تعاني مدينة القاهرة ، وبعض المحافظات الأخرى في مصر من الزحام
المروري الذي يؤدي الى العديد من الإخفاقات المرورية ، ويتسبب في العديد من
المشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي الى توقف التنمية المجتمعية .
وتتصاعد هذه الأزمة يوما يعد يوم دون حل رغم الجهود المبذولة من
الدولة نتيجة عدم الالتزام بتعليمات وقواعد المرور المنظمة للسير ، ونأي الثقافة
المرورية عن قائدي المركبات بأنواعها المختلفة ، والمشاة والتي تأخذ بالبعض من
الأولين التي تسيير مركبات ، ودراجات نارية دون ترخيص ، ودون حمل لوحات معدنية وفي
الاتجاه المعاكس .
وإزاء ذلك أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 25 لسنة 2014 بتاريخ
1 / 4 / 2014 ، ونشر في الجريدة الرسمية في العدد رقم 13 مكرر د في ذات التاريخ
متضمنا تعديل أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 الخاص بالمرور وإضافة مادة جديدة تحت
رقم 74 مكررا 3 نصها الاتي :
"مع عدم
الإخلال بحقوق الغير حسن النية, تقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في
هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو
عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير
خاصة بها".
ويلتزم مالكو وحائزو مركبات الدراجات النارية أو التوك توك غير المرخص
بها التقدم لإدارات المرور المختصة لتقنين أوضاعهم بالحصول على التراخيص اللازمة
لتسيير أو قيادة تلك المركبات وفقاً للإجراءات والقواعد القانونية المقررة في هذا
الشأن, وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون, ويجوز بقرار من
وزير الداخلية مد المدة المذكورة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وتقوم النيابة العامة بعرض أوراق مركبات الدراجات النارية أو التوك
توك المضبوطة والتي لم يتم تقنين أوضاعها خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة
ولم يتم التوصل إلى حائزيها على المحكمة المختصة للنظر في الحكم بمصادرتها.
وفي ضوء ما تقدم واستجابة لمقتضيات حسن سير العمل وتنظيمه وفق صحيح
القانون ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة الى الاتي :
أولا : مراعاة الالتزام على وجه الدقة بإعمال نص المادة 74 مكرر 3 من
قانون المرور على الجرائم الأتية :
1 – تسيير مركبات الدراجات النارية والتوك توك دون ترخيص .
2 – عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها .
3 - استعمال هذه المركبات
للوحات معدنية غير خاصة بها .
ثانيا : يجب على أعضاء النيابة المبادرة الى اتخاذ إجراءات التحفظ
على هذه المركبات الى أن يتم تقنين
أوضاعها وفقاً للإجراءات والقواعد القانونية في الميعاد .
ثالثا : يجب على أعضاء النيابة العامة عدم الاعتداد بالمستندات
المقدمة من المالكين أو الحائزين لهذه المركبات ما لم تكن معتمدة من إدارة المرور
المختصة أو الشهر العقاري .
رابعا : الأمر برد المركبات والتحفظ عليها بعد تقنين أوضاعها
القانونية الى المالكين أو الحائزين يصدر من رئيس النيابة .
خامسا : لا اثر للأمر بالرد
على الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانوني العقوبات والمرور والتشريعات الجنائية
الخاصة .
سادساً : في حالة عدم تقنين أوضاع هذه المركبات القانونية أو عدم
التوصل الى حائزيها تعرض الأوراق على المحكمة المختصة للنظر في امر الحكم
بمصادرتها .
سابعا : يجب تخصيص دفتر مستقل للقيد بيانات المركبات للتحفظ عليها ، والمأمور
بردها والمقضي أو المأمور بمصادرتها حسب الأحوال .
والله ولي التوفيق
صدر في 5 / 6 / 2014
النائب العام
المستشار / هشام بركات



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق