الصفحات

الأحد، 7 ديسمبر 2014

الطعن 17707 لسنة 66 ق جلسة 1 / 2/ 2006 مكتب فني 57 ق 20 ص 179

جلسة 1 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي ، عبد الرؤوف عبد الظاهر ، حسين مسعود وسمير سامي نواب رئيس المحكمة .
--------
(20)
الطعن 17707 لسنة 66 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .
(2) تزوير" أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
محضر جمع الاستدلالات . يصلح للاحتجاج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه . تغيير المتهم لاسمه فيه . لا يعد تزويراً . سواء وقع عليه بالاسم المنتحل أم لم يوقع .
ما يشترط لتحقق جريمة التزوير في محضر جمع الاستدلالات ؟
إثبات الحكم المطعون فيه انتحال الطاعنة لاسم مخدومتها بمحاضر جمع الاستدلالات وبورقة الفيش . كاف لتوافر أركان جريمة التزوير .
(3) تزوير " أوراق رسمية " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل عليه .
الجدل الموضوعي في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) قانون " صدوره " " تطبيقه " " القانون الأصلح " . محكمة النقض " سلطتها " .
صدور القانون 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية . قانون أصلح للمتهم . أثره ؟
لمحكمة النقض نقض الحكم جزئياً وتصحيحه . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه التي لا تماري الطاعنة في أن لها أصلاً صحيحاً في الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعنة لجريمة الاشتراك في التزوير التي دانها بها ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
2 – من المقرر أن محضر جمع الاستدلالات يصلح لأن يحتج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه وأن مجرد تغيير المتهم لاسمه في هذا المحضر لا يعد وحده تزويراً سواء وقّع على المحضر بالاسم المنتحل أم لم يوقع إلا أن يكون قد انتحل اسم شخص معروف لديه لحقه أو يحتمل أن يلحق به ضرر من جراء انتحال اسمه وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنة أنها انتحلت بمحاضر جمع الاستدلالات وبورقة الفيش اسم شخص معروف لديها هي مخدومتها فإن الحكم يكون قد أثبت في حقها توافر أركان جريمة التزوير ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس من القانون .
3 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس .
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنة بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن : " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة وبعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة . " وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن المشدد مدة خمس سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في غضون الفترة من ..... حتى ..... 1- اشتركت بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هم الملازم ..... والنقيب ...... الضابطين بقسم ..... وأمين الشرطة ..... بلوكامين مباحث قسم ..... في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي محاضر الشرطة المؤرخة في ..... ، ...... حال تحريرها المختصين بوظيفتهم بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن انتحلت أمام الموظفين المذكورين اسم ..... وبصمت بإصبعها على كل من المحاضر سالفة البيان ببصمة نسبتها زوراً إليها فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة .
2- اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو المساعد شرطة .... عامل البصمة بقسم .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو ورقة الفيش المؤرخة ..... حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بان انتحلت أمامه اسم ..... على خلاف الحقيقة وبصمت بإصبع يديها على الورقة ببصمات نسبتها زوراً إليها فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة .
وأحالتها إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثالثاً ، 41 ، 211 ، 212 ، 213 ، 225 من قانون العقوبات بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليها .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم دانها بجريمة التزوير رغم عدم توافر أركانها لأن تغيير المتهم لاسمه في محاضر الاستدلال أو التحقيق لا يعد تزويراً معاقباً عليه هذا إلى أن الحكم قصر في التدليل على مقارفة الطاعنة لما أدينت به مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعنة بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، ولم تجادل الطاعنة في أن لها معينها الصحيح من الأوراق . وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه التي لا تماري الطاعنة في أن لها أصلاً صحيحاً في الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعنة لجريمة الاشتراك في التزوير التي دانها بها ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محضر جمع الاستدلالات يصلح لأن يحتج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه وأن مجرد تغيير المتهم لاسمه في هذا المحضر لا يعد وحده تزويراً سواء وقّع على المحضر بالاسم المنتحل أم لم يوقع إلا أن يكون قد انتحل اسم شخص معروف لديه لحقه أو يحتمل أن يلحق به ضرر من جراء انتحال اسمه وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنة أنها انتحلت بمحاضر جمع الاستدلالات وبورقة الفيش اسم شخص معروف لديها هي مخدومتها فإن الحكم يكون قد أثبت في حقها توافر أركان جريمة التزوير ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس من القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنة بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة وبعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة . " وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن المشدد مدة خمس سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق