الصفحات

الخميس، 18 سبتمبر 2014

(الطعن 198 لسنــة 57 ق جلسة 23 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 131 ص 703)

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور العاصي، سعيد شعله، السيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
------------------
1 - الدعوى المباشرة التي أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني والذي تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر، وأن هذا التقادم تسري في شأنه من حيث الوقف والانقطاع القواعد العامة.
 
2 - الأصل في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذا بين نفس الخصوم بحيث إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر، وأن الدعوى كإجراء قاطع التقادم لا يتعدى أثرها من رفعها ومن رفعت عليه.

3 -  إذ كان الثابت من الأوراق أن قائد السيارة أداة الحادث أدين بحكم صار باتا بتاريخ 1981/2/3 ولم تختصم الشركة الطاعنة في الدعوى الماثلة إلا في 1984/10/8 أي بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات ومن ثم يكون الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي صحيحا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه برفض هذا الدفع تأسيسا على أن الدعوى 59 لسنة 1982 التي أقامها المطعون ضده عن نفسه قطعت التقادم بالنسبة لحق أولاده القصر في مطالبة الطاعنة بالتعويض ـ رغم أن أثر الدعوى لا يتعدى طرفيها ـ فإنه يكون قد خالف القانون.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر أقام الدعوى 9092 لسنة 1984 مدني طنطا الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليه تعويضا عن وفاة شقيقهم بسبب خطأ قائد سيارة مؤمن عليها تأمينا إجباريا لدى الشركة الطاعنة, أدين عنه بحكم بات, ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 31/ 3/ 1985 بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 510 لسنة 35 ق طنطا وبتاريخ 24/ 11/ 1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالتعويض الذي قدرته. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي على أن دعوى التعويض 59 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية التي رفعها المطعون ضده عن نفسه على الشركة الطاعنة تعتبر إجراءً قاطعا للتقادم بالنسبة للحق في التعويض بصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر في حين أن هذا الأثر يقتصر على أطراف الدعوى التي صدر فيها الحكم ولا يمتد إلى المطعون ضده بصفته لاختلاف الخصوم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الدعوى المباشرة التي أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني والذي تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر, وأن هذا التقادم تسري في شأنه من حيث الوقف والانقطاع القواعد العامة, وأن الأصل في الإجراء القاطع أن يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذا بين نفس الخصوم بحيث إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر, وأن الدعوى كإجراء قاطع للتقادم لا يتعدى أثرها من رفعها ومن رفعت عليه. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن قائد السيارة أداة الحادث أدين بحكم صار باتا بتاريخ 3/ 3/ 1981 ولم تختصم الشركة الطاعنة في الدعوى الماثلة إلا في 8/ 10/ 1984 أي بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات ومن ثم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق