الصفحات

الأحد، 21 سبتمبر 2014

الطعن 8845 لسنة 61 ق جلسة 5 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 135 ص 992

جلسة 5 من أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة. ومحمد ناجي وهشام البسطويسي.

--------------

(135)
الطعن رقم 8845 لسنة 61 القضائية

تبديد. خيانة أمانة. دعوى جنائية "قيود تحريكها". انقضاؤها". دعوى مدنية "انقضاؤها بالتنازل".
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر.
تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم. لا يغير من ذلك انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن بالطلاق. علة ذلك؟
إفصاح المدعية بالحقوق المدنية عن اقتضائها كل حقوقها من الطاعن. أثره: اعتبار دعواها المدنية غير ذات موضوع. أثر ذلك؟

----------------
لما كان المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها. كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء". وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجني عليه، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليها والجاني، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر في..... بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجته، وقد استشكل في هذا الحكم وقدم بجلسة..... إقراراً موثقاً بالشهر العقاري من المجني عليها بتخالصها وتنازلها عن القضيتين موضوع الاتهام الصادر فيهما الحكم المطعون فيه، فقضى في الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما يقضى في هذا الطعن بناء على نزول المجني عليها عن دعواها ضد الطاعن وكان هذا النزول - الذي أثارته النيابة العامة - يتسع له ذلك الوجه من الطعن، قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر. ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن بالطلاق لأن تخويل المجني عليه حق التنازل جاء صريحاً وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل - وهو ما يتمشى مع الحكمة التي تغياها الشارع وأشير إليها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية - وهي التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظاً لكيان الأسرة وهو معنى يفيد منه باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية في القضيتين. لما كان ما تقدم وكان ما أفصحت عنه المجني عليها من اقتضائها من زوجها الطاعن كل حقوقها، يعني نزولها عن ادعائها بالحقوق المدنية. مما يصبح معه الحكم في الدعوى المدنية غير ذي موضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ.... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وحكمة جنح مركز ميت غمر قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل. ورفض الدعوى المدنية. عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه كما أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعوى بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز ميت غمر قيدت بجدولها برقم.... لسنة.... بوصف أن الطاعن بدد أعيان الجهاز المطالب به والمبين بالقائمة وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز ميت غمر قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً وبإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليه الدعويين ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات الزوجية وألزمه بتعويض قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على الإخلال بحقه في الدفاع ذلك بأنه قدم للمحكمة إقراراً عرفياً صادراً من المدعية بالحقوق المدنية باستلامها منقولاتها وتنازلها عن دعواها بيد أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً. هذا وقد أثارت النيابة العامة في مذكرتها انقضاء الدعوى الجنائية بتنازل المجني عليها عن دعواها - بموجب إقرار موثق بالشهر العقاري - بعد صدور الحكم المطعون فيه الذي أوقف تنفيذه.
وحيث إنه لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها. كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء". وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجني عليه، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليها والجاني، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر في.... بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجته، وقد استشكل في هذا الحكم وقدم بجلسة..... إقراراً موثقاً بالشهر العقاري من المجني عليها بتخالصها وتنازلها عن القضيتين موضوع الاتهام الصادر فيهما الحكم المطعون فيه، فقضى في الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما يقضى في هذا الطعن بناء على نزول المجني عليها عن دعواها ضد الطاعن وكان هذا النزول - الذي أثارته النيابة العامة يتسع له ذلك الوجه من الطعن، قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر. ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن بالطلاق لأن تخويل المجني عليه حق التنازل جاء صريحاً وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل - وهو ما يتمشى مع الحكمة التي تغياها الشارع وأشير إليها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية - وهي التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظاً لكيان الأسرة وهو معنى يفيد منه باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية في القضيتين. لما كان ما تقدم وكان ما أفصحت عنه المجني عليها من اقتضائها من زوجها الطاعن كل حقوقها، يعني نزولها عن ادعائها بالحقوق المدنية. مما يصبح معه الحكم في الدعوى المدنية غير ذي موضوع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق