الصفحات

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

(الطعن 5869 لسنة 62 ق جلسة 18 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 238 ص 1305)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.
--------------------
النص في المادة 734 من القانون المدني على أن " (1) يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال ... (2) ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه لا يجوز للحارس أن يمكن أحد ذوي الشأن من حفظ المال محل الحراسة أو إدارته كله أو بعضه، سواء أكان ذلك بطريق مباشر كالتنازل إليه عن الحراسة أو إيداع المال لديه، أو بطريق غير مباشر كالتأجير إليه، إلا إذا كان برضاء سائر ذوي الشأن باعتبار أن تسليط أحد طرفي النزاع على حيازة المال أو حفظه أو إدارته دون رضاء الطرف الآخر قبل الفصل في موضوع النزاع أمر يتعارض مع الغرض الأساسي من فرض الحراسة، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهن الأربعة الأوائل أبرمن الاتفاق المؤرخ 1989/5/22 المتضمن تأجير شقة النزاع إلى المطعون ضدها الرابعة بعد صدور الحكم في الدعوى 4111 لسنة 1987 مستعجل القاهرة بتاريخ 1988/5/31 بفرض الحراسة القضائية على العقار الكائنة به عين النزاع والمملوك للطرفين على الشيوع، وهو ما يقتضي غل يد الملاك عن إدارة المال الشائع وأن تخلص إدارته للحارس القضائي وإذ كان الحارس لا يملك ابتداء تأجير شقة النزاع إلى المطعون ضدها الرابعة الشريكة على الشيوع إلا برضاء سائر الشركاء فإنه بالتالي لا يملك إجازة الإيجار الذي عقدته المطعون ضدهن الأربعة الأوائل بعد فرض الحراسة إلى الأخيرة منهن بغير موافقة باقي الشركاء على الشيوع في العقار المذكور وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
---------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى 3407 سنة 1990 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهن الأربعة الأوائل بطلب الحكم ببطلان الاتفاق المؤرخ 22/5/1989 وبتسليم الشقة المبينة بالأوراق إلى الحارس القضائي تأسيسا على أن المطعون ضدهن أبرمن ذلك الاتفاق المتضمن تأجير شقة النزاع إلى المطعون ضدها الرابعة بعد صدور الحكم بفرض الحراسة القضائية على العقار الكائنة فيه الشقة المذكورة والمملوك للطرفين على الشيوع، تدخل الحارس القضائي خصما في الدعوى منضما للطاعنين ومحكمة أول درجة حكمت بعدم نفاذ إيجار عين النزاع في حق الطاعنين وتسليمها للحارس القضائي استأنفت المطعون ضدهن الأربعة الأوائل هذا الحكم بالاستئناف 6626 لسنة 108 ق القاهرة وبتاريخ 5/8/1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أن قبض الحارس القضائي أجرة شقة النزاع من المطعون ضدها الرابعة يعتبر موافقة ضمنية على الاتفاق المؤرخ 22/5/1989 المبرم بين المطعون ضدهن بتأجيرها إليها ويصبح هذا الإيجار نافذا في حق باقي الشركاء في حين أن الحارس لا يملك إجازة إجارة شقة النزاع إلى المطعون ضدها الرابعة الشريكة على الشيوع إلا بموافقة باقي الشركاء مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 734 من القانون المدني على أن "(1) يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال.. (2) ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين، يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه لا يجوز للحارس أن يمكن أحد ذوي الشأن من حفظ المال محل الحراسة أو إدارته كله أو بعضه، سواء أكان ذلك بطريق مباشر كالتنازل إليه عن الحراسة أو إيداع المال لديه، أو بطريق غير مباشر كالتأجير إليه، إلا إذا كان برضاء سائر ذوي الشأن، باعتبار أن تسليط أحد طرفي النزاع على حيازة المال أو حفظه أو إدارته دون رضاء الطرف الآخر قبل الفصل في موضوع النزاع أمر يتعارض مع الغرض الأساسي من فرض الحراسة، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهن الأربعة الأوائل أبرمن الاتفاق المؤرخ 22/5/1989 المتضمن تأجير شقة النزاع إلى المطعون ضدها الرابعة بعد صدور الحكم في الدعوى 4111 لسنة 1987 مستعجل القاهرة بتاريخ 31/5/1988 بفرض الحراسة القضائية على العقار الكائنة به عين النزاع والمملوك للطرفين على الشيوع، وهو ما يقتضي غل يد الملاك عن إدارة المال الشائع وأن تخلص إدارته للحارس القضائي، وإذ كان الحارس لا يملك ابتداء تأجير شقة النزاع إلى المطعون ضدها الرابعة الشريكة على الشيوع إلا برضاء سائر الشركاء فإنه بالتالي لا يملك إجازة الإيجار الذي عقدته المطعون ضدهن الأربعة الأوائل بعد فرض الحراسة إلى الأخيرة منهن بغير موافقة باقي الشركاء على الشيوع في العقار المذكور. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
لما تقدم ولما كان الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق