الصفحات

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

(الطعن 3122 لسنة 59 ق جلسة 18 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 237 ص 1301)

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
---------------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
 
2 - النص في الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية أثر الطعن طعن الشريك في ربط الضريبة فأتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قد جاء في الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية، وكان لفظ "طعن" قد ورد به في عبارة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بالطعن أمام اللجان فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن أو أمام المحاكم ولا يغير من ذلك ورود هذا النص في الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم ورود مثيل له في الفصل الثاني الخاص بالطعن في قرار اللجنة، لأن عمومية النص أغنت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه، كما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص.
------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الخدمات قدرت صافي أرباح منشأة المطعون ضده وآخرين عن السنوات من 1975 إلى 1977 فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذه التقديرات، طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 1120 لسنة 1983 ضرائب شمال القاهرة، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 7/5/1987 بتعديل القرار المطعون فيه باعتبار أرباح المطعون ضده عن سنة 1975 بمبلغ 11244 جنيها، وسنة 1976 بمبلغ 13603 جنيها، وسنة 1977 مبلغ 9996 جنيها، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1465 لسنة 104 ق القاهرة، وبتاريخ 30/5/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المصلحة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين حاصلهما أنه جعل أثر الطعن - المقام من المطعون ضده - في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية ينصرف إلى باقي الشركاء وذلك إعمالا لحكم الفقرة الخامسة من المادة 157 من القانون 157 لسنة 1981 في حين أن المنشأة محل المحاسبة ليست فردية بل هي شركة تضامن ابتداء ثم توصية بسيطة فيما بعد ومن ثم فلا ينصرف أثر هذا الطعن إلى غير المطعون ضده من الشركاء قبل تغيير الشكل القانوني للمنشأة لأن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح وإنما فرضها على كل شريك شخصيا عن مقدار نصيبه في الربح فيقتصر أثر طعنه عليه ولا يمتد إلى غيره من الشركاء، وأن الضريبة فيما يتعلق بشركات التوصية البسيطة تفرض على الشركاء المتضامنين شخصيا باسم كل منهم بمقدار نصيب في الربح يعادل حصته في الشركة وما زاد على حصص الشركاء المتضامنين تفرض الضريبة باسم الشركة وتثبت الصفة في المخاصمة عنها لمن يمثلها قانونا وأن المطعون ضده قد أقام طعنه على قرار اللجنة عن نفسه ومن ثم فلا ينصرف أثره إلى باقي الشركاء، وأن ما ورد بنص المادة 157/5 من القانون 157 لسنة 1981 خاص بالطعن أمام لجنة الطعن وليس له حكم مماثل في الفصل الخاص بالطعن أمام المحاكم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه "ويستفيد الشريك الذي لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه "يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية أثر الطعن طعن الشريك في ربط الضريبة فأتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قد جاء في الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية، وكان لفظ "طعن" قد ورد به في عبارة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بالطعن أمام اللجان فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن أو أمام المحاكم، ولا يغير من ذلك ورود هذا النص في الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم ورود مثيل له في الفصل الثاني الخاص بالطعن في قرار اللجنة، لأن عمومية النص أغنت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه، كما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق