الصفحات

الخميس، 18 سبتمبر 2014

الطعن 6791 لسنة 64 ق جلسة 23 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 132 ص 707

جلسة 23 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور العاصي، سعيد شعله، السيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.

--------------

(132)
الطعن رقم 6791 لسنة 64 القضائية

(1، 2 ) استئناف "آثاره: الأثر الناقل" "الحكم في الاستئناف" "ضم الاستئناف". دعوى "نطاقها: الطلبات فيها" "ضم الدعاوى. محكمة الموضوع. إثبات. حكم "حجيته" "استنفاد الولاية" "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق: مخالفة القانون".
 (1)
رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع. التزامها بمواجهة عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
 (2)
رفع استئنافين من أطراف الخصومة عن ذات الحكم. وجوب ضمهما لنظرهما معاً والفصل فيهما. قضاء المحكمة الاستئنافية في أحدهما بعد بحثها أسبابه وتناولها بالرد دون نظر الاستئناف الآخر. قضاء قطعي في أصل النزاع وموضوع الاستئناف الآخر. مؤداه. انتهاء النزاع بين الخصوم على أصل الحق واستنفاد المحكمة ولايتها بالنسبة للنزاع فيمتنع عليها العودة للقضاء فيه بقضاء آخر ولو كان حكمها باطلاً.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
2 - إذا رفع استئنافان من أطراف الخصومة عن ذات الحكم وجب ضمهما لنظرهما معاً والفصل فيهما فإذا قضت محكمة الاستئناف في أحدهما بعد أن بحثت الأسباب التي بني عليها وتناولتها بالرد دون أن تنظر الاستئناف الآخر فإن قضاءها في الاستئناف الأول قضاء قطعي في أصل النزاع موضوع الاستئناف الآخر وبه تكون المحكمة قد استنفدت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضي فيه بقضاء آخر، يستوي في ذلك أن يكون حكمها فيه صحيحاً أو باطلاً إذ يترتب على صدوره انتهاء النزاع بين الخصوم على أصل الحق وخروجه عن ولايتها. لما كان ذلك. وكانت المطعون ضدها قد استأنفت الحكم الابتدائي بالاستئناف 367 لسنة 31 ق بني سويف طالبة زيادة التعويض بينما استأنفته الطاعنتان بالاستئناف 366 لسنة 31 ق بني سويف بطلب إلغائه ورفض الدعوى وإذ قضت المحكمة في الاستئناف الأول ولم تضم الاستئناف الأخير للنظر فيه على سند من أن الطاعنتين لم تبينا رقمه رغم أن خطاب محكمة الواسطى الابتدائية إلى محكمة استئناف بني سويف المرفق بالأوراق تضمن رقميّ الاستئنافين ومن ثم فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف ضم الاستئناف الآخر لنظره مع الاستئناف الأول وإذ لم تفعل ونظرت الاستئناف الأول فقط وفصلت فيه فإنها تكون قد خالفت الثابت بالأوراق وخالفت القانون بما يوجب نقض الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة حتى يتسنى لمحكمة الاستئناف نظر الاستئنافين معاً والفصل فيهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى 193 لسنة 1992 مدني مأمورية الواسطى الابتدائية - بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفعا إليها مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة تعديهما عليها بالضرب وتخلف عنه عاهة مستديمة بساعدها الأيمن وقُضي بإدانتهما بحكم جنائي بات ألزمهما بالتعويض المؤقت ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 30/ 3/ 1993 بالتعويض الذي قدرته. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين 366، 367 لسنة 31 ق بني سويف وبتاريخ 18/ 5/ 1994 قضت المحكمة في الاستئناف المقام من المطعون ضدها بتعديل الحكم المستأنف وزيادة مبلغ التعويض. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتين على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون ذلك أن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلبهما ضم استئنافهما المقام عن ذات الحكم إلى استئناف المطعون ضدها قولاً بأنهما لم تبينا رقمه رغم أن خطاب محكمة الواسطى الابتدائية المؤرخ 18/ 5/ 1993 المرفق بالأوراق تضمن رقم استئنافهما والجلسة المحددة لنظره ومن ثم كان يتعين ضم الاستئنافين ونظرهما معاً قبل الفصل في أحدهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف وإنما رتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، فإذا رفع استئنافان من أطراف الخصومة عن ذات الحكم وجب ضمهما لنظرهما معاً والفصل فيهما فإذا قضت محكمة الاستئناف في أحدهما بعد أن بحثت الأسباب التي بني عليها وتناولتها بالرد دون أن تنظر الاستئناف الآخر فإن قضاءها في الاستئناف الأول قضاء قطعي في أصل النزاع موضوع الاستئناف الآخر وبه تكون المحكمة قد استنفدت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضي فيه بقضاء آخر، يستوي في ذلك أن يكون حكمها فيه صحيحاً أو باطلاً إذ يترتب على صدوره انتهاء النزاع بين الخصوم على أصل الحق وخروجه عن ولايتها. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد استأنفت الحكم الابتدائي بالاستئناف 367 لسنة 31 ق بني سويف طالبة زيادة التعويض بينما استأنفته الطاعنتان بالاستئناف 366 لسنة 31 ق بني سويف بطلب إلغائه ورفض الدعوى وإذ قضت المحكمة في الاستئناف الأول ولم تضم الاستئناف الأخير للنظر فيه على سند من أن الطاعنتين لم تبينا رقمه رغم أن خطاب محكمة الواسطى الابتدائية إلى محكمة استئناف بني سويف المرفق بالأوراق تضمن رقميّ الاستئنافين ومن ثم فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف ضم الاستئناف الآخر لنظره مع الاستئناف الأول وإذ لم تفعل ونظرت الاستئناف الأول فقط وفصلت فيه فإنها تكون قد خالفت الثابت بالأوراق وخالفت القانون بما يوجب نقض الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة حتى يتسنى لمحكمة الاستئناف نظر الاستئنافين معاً والفصل فيهما
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق