى أقوال شاهدي الإثبات لما أبدته من أسباب سائغة أدت بها إلى عدم اطمئنانها إلى صحة الواقعة فإن ما تثيره النيابة العامة يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما أحرزا وحازا بقصد الإتجار نباتاً مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الثاني : حاز بقصد التعاطي نباتاً مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءتهما مما نسب إليهما ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة وإن قررت بالطعن في الميعاد بالنسبة للمطعون ضده ...... إلا أنها لم تقدم أسباباً تتعلق به ، ومن ثم فإن طعنها قبله يكون غير مقبول شكلاً .
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده ..... من تهمة إحراز وحيازة مخدر الحشيش قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين من عدم تحديد عمل المطعون ضده ومحل سكنه ، مع أن ذلك لا ينبني عليه بطلان الإذن ما دام أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش ، كما أن ترك باب منزل المطعون ضده مفتوحاً ووجود آخر معه أو وجود مخدر معه لا ينافي الحذر والحيطة ولا يكون مدعاة للشك في أقوال شاهدي الإثبات ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها خلص إلى القضاء ببراءة المتهم ...... بقوله :- " وحيث إنه بالنسبة للمتهم الأول فإن دفع محاميه بالبطلان فهو سديد وفي محله إذ إن ..... لو كان قد جد في تحريه عن ذلك المتهم لتوصل إلى تحديد عمل المتهم وعنوان مسكنه تحديداً كافياً نافياً للجهالة أما وقد جاء تحديد المسكن بأنه ..... دون أن يذكر بأي شارع ورقم المسكن أو جيرانه الأمر الذي يصم التحري بالقصور مما يبطل الإذن بالتفتيش ويهدر الدليل الذي كشف عن تنفيذه ، وحيث إن ما سلف وإن كان يكفي لحمل قضاء الحكم ببراءة المتهم الأول إلا أنها تضيف إليه سبباً موضوعياً آخر وهو عدم معقولية التصوير الوارد بأقوال شاهد الواقعة ..... إذ يجافي العقل والمنطق أن يقرر ذلك الشاهد أن المتهم يتجر في المواد المخدرة بالتجزئة والتخزين والنصف جملة وما زال يزاول نشاطه في الإتجار وتوزيع المواد المخدرة على عملائه من المتعاطين وصغار التجار .... فإن مقتضى ذلك أن يكون على درجة عالية من الحرص والحذر ، إلا أن المسطر بمحضر الضبط وأقوال الشاهد السالف والمقدم ..... يخلع عنه تلك الصفات إذ إنه من غير المقبول أن يجلس المتهم وهو المشهور عنه الإتجار في المواد المخدرة حسبما قرر مجري التحريات ويترك باب منزله مفتوحاً يسهل مهمة هجوم الشرطة عليه في أية لحظة ويضع المخدر في جيبه على نحو لا تجد معه المحكمة معنى ولا سبباً والمنطق العادي للأمور أن يخفيها في أي مكان آخر مما مفاده أن للواقعة تصويراً آخر خلاف الذي رسمه أقوال شاهديها مما يتعين معه تبرئة المتهم .... مما أسند إليه " . لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لتوصل إلى تحديد عمل المتهم وعنوان مسكنه تحديداً كافياً نافياً للجهالة بذكر الشارع الذي يقيم فيه ورقم المسكن ، فإن ما انتهى إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد الخطأ في اسم المقصود بالتفتيش وإنما كان مرجعه القصور في التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في ثبوت الاتهام لكي يقضي بالبراءة ، إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه من تقدير الدليل ما دام حكمه يشتمل على ما يفيد أنه محص واقعة الدعوى وأحاط بظروفها عن بصر وبصيرة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازن بينها وبين أدلة النفي فرجح دفاع المتهم أو داخلته الريبة في صحة عناصر الاتهام ، كما أن من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أسست قضاءها بالبراءة في دعامته الثانية على عدم اطمئنانها إلى أقوال شاهدي الإثبات لما أبدته من أسباب سائغة أدت بها إلى عدم اطمئنانها إلى صحة الواقعة فإن ما تثيره النيابة العامة يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق