الصفحات

الأحد، 21 سبتمبر 2014

الطعن 2198 لسنة 61 ق جلسة 5 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 134 ص 988

جلسة 5 من أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزه وحامد عبد الله وشبل حسن نواب رئيس المحكمة. وهاني حنا.

-------------

(134)
الطعن رقم 2198 لسنة 61 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) إعلام وراثة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة الإدلاء بأقوال غير صحيحة لضبط إعلام وراثة واستعماله. المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 226 عقوبات. عمدية. مناط تحققها؟
إغفال الحكم المطعون فيه بيان أن المتهم قد عمد إلى تقرير أقوال عن الوقائع المطلوب إثباتها والتي ضبط الإعلام على أساسها وإن كان يعلم بأنه لا يدري حقيقة الأمر فيها وأنه استعمل ذلك الإعلام مع علمه بعدم صحته. قصور.

-----------------
1 - إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من أعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً.
2 - إن القانون إذ نص في المادة 226 من قانون العقوبات على معاقبة من يقرر في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساسها. كما نص على معاقبة من يستعمل الإعلام الذي ضبط على النحو السالف بيانه مع علمه بذلك، فقد دل بوضوح على أن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من تلك المادة عمدية في جميع الصور المذكورة فيها، فهي لا تتحقق إلا إذا كان الجاني قد قرر أقوالاً غير صحيحة أو هو عالم بأنه لا يدري حقيقة الأمر فيها، كما أن جريمة الاستعمال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من تلك المادة تتحقق متى استعمل الجاني الإعلام الذي ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى وهو عالم بذلك. وإذ كان هذا الذي حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفي بياناً لواقعة الدعوى على الوجه الذي يتطلبه القانون، إذ أنه لم يكشف عن الظروف التي وقعت فيها، وخلا من بيان مضمون الأدلة التي استخلصت منها ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانته بها، كما لم يبين أن المتهم قد عمد إلى تقرير أقوال عن الوقائع المطلوب إثباتها والتي ضبط الإعلام على أساسها أو أنه كان يعلم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فيها، كما لم يبين أن المتهم استعمل ذلك الإعلام مع علمه بعدم صحته، فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أبدى أمام إحدى الجهات المختصة أقوالاً غير صحيحة مخالفة للوقائع الثابتة بالأوراق مع علمه بعدم صحتها وترتب على هذه الأقوال ضبط الإعلامات الشرعية المنوه عنها بالأوراق. 2 - استعمل الإعلامات الشرعية المشار إليها بالتهمة الأولى بأن قدمها للجهات المختصة مع علمه بعدم صحتها. وطلبت عقابه بالمادة 226 من قانون العقوبات.
وادعي كل من.... و.... و.... و.... و.... و.... و... مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه لكل تهمة وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/.... المحامي عن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمتي إقراره أمام السلطة المختصة أقوالاً غير صحيحة في إجراءات تتعلق بتحقيق الوراثة مع علمه بعدم صحتها، واستعماله إعلام الوراثة المضبوط على أساس تلك الأقوال مع علمه بذلك، قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب تقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمتين اللتين نسبتهما النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلبها معاقبته وفق نص المادة 226 من قانون العقوبات، وبنى قضاءه على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم من محضر ضبط الواقعة متضمناً ما جاء بوصف النيابة العامة، وحيث إن المتهم لم يدفع التهمة بدفاع مقبول ينال من ثبوتها في حقه، ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من أعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. وكان القانون إذ نص في المادة 226 من قانون العقوبات على معاقبة من يقرر في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساسها. كما نص على معاقبة من يستعمل الإعلام الذي ضبط على النحو السالف بيانه مع علمه بذلك، فقد دل بوضوح على أن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من تلك المادة عمدية في جميع الصور المذكورة فيها، فهي لا تتحقق إلا إذا كان الجاني قد قرر أقوالاً غير صحيحة أو هو عالم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فيها، كما أن جريمة الاستعمال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من تلك المادة تتحقق متى استعمل الجاني الإعلام الذي ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى وهو عالم بذلك. وإذ كان هذا الذي حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفي بياناً لواقعة الدعوى على الوجه الذي يتطلبه القانون، إذ أنه لم يكشف عن الظروف التي وقعت فيها، وخلا من بيان مضمون الأدلة التي استخلصت منها ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانته بها، كما لم يبين أن المتهم قد عمد إلى تقرير أقوال عن الوقائع المطلوب إثباتها والتي ضبط الإعلام على أساسها أو أنه كان يعلم بأنه لا يدري حقيقة الأمر فيها، كما لم يبين أن المتهم استعمل ذلك لإعلام مع علمه بعدم صحته، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق