الصفحات

الخميس، 25 سبتمبر 2014

كتاب دوري 9 لسنة 2014 بشأن تشغيل المحبوسين

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم ٥ لسنة  2014
الغاية من العقوبة هي تلقين المحكوم عليه الشعور بالمسئولية قبل المجتمع على نحو يوجهه إلى السلوك الاجتماعي السليم وتجعل المجتمع راضياً على تقبله عندما تنقضي لتحقق تأهيله .
إلا أن الفانون يقرر للمحكوم عليه بالحبس البسيط ميزة هامة بالسماح له بطلب الترخيص باستبدال الشغل خارج السجن بالحبس على اعتبار أن قصر مدة الحبس لا تكون كافية لتقويم المحكوم عليه وفي المقابل قد تزيده خطورة لإتاحتها فرصة الاختلاط من هم أشد منه إجراماً ، وتقضي على رهبة السجن لاعتياده تدريجيا على نظام الحياة فيه .
وإزاء الحرص من المشرع على تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة المحكوم عليه تحقيقاً لتلك الغاية .
أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم ( ٤٩ ) لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام المادتين ١٨ ، ٤٧٩ من قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية كالتالي :
مادة ١٨ / فقرتها الثانية من قانون العقوبات نصت على : لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار ".
المادة ٤٧٩ من قانون الإجراءات الجنائية نصت على : لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عطيه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد ٥٢٠ وما بعدها وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار ".
لكل تلك الاعتبارات ، وتحقيقا للغاية المنشودة من العقوبة ندعو أعضاء النيابة العامة إلى إتبا ع ما يلي :
أولا : يجب على أعضاء النيابة العامة تخيير المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس البسيط التي لا تتجاوز ستة أشهر بين تنفيذ العقوبة أو تشغيله خارج السجن في أي عمل يدوى أو صناعي يقوم به .
المادة ( 18 / 2 ) عقوبات
ثانيا : يجب على أعضاء النيابة العامة عدم السماح بالترخيص للمحكوم عليه بطلب استبدال الشغيل خارج السجن بعقوبة الحبس البسيط إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .
المادة ٤٧٩ من قانون الإجراءات الجنائية
ثالثا : يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة أن يكون التنفيذ بالتشغيل وفقا للنموذج المعد لذلك، على النحو المبين تفصيلا في المادة ( ٧٢٨ ) من التعليمات الكتابية للنيابة العامة ، وألا يكون خارج دائرة القسم أو المركز التابع له ، وأن يكون قادرا على إتمامه خلال ساعات مع مراعاة الحالة الجسدية للمحكوم عليه .
رابعا : يكون التنفيذ بطريق التشغيل بمعرفة الشرطة وذلك بإسنادها إلى المحكوم عليه عملا بلا مقابل في احدى جهات الحكومة أو الوحدات المحلية على أن يعين الأعمال التي بجوز التشغيل فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار من الوزير المختص .
خامسا : إذا لم يلتزم المحكوم عليه بضوابط التشغيل بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا يتم إلغاء الترخيص بالتشغيل وإرساله إلي السجن للتنفيذ عليه بالمدة الباقية من مدة العقوبة .
سادسا : ينشأ بكل نيابة جزئية وكلية دفتر يخصص لقيد قرارات التشغيل ترصد به الأحكام المنفذة بالتشغيل وبأرقام متتابعة وتكون بياناته كالتالي :
( رقم مسلسل - رقم القضية - رقم الحصر بالتنفيذ - اسم المحكوم عليه - الحكم وتاريخه - مدة التشغيل وتاريخه والجهة المنفذ بها - اسم وتوقيع رجل الشرطة الذي سلم إليه المحكوم عليه ونموذج التنفيذ) .
والله ولي التوفيق ،،،
صدر في 24 / 6 / 2014
النائب العام
المستشار /
هشام بركات




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق