الصفحات

الجمعة، 19 سبتمبر 2014

(الطعن 3729 لسنة 60 ق جلسة 4 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 117 ص 628)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، حسين دياب، سمير عبد الهادي وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
---------------
1 - لما كان مبنى الطعن هو دفع بعدم ولاية جهة القضاء العادي بنظر النزاع وكان هذا الدفع لا يقوم على أي عنصر فإنه يكون خالص التعلق بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مره أمام محكمة النقض.
 
2 - لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 1964 قد نص في المادة الأولى منه على أن يحول بنك التسليف الزراعي والتعاوني إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني، ونصت المادة الخامسة على إنشاء بنوك مستقلة في المحافظات وأنها فروع البنك الحالية، كما أشارت إلى الشكل الذي تكون عليه هذه البنوك وهو شكل شركة مساهمة يتوفر لها معنى الاستقلال الحقيقي في العمل ولها الشخصية الاعتبارية التي يتطلبها هذا الاستقلال واستثنت من ذلك الفروع التي ينحصر نشاطها كله أو معظمه في العمليات التموينية فتعتبر فروعا تابعة للمؤسسة وأوردت المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر أن تلك الفروع وهي فروع القاهرة والإسكندرية ومحافظات الصحراء نشاطها الائتماني محدود ولا يستدعي مثل هذا التنظيم لذلك ستظل فروعا للبنك المركزي كل منها يزاول نشاطه الحالي لحساب المؤسسة، وقد ظل الحال كذلك إلى أن ألغيت المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 1975، ثم صدر القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والذي نص في مادته الأولى على أن "تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتبع وزير الزراعة، بما مؤداه أن فروع القاهرة والإسكندرية ومحافظات الصحراء وأصبحت فروعا للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والذي حل محل المؤسسة سالفة الذكر ولما كان المطعون ضده يعمل بفرع الوادي الجديد وينازع في قرار نقله إلى فرع البنك بشمال سيناء التابعين للبنك الرئيسي، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العلاقة بين هذا البنك والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ولما كان ذلك فإن الاختصاص بنظر الدعوى الراهنة يكون منعقدا لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي أخذا بحكم المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين - البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنك التنمية والائتمان الزراعي بالوادي الجديد - الدعوى رقم 1562 سنة 1988 عمال أسيوط الابتدائية طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 30 لسنة 1987 الصادر من الطاعن الأول بنقله إلى فرع البنك بشمال سيناء، وقال بيانا لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعن الأول بفرع الوادي الجديد ونظرا لإبلاغه عن بعض المخالفات المالية بالفرع ولانضمامه لحزب سياسي معارض فقد أصدر الطاعن الأول القرار المشار إليه ولما كان هذا القرار مشوبا بالتعسف وسوء القصد ويعتبر جزاء مقنع فقد أقام الدعوى بطلبه سالف الذكر، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/10/1989 للمطعون ضده بطلبه، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 75 سنة 64 ق أسيوط، وبتاريخ 13/6/1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الأول وهو البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي كان مؤسسة عامة بمقتضى القانون رقم 105 لسنة 1964 إلى أن ألغيت المؤسسات العامة وحل محلها بالقانون رقم 117 لسنة 1976 باعتباره هيئة عامة، بما مقتضاه أن العاملين به يعتبرون موظفين عموميين ولما كان المطعون ضده يعمل بفرعه بالوادي الجديد فإن المنازعة في القرار الصادر بنقله يختص بنظرها القضاء الإداري بالتطبيق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972، وأن محكمة الاستئناف عندما تصدت لموضوع النزاع فإن حكمها يكون قد اشتمل على قضاء ضمني في شأن الاختصاص الولائي بما يمكن معه إثارة هذا الدفع ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان الطاعنان لم يسبق لهما التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لما كان مبنى هذا الطعن هو دفع بعدم ولاية جهة القضاء العادي بنظر النزاع وكان هذا الدفع لا يقوم على أي عنصر واقعي فإنه يكون خالص التعلق بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 1964 قد نص في المادة الأولى منه على أن "يحول بنك التسليف الزراعي والتعاوني إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني .." ونصت المادة الخامسة على إنشاء بنوك مستقلة في المحافظات وأنها فروع البنك الحالية، كما أشارت إلى الشكل الذي تكون عليه هذه البنوك وهو شكل شركة مساهمة يتوفر لها معنى الاستقلال الحقيقي في العمل ولها الشخصية الاعتبارية التي يتطلبها هذا الاستقلال واستثنت من ذلك الفروع التي ينحصر نشاطها كله أو معظمه في العمليات التموينية فتعتبر فروعا تابعة للمؤسسة وأوردت المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر أن تلك الفروع وهي فروع القاهرة والإسكندرية ومحافظات الصحراء نشاطها الائتماني محدود ولا يستدعي مثل هذا التنظيم لذلك ستظل فروعا للبنك المركزي كل منها يزاول نشاطه الحالي لحساب المؤسسة، وقد ظل الحال كذلك إلى أن ألغيت المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 1975، ثم صدر القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الذي نص في مادته الأولى على أن "تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتبع وزير الزراعة ..." بما مؤداه أن فروع القاهرة والإسكندرية ومحافظات الصحراء أصبحت فروعا للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والذي حل محل المؤسسة سالفة الذكر ولما كان المطعون ضده يعمل بفرع الوادي الجديد وينازع في قرار نقله إلى فرع البنك بشمال سيناء التابعين للبنك الرئيسي، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العلاقة بين هذا البنك والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ولما كان ذلك فإن الاختصاص بنظر الدعوى الراهنة يكون منعقدا لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي أخذا بحكم المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في النزاع على الرغم من خروجه من ولاية القضاء العادي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 75 لسنة 64 ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص جهة القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق