الصفحات

الثلاثاء، 2 سبتمبر 2014

(الطعن 996 لسنة 67 ق جلسة 22/ 2/ 2005 س 56 ق 33 ص 189)

برئاسة السيد المستشار / د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , د . خالد أحمد عبد الحميد وعبد الله خلف نواب رئيس المحكمة .
---------
ضرائب " ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية " " الربط الاضافي " .
الربط الإضافي . حالاته . اكتشاف مأمورية الضرائب العناصر المخفاة . أثره . وجوب إخطار الممول بالنموذج 20 ضرائب مبيناً به الربط الأصلي والإضافي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال خمس سنوات من تاريخ هذا الاكتشاف . علة ذلك . للممول الطعن على هذا النموذج خلال ثلاثين يوماً من استلامه له . المواد 152 ، 153 ، 154 ، 157 ، 178/1 ، 6 ق 157 لسنة 1981 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البين من استقراء المواد 152 ، 153 ، 154 ، 178/1-6 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وما ورد بلائحته التنفيذية بياناً لأحكامها أن المشرع حدد على سبيل الحصر الحالات التي يكون لمصلحة الضرائب أن تجرى ربطاً إضافياً على نشاط الممول حال حياته بما لا يجوز في غيرها إجرائه ، وأوجب عليها أن تخطره بالنموذج 20 ضرائب – خلال خمس سنوات من تاريخ اكتشاف العناصر المخفاة – بيان الأسس وأوجه النشاط التي بنى عليها كل من الربط الأصلي والإضافي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك حتى يتسنى له العلم بما استجد من نشاطه المخفي وعناصره والضريبة المستحقة عليها ومقارنته بما سبق أن ربط عليه من ضرائب عن نشاطه الأصلي وعناصره محددة له فيه ميعاد ثلاثين يوماً لقبوله الربط الإضافي أو الطعن عليه وفقاً لحكم المادة 157 من هذا القانون التي تتفق إجراءاته مع ما نصت عليه المادة 41منه بالنسبة لإخطار الممول بالنشاط الأصلي بالنموذج 19 ضرائب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه المخفي ورشة خراطة أخشاب ميكانيكية ونشاطه الأصلي سيارة نقل في السنوات من سنة 1979 حتى 1991 وأخطرته بذلك بالنموذج 20 ضرائب فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقدير أرباح المطعون ضده عن نشاطه الأصلي عن سنة 1991 وببطلان إجراءات الربط الإضافي لخلو النموذج " 20 ضرائب " من أسس وعناصر الربط . طعن الطاعن بصفته في هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة ..... ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1996 برفضه وبتأييد قرار اللجنة المطعون فيه . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة ....... بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق وبتاريخ 6 من أغسطس سنة 1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه أيد الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من بطلان الربط الإضافي عن سنة 1991 لسابقة علم مأمورية الضرائب المختصة بالنشاط المخفي قبل تمام الربط الأصلي وفق ما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل إلى المطعون ضده عن هذه السنة ، مع بطلان الربط الإضافي عن الفترة من 17 من سبتمبر سنة 1979 حتى 28 من فبراير سنة 1982 لخلو النموذج 20 ضرائب من إيراد بيان بالربط الأصلي عنها ، وكذا بطلانه عن المدة من الأول من مارس سنة 1982 حتى 31 من ديسمبر سنة 1990 لعدم استكمال إجراءات الربط الأصلي عن هذه الفترة في حين أن إخطار المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب عن سنة 1991 بالربط عن نشاطه الأصلي بعد أن تم اكتشاف نشاطه المخفي لا يبطل إخطاره عنها بالنموذج 20 ضرائب في تاريخ لاحق عليه ، وإلى أن عدم إيراد الربط الأصلي في النموذج الأخير من الفترة من 17 من سبتمبر سنة 1979 حتى 28 من فبراير سنة 1982 مرجعه أن المطعون ضده زاول نشاطه المخفي خلال هذه الفترة قبل مباشرة نشاطه الأصلي بما كان يستحيل معه على المأمورية أن تورد بياناً به عن الربط الأصلي لعدم سبق تحقيقه ، هذا إلى أنه غير صحيح القول ببطلان النموذج 20 ضرائب عن الفترة من الأول من مارس سنة 1982 حتى 31 من ديسمبر سنة 1990 لعدم استكمال إجراءات الربط الأصلي التي استكملت فعلاً وفق ما انتهى إليه خبير الدعوى كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد , ذلك أنه بين من استقراء المواد 152 ، 153 ، 154 ، 178/1-6 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وما ورد بلائحته التنفيذية بياناً لأحكامها أن المشرع حدد على سبيل الحصر الحالات التي يكون لمصلحة الضرائب أن تجرى ربطاً إضافياً على نشاط الممول حال حياته بما لا يجوز في غيرها إجراؤه ، وأوجب عليها أن تخطره بالنموذج 20 ضرائب – خلال خمس سنوات من تاريخ اكتشاف العناصر المخفاة – ببيان الأسس وأوجه النشاط التي بنى عليها كل من الربط الأصلي والإضافي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك حتى يتسنى له العلم بما استجد عليه من ربط على النشاط المخفي وعناصره والضريبة المستحقة عليها ومقارنته بما سبق أن ربط عليه من ضرائب عن نشاطه الأصلي وعناصره محددة له فيه ميعاد ثلاثين يوماً لقبوله الربط الإضافي أو الطعن عليه وفقاً لحكم المادة 157 من هذا القانون التي تتفق إجراءاته مع ما نصت عليه المادة 41 منه بالنسبة لإخطار الممول بالنشاط الأصلي بالنموذج 19 ضرائب . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون عليه وسائر الأوراق – أن مأمورية الضرائب المختصة أجرت ربطاً على نشاط المطعون ضده الأصلي (المخطر عنه) – سيارة نقل – اعتباراً من الأول من مارس سنة 1982 واستمرت إجراءات إخطاره بأسس وعناصر الربط عن هذا النشاط على النموذج 19 ضرائب حتى 31 من ديسمبر سنة 1990 وحتى تم اكتشاف النشاط المخفي – ورشة أخشاب ومنشار – كان قد زاوله المطعون ضده اعتباراً من 17 من سبتمبر سنة 1979 – أي قبل إخطاره المأمورية بنشاطه الأصلي – فتولت المأمورية إخطاره – كإجراء مبدئي بالربط الأصلي عن سنة 1991 بالنموذج 19 ضرائب في الأول من سبتمبر سنة 1993 مقدرة أرباحه عنها بمبلغ 5950 جنيهاً ثم أعادت إخطاره بهذه الأرباح عن ذات السنة بالنموذج 20 ضرائب في 28 من سبتمبر سنة 1993 مقروناً ببيان أسس وعناصر الربط الإضافي عن الفترة من الأول من مارس سنة 1982 حتى 31 من ديسمبر سنة 1991 وكذا تقديرها لأرباح المطعون ضده عن المدة من 17 من سبتمبر سنة 1979 حتى 28 من فبراير سنة 1982 السابقة على النشاط الأصلي (المخطر به ) وإذ عرضت لجنة الطعن في قرارها المؤيد بالحكمين الصادرين من محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف إلى ما جاء بالنموذج 20 ضرائب من بيانات تتعلق بالنشاط المخفي للمطعون ضده عن الفترة من 17 من سبتمبر سنة 1979 حتى 28 من فبراير سنة 1982 . وانتهت إلى بطلان هذا النموذج لخلوه من بيان أسس وعناصر الربط الأصلي عن هذه الفترة في حين أن نشاط المطعون ضده خلالها كان نشاطاً خفياً سابقاً على نشاطه الأصلي الذي أخطر به المأمورية في الأول من مارس سنة 1982 بما يتعذر معه أن يكون هناك ربط أصلى عنها ثم تناولت لجنة الطعن بحث ما جاء بالنموذج 20 ضرائب عن سنة 1991 من ربط أصلى وإضافي وقضت ببطلانه على سند من سبق إخطار المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب بأسس وعناصر ربط الضريبة الأصلية عن سنة 1991 وذلك على سند من أنه كان يتعين على المأمورية وقد علمت بالنشاط المخفي قبل إرسال هذا النموذج أن تكتفى بالإخطار بالنموذج 20 ضرائب موضحاً به الربط الأصلي والإضافي معاً عن هذه السنة في حين أن الإخطار  بالنموذج 19 ضرائب عنها لا يعدو أن يكون تزيداً من المأمورية لا يؤثر على صحة بيانات النموذج 20 ضرائب سواء ما تعلق منها من بيان بشأن الربط الأصلي – الذي تطابقت بياناته في النموذجين سالفي الذكر – أو بالنسبة لبيانات الربط المخفي الذي تنفتح بموجب إخطار المطعون ضده بهما معاً بالنموذج 20 ضرائب مواعيد الطعن على هذين الربطين ولا ينال من سلامة إجراءات طعن المطعون ضده عليها بما يضحى معه النعي بالشقين الأول والثاني من سبب الطعن في محله ، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد خلص – بما لا اعتراض عليه من طرفي الطعن إلى أن مأمورية الضرائب المختصة اتخذت إجراءات ربط الضريبة عن الفترة من الأول من مارس سنة 1982 وحتى 31 من ديسمبر سنة 1990 وأخطرت به المطعون ضده بالنماذج ضرائب فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى بطلان النموذج 20 ضرائب محل الطعن بمقولة عدم استكمال المأمورية إجراءات الربط عنها يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يعيبه بمخالفة القانون ويضحى النعي بالشق الثالث من سبب الطعن في محله .
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق