الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 2259 لسنة 65 ق جلسة 11 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 87 ص 448)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله نجيب جزر نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهته.
------------------------
النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 قد جرى على انه "لا يجوز للوصي إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأرض الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة" وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد أجرت عين النزاع إلى الطاعن بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1981/8/1 "مشاهرة" وفي الحدود المقررة قانونا دون حاجة إلى إذن محكمة الأحوال الشخصية، بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحا ومنتجا لآثاره خلال هذه المدة طبقا للقواعد العامة التي تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار. وإذ ورد هذا العقد على مكان خال خاضع لقوانين إيجار الأماكن فإنه يمتد إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء هذه المدة المشار إليها، لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام فلا يملك القاصر أن يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان هذا العقد وعدم نفاذه في حق القاصر لصدوره من الوصية - المطعون ضدها الثانية - لمجرد أنها أبرمته دون إذن محكمة الولاية على المال رغم أن مدته الاتفاقية لا تجاوز شهرا واحدا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 688 لسنة 1994 إيجارات طنطا الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1981 والتسليم, على سند أنه بموجب ذلك العقد أجرت المطعون ضدها الثاني "والدته" ـ بصفتها وصية عليه ـ مسكن النزاع إلى الطاعن لمدة امتدت إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة دون الحصول على إذن مسبق من المحكمة الحسبية, ومن ثم أقام الدعوى, ومحكمة أول درجة رفضت الدعوى, استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 2130 لسنة 44ق طنطا. وبتاريخ 26/1/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان عقد الإيجار والإخلاء والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة, فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى ببطلان عقد الإيجار موضوع النزاع ـ الذي أبرمته الوصية لمدة شهر تأسيسا على أن الوصية لا تملك إبرامه قبل الحصول على إذن من محكمة الولاية على المال, في حين أنه لا يشترط استئذان تلك المحكمة إلا إذا كانت مدة العقد الاتفاقية تجاوز الثلاث سنوات, مما يعيب بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 قد جرى على أنه لا يجوز للوصي إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة, وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد أجرت عين النزاع إلى الطاعن بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1981 "مشاهرة" وفي الحدود المقررة قانونا دون حاجة إلى إذن محكمة الأحوال الشخصية, بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحا ومنتجا لآثاره خلال هذه المدة طبقا للقواعد العامة التي تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار. وإذ ورد هذا العقد على مكان خال خاضع لقوانين إيجار الأماكن فإنه يمتد إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء هذه المدة المشار إليها, لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام, فلا يملك القاصر أن يطب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان هذا العقد وعدم نفاذه في حق القاصر لصدوره من الوصية ـ المطعون ضدها الثانية ـ لمجرد إنها أبرمته دون إذن محكمة الولاية على المال رغم أن مدته الاتفاقية لا تجاوز شهرا واحدا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق