الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعنان 6420 و 6932 لسنة 65 ق جلسة 28 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 112 ص 595)

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، فتيحه قره، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
-----------------
1 - النص في الفقرة الثالثة من 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة1981على أنه "فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال" والمقصود بالتكرار ـ وعلى ما جرى به  قضاء محكمة النقض ـ أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها المرة تلو الأخرى ومن ثم فلا يستفيد في الدعوى اللاحقة بالتيسير الذي خوله المشرع للمستأجر بتوقي الحكم بالإخلاء إذا قام بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لتأخره في سداد الأجرة في المرة الأخيرة التي على أساسها رفعت دعوى الإخلاء للتكرار وأن تقدير المبرر لذلك الامتناع أو التأخير وقبوله هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة.
 
 2 - لما كانت الأعذار التي يبديها المستأجر هي من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى باعتبارها المدار الذي ينبغي أن تقبل أو تطرح المبررات في خصوصها فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبررا للتأخير في سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر في التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر للأجرة، والأمر يتطلب في تلك الحالة أن تبين محكمة الموضوع الدليل الذي اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وإلا جاء حكمها مجهل الأساس وعاب قضائها القصور في التسبيب. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم طلبوا إخلاء الطاعن من الشقة المؤجرة له لتكرار تأخره في سداد أجرة شهر يناير سنة 1992 وثمن استهلاك المياه والكهرباء والثابت من الأوراق أنه قام بسداد المطلوب وأجرة شهر يناير 1992 مع الأجرة المستحقة عليه حتى 1992/12/31 وذلك بإنذار عرض 1992/2/1 قبل رفع دعوى النزاع التي قدمت صحيفتها قلم الكتاب في 1992/4/9 سيما وأن هذا السداد قد تم في خلال المهلة التي منحها له المطعون ضدهم بموجب تكليفي الوفاء الحاصلين في 1992/1/26.
 
3 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن الوفاء بالأجرة قبل إقامة الدعوى اللاحقة لا يتوافر به التكرار الذي يوجب الإخلاء.
 
4 - رسم النظافة قررته المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 والتي أجازت للمجالس المحلية فرض هذا الرسم على شاغلي العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية وتضاف هذه النسبة إلى الأجرة القانونية وتعتبر الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم من ملحقات الأجرة ويلتزم المستأجر بالوفاء بها مع الأجرة إلى المؤجر ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة عملا بنص المادة 14/5 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فإن امتناع أو تأخر المستأجر عن الوفاء بها عند حلول ميعاد سدادها يخول للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة.
 
5 - إذا كان القانون يوجب على المستأجر سداد الضرائب والرسوم المفروضة عليه إلى المؤجر وهو يقوم بدوره بتوريدها إلى الجهة المختصة بتحصيلها إلا أن القانون لا يمنع من أن يتحمل المؤجر بتلك الضرائب والرسوم، إن شاء قام بتحصيلها من المستأجر وطالبه بسدادها وإن شاء تحمل هو سدادها لسبب أو لآخر فيغض النظر عن المطالبة بها عن أية فترة طالت أم قصرت وذلك بسلوك طريق لا تدعو ظروف الحال إلى الشك في دلالته دون أن يسقط حقه في العودة إلى المطالبة بقيمة تلك الضرائب والرسوم عن المدد اللاحقة.
 
6 - لما كان من الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يتأخر أو يمتنع عن سداد رسم النظافة ودلل على ذلك بأن المطعون ضدهم لم يسبق لهم مطالبته به في الدعوى المستعجلة السابقة رقم..... مستعجل القاهرة سيما وقد خلت أوراقها والتكليف بالوفاء فيها من المطالبة بهذا الرسم منذ 1989/1/1 ـ كما قدم لمحكمة الموضوع تكليفا بالوفاء أعلن له من المطعون ضدهم قبل رفع دعوى النزاع الحالية في 1992/1/26 تضمن مطالبته بسداد أجرة شهر يناير سنة 1992 وقدرها (....) ولم يتضمن هذا التكليف مطالبته برسم النظافة، كما قدم الطاعن تكليفا آخر بالوفاء أعلن له أيضا في 1992/1/26 تضمن مطالبته بثمن استهلاك المياه عن سنة 1991 ومقابل استهلاك الكهرباء لمدخل وسلم العقار عن سنة 1992 باعتبارهما من ملحقات الأجرة ولم يتضمن هذا التكليف أيضا المطالبة برسم النظافة في حين أنه من ملحقات الأجرة ـ وقد تمسك الطاعن في دفاعه وبصحيفة الاستئناف بأنه فوجئ بالمطالبة بالرسم بصحيفة دعوى النزاع وأنه سيقوم بسداد قيمته وقدرها 576 قرش بواقع 16 قرش شهريا عن المدة من 1992/1/1 حتى 1994/12/31 ويكون له العذر في التأخير عملا بنص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة1981 لاعتياد المطعون ضدهم عدم تحصيل رسم النظافة على مدار سنوات النزاع منذ 1989/1/1 ثم المطالبة به فجأة بصحيفة الدعوى الحالية وقدم حافظة مستندات لمحكمة الاستئناف بجلسة 1995/2/8 ضمنها الإنذار المعلن للمطعون ضدهم في 1994/12/25 يعرض فيه رسم النظافة المشار إليه وقدره مبلغ 576 قرش بالإضافة إلى رسم الإنذار ورسم الدعوى وأتعاب المحاماة والنفقات الفعلية كما شملت الحافظة إنذار عرض آخر أعلن للمطعون ضدهم في 1994/12/25 عرض فيه أجرة سنة 1995 وقدرها (...) شاملة رسم النظافة وأورد بصدر الحافظة تمسكه بالعذر الذي أبداه في دفاعه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن دعوى النزاع لا تتطلب التكليف بالوفاء وقضى بإخلاء العين المؤجرة للتكرار في التأخير في سداد الأجرة وملحقاتها وأن الطاعن لم يقدم مبررات تقبلها المحكمة في حين أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قام بسداد الأجرة المطلوبة وثمن استهلاك الكهرباء والمياه قبل رفع الدعوى فلا يعد تكرارا يوجب الإخلاء على ما سبق بيانه، أما عن سداده رسم النظافة بعد رفع الدعوى فقد أبدى الطاعن عذرا لتأخره في سداده مبناه أنه فوجئ بالمطالبة بالرسم بصحيفة دعوى النزاع المقدمة بقلم الكتاب في 1992/4/9 بعد أن اعتاد المطعون ضدهم عدم تحصيل الرسم والمطالبة به منذ 1989/1/1 عن أي مدة تجاوزت ثلاث سنوات وفي ظل إجراءات قضائية احتدمت بين الطرفين واستند في ذلك لخلو أوراق الدعوى المستعجلة وتكليفي الوفاء الحاصلين قبل رفع الدعوى في 1992/1/26 من المطالبة بهذا الرسم.
 
7 - لا محل لقول الحكم بأن هذه الدعوى (دعوى الإخلاء للتكرار في التأخير في سداد الأجرة وملحقاتها) لم تكن تتطلب التكليف بالوفاء ذلك أن التكليف قد حدث وأصبح ورقة من أوراق الدعوى وباعتباره صادرا من خصوم الطاعن فأصبح من حقه التمسك بدلالته والتعويل عليه في إثبات عدم المطالبة بالرسم، وإذ أردف الحكم بأن الطاعن لم يقدم مبررات تقبلها المحكمة لتأخره في سداد الأجرة وملحقاتها في حين أنه لم يكن متأخرا في سداد الأجرة وثمن استهلاك المياه والكهرباء.... ويكون قد أهدر الأعذار التي أبداها الطاعن لسداده الرسم بعد رفع الدعوى بقول مرسل بغير دليل مما يجهل بالأساس الذي أقام عليه قضائه ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 5593 لسنة 1992 أمام محكمة جنوب القاهرة بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة مع التسليم - وقالوا بياناً لذلك إن الطاعن يستأجر منهما الشقة محل النزاع مقابل أجرة قدرها 7 جنيهات و680 مليماً في الشهر وأنه تكرر تخلفه عن سداد الأجرة إذ لم يسدد أجرة شهر يناير سنة 1992 ورسم النظافة المستحق عن شهر يناير والأشهر التالية واستهلاك المياه عن المدة من 1/1/1991 إلى 31/12/1991 وجملتها 13 جنيهاً و180 مليماً وقيمة استهلاك إنارة مدخل العقار عن المدة من 1/1/1991 وحتى 31/12/1991 وجملتها 15 جنيهاً و910 مليماً وكان قد تخلف قبل ذلك عن سداد أجرة المدة من 1/1/1989 وحتى نهاية مايو 1990 فأقام المطعون ضدهم عليه الدعوى رقم 2485 لسنة 1990 مدني مستعجل القاهرة - وقد قضي في استئنافها رقم 1402 لسنة 1990 مستعجل القاهرة بطرد الطاعن من العين محل النزاع فاستشكل في التنفيذ وتم إيقاف تنفيذ حكم الطرد المستعجل فأقاموا هذه الدعوى حكمت المحكمة بالطلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5376 لسنة 111 ق القاهرة - وبتاريخ 7/5/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 6420، 6932 لسنة 65 ق وقد أمرت المحكمة بضمهما للارتباط كما أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الطعنين وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاع أمام محكمة الموضوع مفاده أنه لم يتأخر أو يمتنع عن سداد أجرة شهر يناير سنة 1992 وثمن استهلاك المياه والكهرباء المطلوبة إذ قام بالوفاء بها بمجرد إنذاره خلال المهلة الممنوحة له من المطعون ضدهم قبل رفع الدعوى فتكون دعوى الإخلاء للتكرار غير مقبولة أما عن رسم النظافة فقد دلل على أن المطعون ضدهم لم يسبق لهم مطالبته به في الدعوى السابقة المستعجلة إذ خلت أوراقها من المطالبة به منذ 1/1/1989 وكذلك التكليف بالوفاء المعلن له في 26/1/1992 السابق على رفع الدعوى الحالية فوجئ بالمطالبة به لأول مرة بصحيفة الدعوى بعد أن اعتاد المطعون ضدهم عدم المطالبة به على مدار سنوات النزاع منذ 1/1/1989 وفي ظل إجراءات قضائية لا تشتمل على هذا الرسم وذلك يعد مبرراً كافياً على التأخير في سداد هذا الرسم عملاً بالمادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 فلا يحكم بالإخلاء للتكرار في التأخير في سداد الأجرة سيما وأنه قام بسداد هذا الرسم حتى نهاية سنة 1995 بموجب إنذاري العرض المؤرخين 25/12/1994 وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الصادر ضده بالإخلاء للتكرار على سند من أن مبادرة المستأجر بسداد الأجرة وملحقاتها قبل قفل باب المرافعة لا يغني عن وجوب الحكم بالإخلاء وأنه مرد على عدم الوفاء بالأجرة دون أن يقدم مبررات لهذا التأخير فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه " فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال" والمقصود بالتكرار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها المرة تلو الأخرى ومن ثم فلا يستفيد في الدعوى اللاحقة بالتيسير الذي خوله المشرع للمستأجر بتوقي الحكم بالإخلاء إذا قام بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لتأخره في سداد الأجرة في المرة الأخيرة التي على أساسها رفعت دعوى الإخلاء للتكرار وأن تقدير المبرر لذلك الامتناع أو التأخير وقبوله هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة إلا أنه لما كانت الأعذار التي يبديها المستأجر هي من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى باعتبارها المدار الذي ينبغي أن تقبل أو تطرح المبررات في خصوصها فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبرراً للتأخير في سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر في التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر للأجرة، والأمر يتطلب في تلك الحالة أن تبين محكمة الموضوع الدليل الذي اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وإلا جاء حكمها مجهل الأساس وعاب قضاءها القصور في التسبيب. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم طلبوا إخلاء الطاعن من الشقة المؤجرة له لتكرار تأخره في سداد أجرة شهر يناير سنة 1992 وثمن استهلاك المياه والكهرباء والثابت من الأوراق أنه قام بسداد المطلوب وأجرة شهر يناير سنة 1992 مع الأجرة المستحقة عليه حتى 31/12/1992 وذلك بإنذار عرض في 1/2/1992 قبل رفع دعوى النزاع التي قدمت صحيفتها قلم الكتاب في 9/4/1992 سيما وأن هذا السداد قد تم في خلال المهلة التي منحها له المطعون ضدهم بموجب تكليفي الوفاء الحاصلين في 26/1/1992 ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوفاء بالأجرة قبل إقامة الدعوى اللاحقة لا يتوافر به التكرار الذي يوجب الإخلاء - أما عن رسم النظافة فقد قررته المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1977 والتي أجازت للمجالس المحلية فرض هذا الرسم على شاغلي العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية وتضاف هذه النسبة إلى الأجرة القانونية وتعتبر الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم من ملحقات الأجرة ويلتزم المستأجر بالوفاء بها مع الأجرة إلى المؤجر ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة عملاً بنص المادة 14/5 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فإن امتناع أو تأخر المستأجر عن الوفاء بها عند حلول ميعاد سدادها يخول للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إلا أنه ولئن كان القانون يوجب على المستأجر سداد الضرائب والرسوم المفروضة عليه إلى المؤجر وهو يقوم بدوره بتوريدها إلى الجهة المختصة بتحصيلها إلا أن القانون لا يمنع من أن يتحمل المؤجر بتلك الضرائب والرسوم، إن شاء قام بتحصيلها من المستأجر وطالبه بسدادها وإن شاء تحمل هو سدادها لسبب أو لآخر فيغض النظر عن المطالبة بها عن أية فترة طالت أم قصرت وذلك بسلوك طريق لا تدعو ظروف الحال إلى الشك في دلالته دون أن يسقط حقه في العودة إلى المطالبة بقيمة تلك الضرائب والرسوم عن المدد اللاحقة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يتأخر أو يمتنع عن سداد رسم النظافة ودلل على ذلك بأن المطعون ضدهم لم يسبق لهم مطالبته به في الدعوى المستعجلة السابقة رقم 2485 لسنة 1990 مستعجل القاهرة سيما وقد خلت أوراقها والتكليف بالوفاء فيها من المطالبة بهذا الرسم منذ 1/1/1989- كما قدم لمحكمة الموضوع تكليفاً بالوفاء أعلن له من المطعون ضدهم قبل رفع دعوى النزاع الحالية في 26/1/1992 تضمن مطالبته بسداد أجرة شهر يناير سنة 1992 وقدرها 7 جنيهات و680 مليماً ولم يتضمن هذا التكليف مطالبته برسم النظافة، كما قدم الطاعن تكليفاً آخر بالوفاء أعلن له أيضاً في 26/1/1992 تضمن مطالبته بثمن استهلاك المياه عن سنة 1991 ومقابل استهلاك الكهرباء لمدخل وسلم العقار عن سنة 1992 باعتبارهما من ملحقات الأجرة ولم يتضمن هذا التكليف أيضاً المطالبة برسم النظافة في حين أنه من ملحقات الأجرة - وقد تمسك الطاعن في دفاعه وبصحيفة الاستئناف بأنه فوجئ بالمطالبة بالرسم بصحيفة دعوى النزاع وأنه سيقوم بسداد قيمته وقدرها 576 قرش بواقع 16 قرشاً شهرياً عن المدة من 1/1/1992 حتى 31/12/1994 ويكون له العذر في التأخير عملاً بنص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 لاعتياد المطعون ضدهم عدم تحصيل رسم النظافة على مدار سنوات النزاع منذ 1/1/1989 ثم المطالبة به فجأة بصحيفة الدعوى الحالية وقدم حافظة مستندات لمحكمة الاستئناف بجلسة 8/2/1995 ضمنها الإنذار المعلن للمطعون ضدهم في 25/12/1994 يعرض فيه رسم النظافة المشار إليه وقدره مبلغ 576 قرش بالإضافة إلى رسم الإنذار ورسم الدعوى وأتعاب المحاماة والنفقات الفعلية كما شملت الحافظة إنذار عرض آخر أعلن للمطعون ضدهم في 25/12/1994 عرض فيه أجرة سنة 1995 وقدرها 96 جنيهاً و80 مليماً شاملة رسم النظافة وأورد بصدر الحافظة تمسكه بالعذر الذي أبداه في دفاعه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن دعوى النزاع لا تتطلب التكليف بالوفاء وقضى بإخلاء العين المؤجرة للتكرار في التأخير في سداد الأجرة وملحقاتها وأن الطاعن لم يقدم مبررات تقبلها المحكمة في حين أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قام بسداد الأجرة المطلوبة وثمن استهلاك الكهرباء والمياه قبل رفع الدعوى فلا يعد تكراراً يوجب الإخلاء على ما سبق بيانه، أما عن سداده رسم النظافة بعد رفع الدعوى فقد أبدى الطاعن عذراً لتأخره في سداده مبناه أنه فوجئ بالمطالبة بالرسم بصحيفة دعوى النزاع المقدمة لقلم الكتاب في 9/4/1992 بعد أن اعتاد المطعون ضدهم عدم تحصيل الرسم والمطالبة به منذ 1/1/1989 أي عن مدة تجاوزت ثلاث سنوات وفي ظل إجراءات قضائية احتدمت بين الطرفين واستند في ذلك لخلو أوراق الدعوى المستعجلة وتكليفي الوفاء الحاصلين قبل رفع الدعوى في 26/1/1992 من المطالبة بهذا الرسم ولا محل لقول الحكم بأن هذه الدعوى لم تكن تتطلب التكليف بالوفاء ذلك أن التكليف قد حدث وأصبح ورقة من أوراق الدعوى وباعتباره صادراً من خصوم الطاعن فأصبح من حقه التمسك بدلالته والتعويل عليه في إثبات عدم المطالبة بالرسم، وإذ أردف الحكم بأن الطاعن لم يقدم مبررات تقبلها المحكمة لتأخره في سداد الأجرة وملحقاتها في حين أنه لم يكن متأخراً في سداد الأجرة وثمن استهلاك المياه والكهرباء - على ما سلف بيانه - ويكون قد أهدر الأعذار التي أبداها الطاعن لسداده الرسم بعد رفع الدعوى بقول مرسل بغير دليل مما يجهل بالأساس الذي أقام عليه قضائه ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق