الصفحات

الخميس، 25 سبتمبر 2014

كتاب دوري 8 لسنة 2014 بشأن مصادرة الدراجات النارية والتوك توك

تعاني مدينة القاهرة ، وبعض المحافظات الاخرى في مصر من الزحام المروري الذي يؤدي الى العديد من الاخفاقات المرورية ، ويتسبب في العديد من المشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي الى توقف التنمية المجتمعية .
وتتصاعد هذه الازمة يوما يعد يوم دون حل رغم الجهود المبذولة من الدولة نتيجة عدم الالتزام بتعليمات وقواعد المرور المنظمة للسير ، ونأي الثقافة المرورية عن قائدي المركبات بأنواعها المختلفة ، والمشاة والتي تأخذ بالبعض من الاولين التي تسيير مركبات ، ودراجات نارية دون ترخيص ، ودون حمل لوحات معدنية وفي الاتجاه المعاكس .
وازاء ذلك أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 25 لسنة 2014 بتاريخ 1 / 4 / 2014 ، ونشر في الجريدة الرسمية في العدد رقم 13 مكرر د في ذات التاريخ متضمنا تعديل احكام القانون رقم 66 لسنة 1973 الخاص بالمرور واضافة مادة جديدة تحت رقم 74 مكررا 3 نصها الاتي :
"مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية, تقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها".
ويلتزم مالكو وحائزو مركبات الدراجات النارية أو التوك توك غير المرخص بها التقدم لإدارات المرور المختصة لتقنين أوضاعهم بالحصول على التراخيص اللازمة لتسيير أو قيادة تلك المركبات وفقاً للإجراءات والقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن, وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون, ويجوز بقرار من وزير الداخلية مد المدة المذكورة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة

وتقوم النيابة العامة بعرض أوراق مركبات الدراجات النارية أو التوك توك المضبوطة والتي لم يتم تقنين أوضاعها خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة ولم يتم التوصل إلى حائزيها على المحكمة المختصة للنظر في الحكم بمصادرتها.
وفي ضوء ما تقدم واستجابة لمقتضيات حسن سير العمل وتنظيمه وفق صحيح القانون ، ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى الاتي :
اولا : مراعاة الالتزام على وجه الدقة بإعمال نص المادة 74 مكرر 3 من قانون المرور على الجرائم الاتية :
1 – تسيير مركبات الدراجات النارية والتوك توك دون ترخيص .
2 – عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها .
3 -  استعمال هذه المركبات للوحات معدنية غير خاصة بها .
ثانيا : يجب على اعضاء النيابة المبادرة الى اتخاذ اجراءات التحفظ على  هذه المركبات الى ان يتم تقنين اوضاعها وفقاً للإجراءات والقواعد القانونية في الميعاد .
ثالثا : يجب على اعضاء النيابة العامة عدم الاعتداد بالمستندات المقدمة من المالكين او الحائزين لهذه المركبات ما لم تكن معتمدة من ادارة المرور المختصة او الشهر العقاري .
رابعا : الامر برد المركبات والتحفظ عليها بعد تقنين اوضاعها القانونية الى المالكين او الحائزين يصدر من رئيس النيابة .
خامسا :  لا اثر للأمر بالرد على الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانوني العقوبات والمرور والتشريعات الجنائية الخاصة .
سادساً : في حالة عدم تقنين اوضاع هذه المركبات القانونية او عدم التوصل الى حائزيها تعرض الاوراق على المحكمة المختصة للنظر في امر الحكم بمصادرتها .
سابعا : يجب تخصيص دفتر مستقل للقيد بيانات المركبات للتحفظ عليها ، والمأمور بردها والمقضي او المأمور بمصادرتها حسب الاحوال .
والله ولي التوفيق
صدر في 5 / 6 / 2014
النائب العام

المستشار / هشام بركات 









ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق