الصفحات

الجمعة، 19 سبتمبر 2014

(الطعن 949 لسنة 56 ق جلسة 11 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 120 ص 643)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.
-------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالمحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود ليس فيه.
 
2 - يدل النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم47 لسنة 1977 والجدول المرفق لهذا القرار على أن المشرع قد أطلق بيان مواد البناء على كافة الأصناف المدرجة بذلك الجدول ومن بينها الخشب الوارد تحت البند الجمركي رقم 44/5 كذلك متى توافرت فيها الأصناف المنصوص عليها به ـ وليس من بينها بالنسبة لهذا البند جنس الخشب أو نوعيته ـ وبعض النظر عن إمكان استخدامها في أغراض أخرى غير أغراض البناء. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الرسائل موضوعها هي من خشب الزان وتتوافر فيها الأوصاف المنوه عنها سلفا فإنها تعتبر من مواد البناء التي تتمتع بالإعفاء إعمالا لعموم النص وإطلاقه، ولا وجه للقول بخروج هذا النوع من الأخشاب من حظيرة الإعفاء استنادا إلى استخدامه في غير أغراض البناء إذ أن ذلك يعد تخصيصا لعموم النص بغير مخصص وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها "مصلحة الجمارك" الدعوى رقم 2610 لسنة 1982 محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بأن تؤدي إليها مبلغ 189225.410 ج والفوائد القانونية تأسيسا على أنها حصلت هذا المبلغ كرسوم جمركية على رسائل من الخشب الزان استوردتها حال أنها معفاة من الرسوم الجمركية طبقا للقرار الجمهوري رقم 47 لسنة 1977 الصادر بإعفاء مواد البناء - ومن بينها الأخشاب - من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الواردات. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 31/12/1984 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 187627.900 ج. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 158 لسنة 41 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت في 27/1/1986 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب إذ اشترط لسريان الإعفاء الجمركي المنصوص عليه في القرار الجمهوري رقم 47 لسنة 1977 على الأخشاب المستوردة أن يتم استخدامها فعلا في البناء في حين أن الجدول المرافق لهذا القرار أورد صراحة ضمن بيان المواد المعفاة تحت البند الجمركي رقم 44/5 الأخشاب المنشورة طوليا فقط ألواحا أو مسطحات يزيد سمكه عن 5مم واعتبرها من مواد البناء التي تتمتع بالإعفاء أيا كانت نوعياتها أو الأوجه الأخرى لاستخداماتها وقد أثبتت تقارير الخبراء ورأي الجهات المعنية أن الرسائل تندرج ضمن مواد البناء وهو ما تمسكت به الطاعنة في دفاعها إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، لما كان ذلك وكان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977 على أن "تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الواردات مواد البناء المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار"، والنص في هذا الجدول على بيان المواد المعفاة ومن بينها الخشب المنشور طوليا فقط ألواحا أو مسطحا يزيد سمكه عن 5مم "البند الجمركي رقم 44/5" يدل على أن المشرع قد أطلق بيان مواد البناء على كافة الأصناف المدرجة بذلك الجدول ومن بينها الخشب الوارد تحت البند الجمركي المشار إليه واعتبرها كذلك متى توافرت فيها الأوصاف المنصوص عليها به - وليس من بينها بالنسبة لهذا البند جنس الخشب أو نوعيته - وبغض النظر عن إمكان استخدامها في أغراض أخرى غير أغراض البناء وإذ كان الثابت في الدعوى أن الرسائل موضوعها هي من الخشب الزان وتتوافر فيها الأوصاف المنوه عنها سلفا فإنها تعتبر من مواد البناء التي تتمتع بالإعفاء إعمالا لعموم النص وإطلاقه ولا وجه للقول بخروج هذا النوع من الأخشاب من حظيرة الإعفاء استنادا إلى استخدامه في غير أغراض البناء إذ أن ذلك يعد تخصيصا لعموم النص بغير مخصص. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق