الصفحات

الثلاثاء، 2 سبتمبر 2014

الطعن 7954 لسنة 64 ق جلسة 17 /2 /2005 مكتب فني 56 ق 32 ص 184

جلسة 17 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محي الدين السيد ، حامد زكي نواب رئيس المحكمة وبدوى عبد الوهاب.
-------------
(32)
الطعن 7954 لسنة 64 ق
( 1 ، 2 ) أمر أداء " رجوع الدائن بورقة تجارية على ورثة المدين " . أوراق تجارية " رجوع الدائن بورقة تجارية على ورثة المدين " .
(1) رجوع الدائن بورقة تجارية على غير من ذكرتهم المادة 201 مرافعات . سبيله . اتباع إجراءات الدعوى العادية . طريق أمر الأداء طريق استثنائي . عدم اللجوء إليه في حالة مطالبة غير هؤلاء ولو كانوا ورثة أحد ممن أوجبت المادة المشار إليها الرجوع عليهم . علة ذلك .
(2) إقامة المطعون ضده الأول المستفيد دعواه بطلب إلزام ورثة مصدر الشيك بالمبلغ المثبت فيه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبولها لرفعها بغير طريق أمر الأداء . صحيح .
(3) إثبات " عبء الإثبات : في مسائل العقد " . التزام " مصادر الالتزام : العقد : أركان العقد : السبب " .
  عدم ذكر سبب الالتزام في العقد . أثره . افتراض مشروعية السبب . م 137 مدني . ادعاء المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته . وقوع عبء إثبات ذلك على عاتق مدعيه .
(4) حكم " بطلان الحكم : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري " .
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه م 178 /3 مرافعات . مؤداه . التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته في الدعوى وأثره في قضائها . قعودها عن ذلك . قصور .
(5) التزام " مصادر الالتزام : العقد : أركان العقد : السبب " .
تمسك الطاعنين بانعدام سبب التزام مورثهم بالدين محل الشيك سند الدعوى وطلبهم تحقيق ذلك . دفاع جوهري . التفات محكمة الموضوع عن تناوله . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– مفاد النص في المادة 201 من قانون المرافعات يدل على أنه في حالة الرجوع على غير من ذكرتهم المادة في حالة تجارية الورقة تتبع إجراءات الدعوى العادية باعتبار أن طريق أمر الأداء طريق استثنائي فلا يجب اللجوء إليه في حالة مطالبة غير هؤلاء ولو كان هؤلاء الغير هم ورثة أحد ممن أوجبت المادة الرجوع عليهم باعتبار أن الورثة يعتبرون من الغير في هذه الحالة .
2– إذ كان المطعون ضده الأول ( المستفيد ) قد رفع الدعوى على ورثة مصدر الشيك لمطالبتهم بالمبلغ المثبت فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني " طريق أمر الأداء " فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
3– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المدني يدل على أن المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب فإذا ادعى المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته فإن عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه .
4– المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجد مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً .
5– إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله انعدام سبب التزام مورثهم بالدين محل الشيك وطلبوا تحقيق ذلك وكان من شأن هذا الدفاع إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وإذ التفتت محكمة الموضوع عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث وقوفاً منها عند حد القول أن القواعد العامة لا توجب ذكر سبب الالتزام ويفترض معها أن للالتزام سبباً مشروعاً وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يكفى رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم ... لسنة 1992 مدنى أدفو الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ سبعة عشرة ألف جنيه من تركة مورثهم ...... على سند من أنه يداين مورثهم بهذا المبلغ بموجب شيك مستحق الدفع . أحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت للمطعون ضده الأول بطلبه . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 13ق قنا " مأمورية أسوان " وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون برفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني رغم أن الدين المطالب به ثابت بورقة تجارية مما كان يوجب رفعها بطريق أمر الأداء وهو طريق إلزامي تنكبه يؤدى إلى عدم قبول الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 201 من قانون المرافعات على أنه " استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره . وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم . أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى " يدل على أنه في حالة الرجوع على غير من ذكرتهم المادة في حالة تجارية الورقة تتبع إجراءات الدعوى العادية باعتبار أن طريق أمر الأداء طريق استثنائي فلا يجب اللجوء إليه في حالة مطالبة غير هؤلاء ولو كان هؤلاء الغير هم ورثة أحد ممن أوجبت المادة الرجوع عليهم باعتبار أن الورثة يعتبرون من الغير في هذه الحالة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول قد رفع الدعوى على ورثة مصدر الشيك لمطالبتهم بالمبلغ المثبت فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني " طريق أمر الأداء " فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه برفض هذا الدفع على غير أساس .
     وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بانعدام سبب التزام مورثهم بالدين محل الشيك استناداً للمادة 136 مدنى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب بمقولة أن القواعد العامة لا توجب ذكر سبب الالتزام وهو ما لا يصلح رداً على طلبهم بما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المدني أن " كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك " يدل على أن المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب فإذا ادعى المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته فإن عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه ، ولما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجد مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله انعدام سبب التزام مورثهم بالدين محل الشيك وطلبوا تحقيق ذلك وكان من شأن هذا الدفاع إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وإذ التفتت محكمة الموضوع عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث وقوفاً منها عند حد القول أن القواعد العامة لا توجب ذكر سبب الالتزام ويفترض معها أن للالتزام سبباً مشروعاً وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يكفى رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق