الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 3873 لسنة 60 ق جلسة 10 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 84 ص 434)

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد خيري وخيري فخري وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذي يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثباته عكس ما هو ثبت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة، والاحتيال والغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزوير يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة لاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.
 
2 - مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك.
 
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 1984/2/21 استنادا إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن توقيع المطعون عليه الأول الصحيح الموقع به على ذلك العقد قد تم صحيحا على بياض وأثبت على ورقة المستند قبل إثباته عبارات صلب العقد ورتب على ذلك تزوير هذا العقد في حين أن ذلك التقرير لم يرد به ما يفيد أن توقيع المطعون عليه الأول على العقد اختلس منه بغتة وحال أنه لم يعن بتحقيق كيفية وصول هذا التوقيع الصحيح إلى الورقة ورغم أن مدعي التزوير لم يقم الدليل على ما يدعيه من أن شخصا اختلس توقيعه وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4096 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 21/2/1984 الصادر له منه والتسليم وقال بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد باعه مذكور حصة قدرها 12ط شيوعا في 24ط من كامل أرض وبناء العقار المبين صحيفتها لقاء ثمن مقداره 4000ج وإذ لم ينفذ التزامه بنقل الملكية له أقام الدعوى, كما أقام أيضا الدعوى رقم 2914 سنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما وآخرين بطلب إبطال الحكم الصادر في الدعوى رقم 11470 سنة 1984 الجيزة الابتدائية ومحو التسجيلات المترتبة عليه تأسيسا على أن المطعون عليه الأول باع للمطعون عليه الثاني بيعا صوريا ذات الحصة السابق بيعها له وإذ استصدر الأخير الحكم المشار إليه بصحة ونفاذ عقده فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته المتقدمة, وأقام المطعون عليه الثاني الدعوى رقم 4695 سنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الأول وآخر بطلب إلزام الطاعن بتقديم عقد البيع المؤرخ 21/2/1984 والحكم برده وبطلانه, ضمت المحكمة الدعاوى الثلاث وقرر المطعون عليه الأول بالطعن بالتزوير على العقد المؤرخ 21/2/1984 المنسوب صدوره منه, ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 18/12/1986 في الدعوى رقم 14096 سنة 1984 للطاعن بطلباته, وفي الدعوى رقم 2914 سنة 1985 بعدم قبولها, وفي الدعوى رقم 4695 سنة 1985 برفضها.
استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 634 سنة 104ق كما استأنفه المطعون عليهما بالاستئناف رقم 734 سنة 104 ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئنافين وحكمت في 23/1/1990 بقبولها شكلا وبرد وبطلان عقد البيع المؤرخ 21/2/1984 ثم عادت وقضت بتاريخ 19/6/1990 في الاستئناف رقم 634 سنة 104ق برفض الدعوى رقم 14096 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وفي الاستئناف رقم 734 سنة 104 ق بإنهاء خصومة الدعوى رقم 4695 سنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 21/2/1984 استنادا إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن المطعون عليه الأول ـ البائع ـ قد وقع ورقة العقد على بياض وأن صلب العقد قد حرر في وقت لاحق على التوقيع وغير معاصر له في حين أن صحة التوقيع على المحرر العرفي يجعله بما ورد فيه حجة على صاحبه سواء كان صلب الورقة محررا بخطه أو بخط غيره, وأن التوقيع على بياض لا يعني بالضرورة أن صلب المحرر مزور ما لم يثبت مدعي التزوير كيفية وصول توقيعه الصحيح على ورقة المحرر المطعون عليه, هذا إلى أن تقرير الخبير قد خلا مما يفيد أن توقيع المطعون عليه الأول على العقد موضوع النزاع قد اختلس منه بغتة بطريق الغش أو الاحتيال وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذي يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة, أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة, والاحتيال والغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة, وأن مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها, وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك ـ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 21/2/1984 استنادا إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن توقيع المطعون عليه الأول الصحيح الموقع به على ذلك العقد قد تم صحيحا على بياض وأثبت على ورقة المستند قبل إثبات عبارات صلب العقد ورتب على ذلك تزوير هذا العقد في حين أن ذلك التقرير لم يرد به ما يفيد أن توقيع المطعون فيه الأول على العقد قد أختلس منه بغتة وحال أنه لم يعلن بتحقيق كيفية وصول هذا التوقيع الصحيح إلى الورقة رغم أن مدعي التزوير لم يقم الدليل على ما يدعيه من أن شخصا اختلس توقيعه وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق