الصفحات

الأحد، 14 سبتمبر 2014

(الطعن 850 لسنة 60 ق جلسة 5 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 266 ص 1467)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد ومحمد أحمد رشدي، وعبد الجواد موسى عبد الجواد.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كانت المادة 163 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تجيز للمحكمة نظر الدعاوى الضريبية التي ترفع من الممول أو عليه في جلسة سرية إلا أنه يتعين طبقا للمادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النطق بالحكم الصادر منها علانية وإلا كان باطلا باعتبار أن قانون المرافعات هو الشريعة العامة لإجراءات التقاضي الذي يجب الرجوع إليه كلما شاب القوانين الأخرى - فيما عرضت له من هذه الإجراءات - من نقص أو غموض.
 
2 - لما كان ذلك وكان الثابت مما ورد بديباجة الحكم الصادر بتاريخ 1988/3/27 من محكمة أول درجة والقاضي بندب خبير في الدعوى أنه صدر في غرفة مشورة مما مفاده صدوره في غير علانية فإنه يكون باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسه وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما خلص إليه الخبير في تقريره والذي شاب الحكم القاضي بندبه البطلان فإنه يكون باطلا بما يوجب نقضه.
----------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه من تقسيم وبيع الأراضي في سنتي 79, 1980 وإذ أعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية, أقام المطعون ضده الدعوى رقم 226 لسنة 87 منفلوط الابتدائية طعنا في قرار اللجنة, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 6/11/1988 بتأييد القرار المطعون فيه.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 362 لسنة 63ق أمام محكمة استئناف أسيوط والتي قضت في 25/12/1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبتخفيض التقديرات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن حاصل السبب المبدي من النيابة العامة بطلان الحكم المطعون فيه, إذ أقام قضاءه على ما خلص إليه الخبير في تقريره المودع أمام محكمة أول درجة وكان الحكم الصادر بندب الخبير باطلا لصدوره في غير علانية "غرفة مشورة".
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إنه ولئن كانت المادة 163 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تجيز للمحكمة نظر الدعاوي الضريبية التي ترفع من الممول أو عليه في جلسة سرية إلا أنه يتعين طبقا للمادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والنطق بالحكم الصادر منها علانية وإلا كان باطلا باعتبار أن  قانون المرافعات هو الشريعة العامة لإجراءات التقاضي الذي يجب الرجوع إليه كلما شاب القوانين الأخرى ـ فيما عرضت له من هذه الإجراءات ـ من نقص أو غموض. لما كان ذلك وكان الثابت بما ورد بديباجة الحكم الصادر بتاريخ 27/3/1988 من محكمة أول درجة والقاضي بندب خبير في الدعوى أنه صدر في غرفة مشورة مما مفاده صدوره في غير علانية فإنه يكون باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما خلص إليه الخبير في تقريره والذي شاب الحكم القاضي بندبه البطلان فإنه يكون باطلا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الوارد بصحيفة الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق