الصفحات

الأحد، 14 سبتمبر 2014

(الطعن 7101 لسنة 65 ق جلسة 5 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 267 ص 1470)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس نواب رئيس المحكمة.
-------------------------
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ووضع الإجراءات التي فرض على عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها، بأن نص في المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 على أن "المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الوارد بشأنها البند 258 ونص فيه على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلات المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم، وذلك تمشيا مع قانون المرافعات. ومفاد ذلك أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذي وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من إشعار علم الوصول المرفق بأوراق الدعوى أنه مذيل بتوقيع غير مقروء وقد خلا من بيان اسم المستلم وصفته وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصحة الإخطار بقرار اللجنة على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع الثابت بخانة المستلم في علم الوصول باعتبار أنه توقيع المرسل إليه حال أن التوقيع المذيل بخانة المستلم لا يدل على نسبته إلى شخص المرسل إليه ما لم يفصح عن ذلك توقيع مقروء أو يثبت عامل البريد تحققه من شخصية المستلم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال فضلا عن القصور في التسبيب.
---------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب قدرت صافي أرباح الشركة الطاعنة في السنوات من 1981 وحتى 1983, وإذ اعترضت فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية. أقامت الطاعنة الدعوى 1142 لسنة 91ق إسكندرية الابتدائية طعنا في هذا القرار, وبتاريخ 21/12/94 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 لسنة 51ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 19/4/95 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد على احتساب بدء ميعاد الطعن في قرارات اللجنة من تاريخ تسليم الإخطار الثابت بعلم الوصول في حين أن الثابت بعلم الوصول المشار إليه أن خلا من بيان اسم وصفة المستلم وأن التوقيع المنسوب إلي المستلم غير مقروء فلا يعتد به  في ثبوت تسليم الإخطار لأي من الأشخاص الذين أناط بهم القانون استلامه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وهي إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم, ووضع الإجراءات التي فرض على عامل البريد إتباعها في خصوص إيصال على المرسل إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها بأن نص المادة "285" من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 على أن "المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الوارد بشأنها البند 285 ونص فيه على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إليه المرسل إليهم أنفسهم وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه أو أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم" وذلك تمشيا مع قانون المرافعات ومفاد ذلك أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذي وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه. لما كان ذلك وكان الثابت من إشعار علم الوصول المرفق  بأوراق الدعوى أنه مذيل بتوقيع غير مقروء وقد خلا من بيان اسم المستلم وصفته, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصحة الإخطار بقرار اللجنة على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع الثابت بخانة المستلم في علم الوصول باعتبار أنه توقيع المرسل إليه ما لم يفصح عن ذلك توقيع مقروء أو يثبت عامل البريد تحققه من شخصية المستلم, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال فضلا عن القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق