الصفحات

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

الطعن 636 لسنة 71 ق جلسة 3 / 3 / 2002 مكتب فني 53 ق 62 ص 346

جلسة 3 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، أنس عمارة، فرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(62)
الطعن رقم 636 لسنة 71 القضائية

(1) حكم "وصف الحكم". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
العبرة في وصف الحكم. هي بحقيقة الواقع.
حضور وكيل عن المتهم في جنحة يجوز فيها الحبس أمام محكمة الجنايات. في حقيقته حكمًا غيابيًا ولو وصف بأنه حضوري. علة ذلك؟
الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جنحة. يقبل المعارضة. المادة 397 إجراءات. أثر ذلك. عدم جواز الطعن بالنقض فيه.
(2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(3) استيلاء على أموال أميرية. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "ما يعيبه في نطاق التدليل". ارتباط. نقض "أثر الطعن" "أسباب الطعن. ما يقبل منها"
جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة. عمدية. تقع بانصراف نية الجاني وقت ارتكاب فعل التسهيل إلى نية تملكه بغير حق للغير وتضييعه على ربه.
التحدث عن ذلك القصد. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه. مجرد الحديث عن الأفعال المادية دون التدليل على توافر ذلك القصد الخاص. قصور. نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه في التهمة المرتبطة.
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابيًا. علة ذلك؟

----------------
1 - لما كانت العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه. لما كان ذلك وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت ضد المحكوم عليه السابع -...... - بجريمة الجنحة المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات وأحيلت إلى محكمة الجنايات لارتباطها بجناية وقد دانه الحكم المطعون فيه بهذه الجريمة وهي من الجرائم التي يجوز فيها الحبس فلا يجوز للمتهم بها أن ينيب عنه وكيلاً للدفاع عنه، بل يجب أن يحضر بنفسه طبقًا للمادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكوم عليه المذكور لم يحضر بنفسه جلسات المرافعة بل حضر عنه وكيله فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكمًا غيابيًا ولو وصفته المحكمة بأنه حضوري. ولما كانت المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا غاب متهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر منها قابلاً للمعارضة" وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح، كما تقضى المادة 32 من القانون ذاته بعدم قبول الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيًا ولم يعلن بعد للمحكوم عليه المذكور ولم يعارض فيه لأن الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة - وذلك على ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المرفقة - فإن باب المعارضة فيه لما يزال مفتوحًا ومن ثم فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه...... يكون غير جائز.
2 - لما كان المحكوم عليه الرابع...... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه المذكور يكون غير مقبول شكلاً.
3 - لما كانت جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية تتطلب قصدًا جنائيًا خاصًا ولا تقع إلا إذا انصرفت نية الجاني وقت ارتكاب فعل التسهيل إلى نية تمليكه بغير حق للغير وتضييعه على ربه ولا يكفي لبيان هذا القصد أن يثبت الحكم مقارفة الجاني للفعل المادي المكون لهذه الجريمة ما لم يثبت أنه كان مصحوبًا بهذه النية عن علم وإرادة، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة إلا أن شرط ذلك أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يكفي في الدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده بيانًا لواقعة الدعوى وتحصيلاً لأدلتها أو ما استدل به على توافر أركان هذه الجريمة لا يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها إذ لا يعدو أن يكون حديثًا عن الأفعال التي قارفها الطاعنون دون أن يدلل على أن ارتكابهم تلك الأفعال كانت مصحوبة بنية تسهيل الاستيلاء على أرض الدولة وتضييعها عليها ومن ثم فإنه يكون قاصرًا في استظهار القصد الجنائي في هذه الجريمة على النحو المعرف به في القانون مما يعيبه ويوجب نقضه في هذه الجريمة وجريمة الإضرار العمدي المرتبطة بها بما يمتد به أثره للطاعنين جميعًا بما فيهم الطاعن الرابع الذي لم يقبل طعنه شكلاً. دون الطاعن السابع الذي صدر الحكم بالنسبة له غيابيًا وقابلاً للمعارضة ولا يجوز له أصلاً حق الطعن في الحكم فيه. لا يمتد إليه أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بوصف أنهم أولاً: المتهمون الثلاثة الأول: بصفتهم موظفين عموميين الأول عضو فني والثاني مراجع بمأمورية الشهر العقاري والتوثيق.... والثالث (متوفى) المشرف على المكتب الهندسي للمساحة التابع لذات المأمورية سهلوا للمتهم السابع الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على الأطيان الكائنة بناحية ...... والبالغ مساحتها واحد وعشرون فدانًا وعشرة قراريط وسبعة عشر سنتيمترًا والمملوكة للدولة والبالغ قيمتها عام 1986 بمبلغ عشرة آلاف وأربعمائة وستة وثلاثون جنيهًا ومائة وأربعين قرشًا وكان ذلك بأن نقلوا ملكيتها باسمه بالعقدين المشهرين برقمي ..... على الرغم من عدم وجود تصرف نهائي من الجهة المنوط بها التصرف وبالمخالفة للإجراءات المتبعة ونظام العمل على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: المتهمان الرابع والخامس: بصفتيهما موظفين عموميين الأول المشرف على إدارة الأملاك بمحافظة..... والثاني مدير ذات الإدارة أضرا عمدًا بأموال ومصالح جهة عملهما ضررًا جسيمًا بأن أصدرا خطابًا مؤرخًا في...... لرئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ..... يتضمن عدم ممانعة المحافظة في تصرف المتهم السابع في المسطح المبين بوصف التهمة الأولى وذلك بالمحافظة للإجراءات ونظام العمل مما مكنه من بيعها للغير وقبض ثمنها البالغ مليونا وسبعمائة واثنين ألفا وسبعمائة جنيه على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: المتهمان السادس والسابع: اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول في ارتكاب الجريمة موضوع البند أولاً بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم بأن أمداهم بالمستندات والبيانات المتبعة بالعقدين المسجلين سالفي البيان وقاما بالتوقيع على محاضر التصديق وكافة الأوراق اللازمة لإشهارهما فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. رابعًا: المتهم السابع: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الرابع والخامس في ارتكاب الجريمة موضوع البند ثانيًا بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما بالمستندات والبيانات المثبتة بالخطاب المشار إليه بوصف هذه التهمة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. خامسًا: المتهم الثامن: بصفته موظفًا عامًا سكرتير عام محافظة...... تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عمله وكان ذلك ناشئًا عن إهماله في أداء وظيفته وإخلاله بواجباتها بأن اعتمد الخطاب موضوع التهمة المبينة بالبند ثانيًا دون مراجعة لمستندات الملكية من المتهمين الرابع والخامس من ارتكاب جريمتهما فألحق ضررًا جسيمًا بأموال جهة عمله تقدر بمبلغ مليون وسبعمائة واثنين ألفا وسبعمائة جنيه على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا...... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا....... عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41/ 1، 113/ 1، 116 مكررًا/ 1، 116 مكررًا أ/ 1، 118، 118 مكررًا، 119/ 1، 119 مكرر/ أ من قانون العقوبات بمعاقبتهم جميعًا - الطاعنين عدا الأخير - أولاً: بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ورد الأرض المستولى عليها وتغريمهم مبلغ عشرة آلاف وأربعمائة وستة وثلاثين جنيهًا ومائة وأربعين مليمًا وبعزل المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس من وظائفهم عما هو منسوب إليهم. ثانيًا بمعاقبة الثامن بالحبس مع الشغل لمدة سنة. ثالثًا: انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الثالث بوفاته.
فطعنت الأستاذة/..... المحامية بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه.... إلخ


المحكمة

من حيث إن العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت ضد المحكوم عليه السابع -..... - بجريمة الجنحة المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات وأحيلت إلى محكمة الجنايات لارتباطها بجانية وقد دانه الحكم المطعون فيه بهذه الجريمة وهى من الجرائم التي يجوز فيها الحبس فلا يجوز للمتهم بها أن ينيب عنه وكيلاً للدفاع عنه، بل يجب أن يحضر بنفسه طبقًا للمادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكوم عليه المذكور لم يحضر بنفسه جلسات المرافعة بل حضر عنه وكيله فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكمًا غيابيًا ولو وصفته المحكمة بأنه حضوري. ولما كانت المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا غاب متهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر منها قابلاً للمعارضة" وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح، كما تقضى المادة 32 من القانون ذاته بعدم قبول الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيًا ولم يعلن بعد للمحكوم عليه المذكور ولم يعارض فيه لأن الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة - وذلك على ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المرفقة - فإن باب المعارضة فيه لما يزال مفتوحًا ومن ثم فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه...... يكون غير جائز.
وحيث إن المحكوم عليه الرابع...... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه المذكور يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان الأول والثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه جاء قاصرًا في التدليل على توافر القصد الجنائي الذي تمسكا بانتفائه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: "إنه بتاريخ..... حررت المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى للمتهم السادس..... شهادة توزيع برقم... تضمنت موافقة وزارة الحربية بالترخيص بتملكه أرض زراعية مساحتها 16 س 13 ط 13 ف وذلك طبقًا لقانون تنظيم تملك الأراضي الصحراوية، وفى ذات التاريخ حررت شهادة مماثلة لآخر هو..... بمساحة قدرها 19 س 21 ط 7 ف وقام المتهم السابع...... بشراء المسطحين المذكورين من المرخص لهما ورغبة منه في إشهار مشتراة قام هو والمتهم السادس بالتواطؤ مع المتهمين الثلاثة الأول -......، ......، ........ بأن سهلوا له الاستيلاء على الأرض وذلك باتخاذ إجراءات إشهار الشهادتين وعقدي البيع المذكورين وتمكن بذلك من شهرهما برقمي.......، ....... بتاريخ..... رغم أن الشهادتين لا تعدا سندًا ناقلاً للملكية وبلغ قيمة إجمالي الأرض في تاريخ الشهر مبلغ 10436.140 جنيه وقام المتهم السابع ببيع مشتراة المذكور والذي تبين أن مساحته الفعلية 17 س 10 ط 21 ف إلى الشركة السعودية المصرية للتعمير وقدم بشأنه طلب شهر قيد برقم 2214 لسنة 1992 موضوعه بيع قطعة أرض فضاء كائنة بناحية القصر...... بالمسطح المذكور، وإذ علمت الإدارة المركزية للملكية والتصرف بهذا الطلب أرسلت كتابًا إلى أمين الشهر العقاري..... ورئيس مصلحة الشهر العقاري بتاريخ...... ضمنته طلب وقف إجراءات شهر الطلب الأخير باعتبار أن أساسه هو المحررين 118، 119 لسنة 1986 والشهادتين المذكورتين واللتين لا تعدا سندًا ناقلاً للملكية ورغبة من المتهم السابع في استمرار إجراءات التسجيل لجأ إلى إدارة الأملاك بمحافظة....... وقام بسداد 2600.4500 جنيه عن المحررين 118، 119 بغير أساس ودون قيام المحافظة بتحرير أي عقد بيع بشأنهما، كما قام المتهمان الرابع والخامس ...... المشرف على إدارة الأملاك آنذاك، مراجعة....... مدير ذات الإدارة تحرير خطاب صادر إلى رئيس مصلحة الشهر العقاري بالقاهرة بتاريخ..... تضمن أن الأرض المذكورة تقع داخل كردون قرية القصر التابعة لمركز..... وإعمالاً للقانون 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى فإن المحافظة لا تمانع من قيام المتهم السابع في التصرف في كل أو بعض المساحة الواردة بالعقدين.....، ..... لسنة........ وقد اعتمد المتهم الثامن من...... السكرتير العام لمحافظة..... الخطاب المذكور بالتوقيع عليه وذلك رغم أن المحافظة لم تقم ببيع الأرض موضوعه وبناء على هذا الخطاب قام مكتب شهر عقاري...... بشهر طلب الشركة..... برقم..... لسنة.....". وبعد أن حصل الحكم واقعة الدعوى على النحو المتقدم أورد بيانًا للأدلة التي استند إليها في قضائه وبعد أن أورد مضمونها ومؤداها عرض للتدليل على توافر الركن المادي والمعنوي في جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وأورد ما نصه "إن تسهيل استيلاء الغير على مال الدولة قد يتخذ صورة إمداد هذا الغير بالممكنات التي تمكنه من ذلك أو إزالة العقبات التي تقف في سبيل انتزاعه لحيازة المال وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى أن الأرض المستولى عليها مملوكة للدولة ملكية خاصة وقد قام المتهمان الأول والثاني بشهر الشهادتين موضوعهما بما مفاده نقل ملكيتها من الجهة المالكة إلى المتهمين السادس والسابع وذلك خلافًا لما ورد بكل من الشهادتين من وجوب تحرير عقد بيع نهائي بين الجهة المالكة وكل من المرخص لهما بالتمليك وخلافًا لما ورد بالقانونين 124 لسنة 1958 و100 لسنة 1964 المعدل من إجراءات محدد على سبيل الحصر لنقل ملكية الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الى الغير وقد اشترك المتهمان السادس والسابع في جريمتهما هذه بأن أمدوهما بالشهادتين المذكورتين ووقع على محضر التصديق والأوراق اللازمة لشهرهما مما يظهر بجلاء توافر أركان جريمة الاستيلاء في حق المتهمين الأول والثاني". لما كان ذلك، وكانت جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية تتطلب قصدًا جنائيًا خاصًا ولا تقع إلا إذا انصرفت نية الجاني وقت ارتكاب فعل التسهيل إلى نية تمليكه بغير حق للغير وتضييعه على ربه ولا يكفى لبيان هذا القصد أن يثبت الحكم مقارفة الجاني للفعل المادي المكون لهذه الجريمة ما لم يثبت أنه كان مصحوبًا بهذه النية عن علم وإرادة، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة إلا أن شرط ذلك أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يكفي في الدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده بيانًا لواقعة الدعوى وتحصيلاً لأدلتها أو ما استدل به على توافر أركان هذه الجريمة لا يكفى لتوافر القصد الجنائي فيها إذ لا يعدو أن يكون حديثًا عن الأفعال التي قارفها الطاعنون دون أن يدلل على أن ارتكابهم تلك الأفعال كانت مصحوبة بنية تسهيل الاستيلاء على أرض الدولة وتضييعها عليها ومن ثم فإنه يكون قاصرًا في استظهار القصد الجنائي في هذه الجريمة على النحو المعرف به في القانون مما يعيبه ويوجب نقضه في هذه الجريمة وجريمة الإضرار العمدي المرتبطة بها بما يمتد به أثره للطاعنين جميعًا بما فيهم الطاعن الرابع الذي لم يقبل طعنه شكلاً. دون الطاعن السابع الذي صدر الحكم بالنسبة له غيابيًا وقابلاً للمعارضة ولا يجوز له أصلاً حق الطعن في الحكم فلا يمتد إليه أثره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق