الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 107 ص 558)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، د/ سعيد فهيم وعلي جمجوم نواب رئيس المحكمة.
-----------------
1 - النص في المادة 5/1 (أ) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية ـ والتي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر في 1959/2/2 وأصبحت تشريعا بها اعتبارا من 1959/5/8 على أنه "لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم وبناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية أي اتفاق التحكيم، كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم" يدل على أن الاتفاقية افترضت في حكم المحكمين الأجنبي المطلوب تنفيذه في دولة القاضي صدوره استنادا إلى اتفاق تحكيمي توافرت له مقومات وجوده وصحته فأقامت بذلك قرينة قانونية من شأنها نقل عبء إثبات كل ادعاء بانعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته إلى عاتق من يطلب تنفيذ الحكم ضده، وجعلت المرجع في ذلك ـ عدا الادعاء  بانعدام أهلية أطرافه إلى القانون الذي اختاره الأطراف ليحكم اتفاقهم على التحكيم ذاته أو ليحكم العقد الأصلي الوارد اتفاق التحكيم في إطاره أو إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم عند عدم وجود هذا الاختيار وفقا لقاعدة اسناد موحدة دوليا تكفل لهذا القانون وحده ـ دون غيره ـ الاختصاص بحكم الاتفاق التحكيمي في كل ما يتصل بالشروط الموضوعية اللازمة لوجوده وصحته وترتيبه لآثاره فيما خلا الأهلية.
 
2 - إذا كانا الطاعنان تمسكا بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعي بمقولة أن عقد الإيجار التمويلي الذي تضمن شرط التحكيم الذي صدر على أساسه هذا الحكم لم ينعقد قانونا وبما مؤداه أن حكم المحكمين قد صدر دون وجود اتفاق على التحكيم وكان يبين من عقد الإيجار آنف الذكر والمقدم ترجمة رسمية له بالأوراق أنه تضمن في البند الواحد والعشرون منها النص على أن القانون الواجب التطبيق على هذا العقد هو القانون السويدي وعلى إحالة أي نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه إلى التحكيم بالسويد وفقا لأحكام قانون التحكيم السويدي. فإن المرجع في ذلك يكون إلى القانون السويدي باعتباره القانون الذي اختاره الأطراف ليحكم العقد الأصلي الوارد اتفاق التحكيم ضمن بنوده وإليه وحده يكون القول الفصل فيما أثير حول وجود هذا العقد والاتفاق التحكيمي المتصل به من حيث وجود التراضي وكيفية تلاقي القبول بالإيجاب وتحديد القوة الملزمة للإيجاب والشروط اللازمة لاعتبار القبول متأخرا من عدمه إلى آخر ذلك من الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده ووجوده، دون القانون المدني المصري الذي يصدر عنه دفاع الطاعنين في هذا الشأن وإذ لم يقدم الطاعنان الدليل على القانون السويدي المشار إليه حتى تتبين المحكمة على هدى من قواعده مدى صحة هذا الادعاء وخلافا للأصل الذي يفترض في حكم المحكمين الأجنبي صدوره استنادا إلى اتفاق تحكيمي تتوافر له مقوماته وصحته قانونا وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو في سبيله للتحقق من موجبات إصدار الأمر بتذييل حكم المحكمين موضوع التداعي بصيغة التنفيذية قد خلص إلى الاعتداد بوجود الاتفاق على التحكيم معولا في ذلك على شرط التحكيم المدرج بعقد الإيجار التمويلي فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون في نتيجته.
 
3 - لا يبطل الحكم قصوره في الإفصاح عن سنده فيما أصاب صحيح القانون في نتيجته إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك كما لها أن تعطي الوقائع الثابتة فيه كيفها القانوني الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها.
 
4 - لما كان الثابت أن شرط التحكيم قد تضمن اتفاق الأطراف على إخضاع العقد للقانون السويدي وإحالة أي نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه إلى التحكيم بالسويد وفقا لقانون التحكيم السويدي، وكان المشرع قد أقر الاتفاق على التحكيم بالخارج بانضمامه إلى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها المنعقد في نيويورك عام 1958.
 
5 - وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أن تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف أن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم" وفي الفقرة الثانية من المادة الأولى منها على أنه "يقصد بأحكام المحكمين ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين معينين للفصل في حالات محددة بل أيضا الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف" يدلان مجتمعين على أن اتفاق التحكيم الدولي يعد صحيحا وقابلا لإحداث آثاره القانونية بما في ذلك استبعاد ولاية القضاء الوطني ولو لم يقم أطرافه المحتكمين أنفسهم باختيار أو تسمية المحكمين بأشخاصهم فيه متى كان في هذا الاتفاق ما يشير صراحة أو ضمنا إلى انصراف إرادة أطرافه إلى الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة يتم اختيار المحكمين ـ عند قيام النزاع ـ وفقا لقواعدها، وهو ما لم تتطلب الاتفاقية بشأنه أسلوبا معينا من التعبير للدلالة عليه.
 
6 - المادة 5/1 (ب) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 ـ الواجبة التطبيق اشترطت لرفض طلب تنفيذ حكم المحكمين الأجنبي من تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو أنه استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه، يعد من قواعد المرافعات، وكان مفاد نص المادة 22 من القانون المدني المصري خضوع جميع المسائل المتعلقة بالمرافعات لقانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أن تباشر فيه الإجراءات، وإذ ثبت من الترجمة الرسمية لحكم المحكمين الصادر بمدينة استوكهولم ومرفقاته أنه قد تأكد لدى هيئة التحكيم أن الطاعنين أعلنا ببدء إجراءات التحكيم بأسماء المحكمين رغم تكليفهما بالحضور طبقا للقانون وكان الطاعنان لم يقدما الدليل ـ المقبول قانونا على عدم صحة هذه الإعلانات طبقا لقانون الإجراءات السويدي الواجب التطبيق وخلافا للثابت بحكم المحكمين ومرفقاته فإن الحكم المطعون فيه وإذ خلص إلى صحة هذه الإعلانات يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة.
 
7 - لا يعيب الحكم ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة أو قصور في الرد على دفاع قانوني للخصوم، إذ لمحكمة النقض أن تصحح أو تستكمل أسبابه بما يقومه دون أن تنقضه.
 
8 - مؤدى نص المادتين الأولى والثاني من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والتي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر في 1959/3/2 وأصبحت تشريعا نافذا بها اعتبارا من 1959/6/8 ـ اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتي يحددها قانونها الداخلي ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولى من الاتفاقية وهي: (أ) ـ نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو عدم صحة انعقاده (ب) عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر. (جـ) مجاوزة الحكم في قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم. (د) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءاته لاتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق. (هـ) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه أو تبين لقاضي التنفيذ - طبقا للفقرة الثانية من المادة المشار إليها أنه لا يجوز قانونا الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام.
 
9 - أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ طالما بقي قائما ـ ومن ثم لا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها في الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد.
 
10 - النص في المادة 301 من قانون المرافعات ـ والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضي بأنه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات وكانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة اعتبارا من 1959/6/8 ومن ثم فإنها تكون قانونا من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات، لما كان ذلك وكانت الاتفاقية المشار إليها لم تتضمن نصا يقابل ما جرى به نص المادة 298/أ من قانون المرافعات من أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو لأمر، فإنه لا على الحكم المطعون فيه عدم إعماله هذا النص.
------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 13247 لسنة 1985 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين بصفتهما - وآخر غير مختصم في الطعن - بطلب الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر ضدهما بمدينة استوكهولم بالسويد بتاريخ 4/7/1985 وذلك بوضع الصيغة التنفيذية عليه، وقالت بيانا لذلك إنه بتاريخ 16/11/1982 تم التعاقد بينها وبين الطاعنين على تأجير معدات مصنع خلط وتجهيز الخرسانة - بنظام التأجير التمويلي - قيمتها 127315 دولار أمريكي وذلك بإيجار شهري قدره 31377 دولار أمريكي ونص في العقد على أن المعدات موضوع الاتفاق مملوكة لها، وأن من حقها فسخ العقد في حالة التخلف عن سداد الإيجار، وعلى أن القانون الواجب التطبيق هو القانون السويدي وأن أي نزاع ينشأ بشأن تفسير العقد أو تنفيذه يتم حله عن طريق الالتجاء إلى التحكيم بالسويد وطبقا لأحكام قانون التحكيم السويدي. وأنه لما كان القانون رقم 121 لسنة 1982 يحتم أن يكون المستورد مصري الجنسية فقد عهدت إلى المطعون ضدها الثالثة بوصفها" وكيلا تجاريا" لها بمصر باستيراد المعدات المؤجرة، وتم تنفيذ العقد في 24/11/1983 بتسليم تلك المعدات إلى الطاعنين بمدينة السادس من أكتوبر، وإذ توقفا عن سداد الإيجار اعتبارا من ديسمبر سنة 1983 رغم إنذارهما بفسخ العقد، وتعذر تسوية الخلاف بين الطرفين وديا التجأت إلى التحكيم فأصدرت هيئة التحكيم السويدية حكمها الغير قابل للاستئناف بإلزام الطاعنين - منفردين ومجتمعين - بأن يؤديا لهما مبلغ 10939039 دولار أمريكي والفوائد بواقع 7% سنويا عن فترات التوقف وحتى تمام السداد، وبرد المعدات المؤجرة والموضحة بالمنطوق بالإضافة إلى إلزامهما بمصاريف الدعوى ومقدارها 24364.13 دولار أمريكي، خلافا للتعويضات المقدرة للمحكمين في هيئة التحكيم بمبلغ 29000 كرون سويدي لكل منهم، ولما كان حكم المحكمين آنف الذكر صادرا بالسويد ومطلوبا تنفيذه بمصر وكانت الدولتان قد وقعتا على اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية فقد أقامت دعواها بالطلبات السالفة البيان. تدخلت المطعون ضدها الثالثة خصما في الدعوى طالبة رفضها استنادا إلى أنها استوردت المعدات المؤجرة من مالها الخاص وأنها لم تكن وكيلا لأي طرف. وبتاريخ 14/1/1987 حكمت محكمة أول درجة بإجابة المطعون ضدها الأولى لطلباتها وبرفض طلبات المتدخلة، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2366 سنة 104 ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها الثالثة بالاستئناف رقم 2465 سنة 104 ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 20/5/1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والغموض، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن اتفاقية نيويورك التي يخضع لها تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بمصر بالإضافة إلى قانون المرافعات المصري تتطلب ممن يطلب من القضاء الوطني الاعتراف بحكم المحكمين الأجنبي وتنفيذه أن يقدم أصل اتفاق التحكيم، سواء أكان شرط التحكيم الوارد في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات، وأنه ولئن كان عقد الإيجار التمويلي موضوع النزاع قد تضمن أحد بنوده الاتفاق على التحكيم إلا أن هذا العقد لم ينعقد إذ نص في البند الثالث منه على أنه إذا وقع العميل على العقد ولم يوقع عليه المؤجر خلال شهر من تاريخ توقيع العميل فإن الأخير يكون في حل منه، وإذ كان الثابت من العقد المذكور أنه توقع من الطاعن الأول يوم 16/11/1982 بينما لم توقعه المطعون ضدها الأولى إلا يوم 21/12/1982 فإن قبولها يكون قد تم بعد سقوط الإيجاب ولا ينعقد به العقد وإنما يعتبر إيجابا جديدا لم يلحقه قبول جديد وبالتالي فإذا كان عقد الإيجار الذي تضمن الاتفاق التحكيمي الذي صدر على أساسه حكم المحكمين لم ينعقد، فإنه يكون قد صدر دون وجود اتفاق مكتوب على التحكيم ولا يجوز الأمر بتنفيذه، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع اكتفاء منه بالقول بأن هناك اتفاقا على التحكيم ثابت في عقد الإيجار فإنه يكون معيبا بالقصور، هذا فضلا عن الغموض ذلك أنه وبافتراض أن عقد الإيجار قد انعقد ضمنيا بتنفيذه فإن هذا لا يكفي لوجود الاتفاق على التحكيم والذي يجب أن يكون مكتوبا وموقعا عليه من طرفيه أو تضمنته خطابات متبادلة أو برقيات على النحو الذي حددته الاتفاقية ولما كان الأطراف قد تنازعوا أمام محكمة أول وثاني درجة حول تحديد العقد وهل هو عقد الإيجار المكتوب الذي وقع عليه الطاعن الأول يوم 6/11/1982 ووقعت عليه المطعون ضدها يوم 21/12/1982، أم هو عقد إيجار انعقد بعد ذلك ضمنيا بتنفيذه أم هو عقد إيجار انعقد بالتلكسات أو بالتعديل الذي ادعته المطعون ضدها الأولى على العقد الأصلي، فإن الحكم يكون فيما انتهى إليه معيبا ومستوجبا نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 5/1 (أ) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية - والتي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر في 2/2/1959 وأصبحت تشريعا نافذا بها اعتبارا من 8/6/1959 على أنه "لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية (أي اتفاق التحكيم) كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم"، يدل على أن الاتفاقية افترضت في حكم المحكمين الأجنبي المطلوب تنفيذه في دولة القاضي صدوره استنادا إلى اتفاق تحكيمي توافرت له مقومات وجوده وصحته فأقامت بذلك قرينة قانونية من شأنها نقل عبء إثبات كل إدعاء بانعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته إلى عاتق من يطلب تنفيذ الحكم ضده، وجعلت المرجع في ذلك - عدا الادعاء بانعدام أهلية أطرافه - إلى القانون الذي اختاره الأطراف ليحكم اتفاقهم على التحكيم ذاته - أو ليحكم العقد الأصلي الوارد اتفاق التحكيم في إطاره - أو إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم عند عدم وجود هذا الاختيار، وفقا لقاعدة إسناد موحدة دوليا تكفل لهذا القانون وحده - دون غيره - الاختصاص بحكم الاتفاق التحكيمي في كل ما يتصل بالشروط الموضوعية اللازمة لوجوده وصحته ترتيبه لآثاره - فيما خلا الأهلية - لما كان ذلك وكان الطاعنان إذ تمسكا بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعي بمقولة أن عقد الإيجار التمويلي الذي تضمن شرط التحكيم الذي صدر على أساسه الحكم لم ينعقد قانونا وبما مؤداه أن حكم المحكمين قد صدر دون وجود اتفاق على التحكيم وكان يبين من عقد الإيجار آنف الذكر والمقدمة ترجمة رسمية له بالأوراق أنه تضمن في البند الواحد والعشرين منه النص على أن القانون الواجب التطبيق على هذا العقد هو القانون السويدي، وعلى إحالة آي نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه إلى التحكيم بالسويد وفقا لأحكام قانون التحكيم السويدي، فإن المرجع في ذلك يكون إلى القانون السويدي باعتباره القانون الذي اختاره الأطراف ليحكم العقد الأصلي الوارد اتفاق التحكيم ضمن بنوده، وإليه وحده يكون القول الفصل فيما أثير حول وجود هذا العقد والاتفاق التحكيمي المتصل به، من حيث وجود التراضي وكيفية تلاقي القبول بالإيجاب وتحديد القوة الملزمة للإيجاب، والشروط اللازمة لاعتبار القبول متأخرا من عدمه، إلى آخر ذلك من الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده ووجوده، دون القانون المدني المصري الذي يصدر عنه دفاع الطاعنين في هذا الشأن - وإذ لم يقدم الطاعنان الدليل على القانون السويدي المشار إليه حتى تتبين المحكمة على هدى من قواعده مدى صحة هذا الادعاء وخلافا للأصل الذي يفترض في حكم المحكمين الأجنبي صدوره استنادا إلى اتفاق تحكيمي تتوافر له مقومات وجوده وصحته قانونا، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو في سبيله للتحقق من موجبات إصدار الأمر بتذييل حكم المحكمين موضوع التداعي بالصيغة التنفيذية، قد خلص إلى الاعتداد بوجود الاتفاق على التحكيم معولا في ذلك على شرط التحكيم المدرج بعقد الإيجار التمويلي، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون في نتيجته، ولا يبطله مجرد القصور في الإفصاح عن سنده من القانون أو إغفال الرد على دفاع قانوني للخصوم إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك كما لها أن تعطي الوقائع الثابتة فيه كيفها القانون الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها، ويكون النعي عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الأول للوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين بعدم اشتمال شرط التحكيم الذي تتمسك به المطعون ضدها الأولى على اختيار المحكمين أو الإحالة إلى هيئة تحكيم معينة - حسبما تقضي اتفاقية نيويورك لعام 1958- وبأنه لا يكفي لصحة هذا الشرط مجرد الاتفاق فيه على أن يكون التحكيم وفقا للقانون السويدي لأن هذا اختيار للقانون الواجب التطبيق وليس تحديدا لأشخاص المحكمين كما لا يكفي الاتفاق على إجراء التحكيم في السويد لأن هذا اختيار للمكان وليس للهيئة التي ستضطلع بمهمة التحكيم خاصة وأنه من المعلوم أنه يوجد بالسويد مركزان للتحكيم لكل منهما نظامه، أحدهما مركز التحكيم التابع لغرفة التجارة في استوكهولم والآخر المركز السويدي التقني الصناعي، وهو ما قدما الدليل عليه، وإذ لم يعن الحكم بهذا الدفاع إيرادا أو ردا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان الثابت أن شرط التحكيم قد تضمن اتفاق الأطراف على إخضاع العقد للقانون السويدي وإحالة آي نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه إلى التحكيم بالسويد وفقا لقانون التحكيم السويدي، وكان المشرع المصري قد أقر الاتفاق على التحكيم بالخارج بانضمامه إلى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها المنعقدة في نيويورك عام 1958، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أن " تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب التي يلتزم بمقتضاه الأطراف أن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم"، وفي الفقرة الثانية من المادة الأولى منها على أنه "يقصد بأحكام المحكمين ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين معينين للفصل في حالات محددة بل أيضا الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف"، يدلان مجتمعين على أن اتفاق التحكيم الدولي يعد صحيحا وقابلا لإحداث آثاره القانونية بما في ذلك استبعاد ولاية القضاء الوطني، ولو لم يقم أطرافه المحتكمين أنفسهم باختيار أو تسمية المحكمين بأشخاصهم فيه متى كان في هذا الاتفاق ما يشير صراحة أو ضمنا إلى انصراف إرادة أطرافه إلى الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة يتم اختيار المحكمين - عند قيام النزاع - وفقا لقواعدها، وهو ما لم تتطلب الاتفاقية بشأنه أسلوبا معينا من التعبير للدلالة عليها، لما كان ذلك، وكان البين من شرط التحكيم أن الاتفاق الوارد فيه على إجراء التحكيم بالسويد إنما ينصرف حتما - وبحكم طبيعة عقد الإيجار الذي أدرج فيه وما يمكن أن ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه من نزاع - إلى عرضه على مركز التحكيم التجاري بها دون المركز التقني الصناعي، سيما وأن هيئات التحكيم الدائمة ونظمها تعد - بإقرار الطاعنين - معلومة لأوساط المتعاملين في مجال العلاقات التجارية الدولية - الخاصة -، وكان الثابت من قانون إجراءات التحكيم السويدي الذي أحال إليه هذا الشرط - والمقدم ترجمة رسمية له بالأوراق - أنه قد تكفل في المواد 6 وما بعدها ببيان القواعد التفصيلية الخاصة بتعيين المحكمين في حالة عدم اختيارهم من جانب الأطراف أو حالة إخفاق أحدهم في مهمة اختيار المحكم عند قيام النزاع، فإن دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي يضحي غير قائم على أساس قانوني صحيح ولا يعد إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه قصورا يبطله ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني والشق الثاني للوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والغموض وفي بيان ذلك يقول الطاعنان، أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمتي الموضوع بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين لعدم إعلانهما إعلانا صحيحا ببدء إجراءات التحكيم أو بأسماء المحكمين أو تكليفهما بالحضور أمام هيئة التحكيم، فقضى الحكم الابتدائي برفض هذا الدفاع استنادا إلى صحة هذه الإعلانات طبقا لقانون المرافعات المصري وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه دون أن يرد على حجج عديدة أورداها بصحيفة الاستئناف ومذكرات الدفاع اكتفاء بالقول بأن الإعلان قد تم لشخص (المستأنف بصفته) وفقا لنصوص التحكيم ولم يطعن عليه بثمة مطعون رسمي سوى الإنكار وبأنه لا يجوز التمسك ببطلان الإعلانات بعد صيرورة حكم المحكمين نهائيا، وهو من الحكم قصور وغموض من وجهين، أولهما - أن الإعلانات لم تتم لكل منهما كما يتطلب القانون السويدي واتفاقية نيويورك، كما أن إعلان أحدهما لا يغني عن إعلان الآخر ولو كان متضامنا معه، هذا فضلا عن أن أحدهما شركة خاصة والآخر شخص طبيعي ويخضع كل منهما لقواعد خاصة في الإعلان - وثانيهما - أنه لم يبين ماهية الإعلان الذي تم لشخص (المستأنف بصفته) وهل هو إعلان بتعيين المحكم أم ببدء إجراءات التحكيم، وإنه إذا كان المقصود بذلك الإعلان الذي تم 16/7/1984 فمن الثابت أنه أجرى في مدينة استوكهولم وليس في مصر حيث يوجد مركز إدارة الشركة التي يمثلها، هذا فضلا عن أن الاستئناف قد رفع منهما معا - أي من مستأنفين - وبالتالي لم يحدد الحكم أي مستأنف يقصد وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك بأنه لما كان ما اشترطته المادة 5/1 (ب) من اتفاقية نيويورك لعام 1958- الواجبة التطبيق - لرفض طلب تنفيذ حكم المحكمين الأجنبي من تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو أنه قد استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه يعد من قواعد المرافعات، وكان مفاد نص المادة 22 من القانون المدني المصري خضوع جميع المسائل المتعلقة بالمرافعات لقانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات، وإذ ثبت من الترجمة الرسمية لحكم المحكمين الصادر بمدينة استوكهولم ومرفقاته أنه قد تأكد لدى هيئة التحكيم أن الطاعنين أعلنا ببدء إجراءات التحكيم وبأسماء المحكمين وتم تكليفهما بالحضور، طبقا للقانون، وكان الطاعنان لم يقدما الدليل - المقبول قانونا - على عدم صحة هذه الإعلانات طبقا للقانون السويدي الواجب التطبيق وخلافا للثابت بحكم المحكمين ومرفقاته، فإن الحكم المطعون فيه وإذ خلص إلى صحة هذه الإعلانات يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة أو قصور في الرد على دفاع قانوني للخصوم إذ لمحكمة النقض أن تصحح أو تستكمل أسبابه بما يقومه بغير أن تنقضه ومن ثم يضحي النعي عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الثالث للوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن الحكم قضى بالأمر بتنفيذ حكم المحكمين رغم مساسه بحقوق من لم يختصم في إجراءات التحكيم أو يعلن بها وتعلق النزاع بمعدات ادعت المطعون ضدها الأخيرة - ملكيتها على أساس أنها هي المستوردة لها من مالها الخاص، وهو ما كان يلزم الفصل فيه قبل إصدار الأمر بالتنفيذ سيما وأنهما مستأجران لتلك المعدات وملزمان بردها لمالكها، وإذ عرض الحكم عن مواجهة دفاعهما في هذا الشأن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مؤدي نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والتي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر في 2/2/1959 وأصبحت تشريعا نافذا بها اعتبارا من 8/6/1959 - اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتي يحددها قانونها الداخلي، ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولى من الاتفاقية وهي : (أ) - نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو عدم صحة انعقاده (ب) - عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر. (ج) - مجاوزة الحكم في قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم. (د) - مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءاته لاتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق. (هـ) - صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه، أو تبين لقاضي التنفيذ - طبقا للفقرة الثانية من المادة المشار إليها - أنه لا يجوز قانونا الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام، وكانت أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء، تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طالما بقى قائما، ومن ثم لا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها في الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنين الوارد بوجه النعي - وأيا كان وجه الرأي فيه - لا يندرج ضمن أي من الحالات التي تسوغ إجابتها إلى طلب عدم تنفيذ الحكم أو تبرر رفض القاضي لدعوى المطالبة بالتنفيذ، فإنه ومن ثم يعد دفاعا غير قائم على أساس قانوني صحيح ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن النزاع الذي نظرته هيئة التحكيم بالسويد وفصلت فيه يتعلق بمعدات موجودة بمصر، وأن الاختصاص بنظره ينعقد للمحاكم المصرية، وبالتالي فإنه يمتنع تبعا لذلك على أي محكمة أو هيئة تحكيم أجنبية الفصل فيه لما هو مقرر من أنه لا يجوز طبقا لنص المادة 298 من قانون المرافعات المصري ( التي تسري على أحكام المحكمين الأجنبية عملا بالمادة 299 من ذات القانون) الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وإذ رفض الحكم هذا الدفاع بمقولة أن إثارة مسألة اختصاص المحاكم المصرية بالنزاع هو أمر خارج عن دعوى تنفيذ حكم المحكمين الأجنبي، فإنه يكون معيبا ومستوجبا نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات - والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية - تقضي بأنه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات، وكانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة اعتبارا من 8/6/1959، ومن ثم فإنها تكون قانونا من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. لما كان ذلك وكانت الاتفاقية المشار إليها لم تتضمن نصا يقابل ما جرى به نص المادة 298/1 من قانون المرافعات من أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، فإنه لا على الحكم المطعون فيه عدم إعماله هذا النص، ويكون النعي عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق