الصفحات

الجمعة، 19 سبتمبر 2014

(الطعن 2105 لسنة 61 ق جلسة 7 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 119 ص 638)

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد خيري، خيري فخري نواب رئيس المحكمة وفتحي حنضل.
----------------------
1 - النص في المادة 63 /1 من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة على أنه "تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك..." وفي المادة 64 منه على أنه "يحدد بقرار من رئيس الجمهورية ما تتمتع به الجمعيات ذات الصفة العامة من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز  على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها الجمعية" مؤداه أن المشرع رغبة منه في قيام الجمعيات والمؤسسات الخاصة بدور أساسي في ميدان تنمية المجتمع والرعاية الاجتماعية ناط برئيس الجمهورية إضفاء الصفة العامة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي لها دور بارز في هذا المجال بقرار منه، وأن يحدد ما يكون لهذه الجمعيات من اختصاصات السلطة العامة ومنها عدم جواز الحجز على أموالها إلى غير ذلك مما تتميز به السلطة العامة في أموالها.
 
2 - إصدار رئيس الجمهورية بتاريخ 1974/8/13 قراره رقم 1263 لسنة 1974 باعتبار بعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات صفة عامة. في مادته الأولى على أن "تعتبر الجمعيات والمؤسسات الخاصة الآتية صفة عامة: 1)..... 2).... 3)..... 4 - جمعيات تنمية للمجتمع المحلي بالقطاع الريفي والحضري والصحراوي بجمهورية مصر العربية" ونصت مادته الثانية على أن "يفوض وزير الشئون الاجتماعية في تحديد ما تتمتع به الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة من اختصاصات السلطة العامة..." وسرى العمل بهذا القرار بقانون من تاريخ نشره في 1974/8/22 ونفاذا له أصدرت وزيرة الشئون الاجتماعية قرارها رقم 558 لسنة 1974 في 1974/12/11 ـ الذي نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 1975/3/6 ـ ونص في مادته الأولى على أن تتمتع الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الصفة العامة الواردة بقرار رئيس الجمهورية سالف الإشارة بخصائص السلطة العامة ومنها عدم جواز الحجز على أموالها، كما نصت مادته الثانية على العمل به من تاريخ صدوره، وكان البين من الأوراق أن الجمعية المطعون عليها الأولى ـ جمعية تنمية المجتمع المحلي ببندر قنا المنشأة طبقا للقانون 32 لسنة 1964... ـ هي من الجمعيات التي أسبغت عليها الصفة العامة والتي تتمتع ببعض خصائص تلك الصفة ومنها عدم جواز الحجز على أموالها في إطلاق ودون قيدها بثمة قيد من الشارع سواء بالنسبة لمديونيتها للغير أو لأحد أعضائها ومن ثم لا يجوز الحجز على أموالها تحت يدها أو تحت يد الغير بأي صورة من صور الحجوز التحفظية أو التنفيذية. لما كان ذلك فإن الحجز الذي أوقعه الطاعنون على أموالها تحت يد المطعون عليه الثاني في1989/4/6 يكون قد وقع بالمخالفة للقانون على ما سلف بيانه ومن ثم لا يرتب أثرا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح وقضى بإلغائه واعتباره كأن لم يكن فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون
----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول بصفته رئيسا لمجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بقنا أقام الدعوى رقم 386 سنة 1989 مدني جزئي قنا ضد الطاعنين والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بعدم الاعتداد بمحضر الحجز التنفيذي - ما للمدين لدى الغير - الموقع في 6/4/1989 تحت يد المطعون عليه الثاني واعتباره كأن لم يكن، وقال بيانا لدعواه إن الطاعنين أوقعوا ذلك الحجز على رصيد الجمعية التي يمثلها تحت يد البنك المطعون عليه الثاني ضمانا للوفاء بمبلغ 6835 جنيها و 990 مليما صدر به لصالحهم الحكم في الدعوى رقم 237 لسنة 3 ق استئناف قنا، ولما كانت أموال الجمعية أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها فقد أقام الدعوى، بتاريخ 5/6/1990 حكمت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 440 لسنة 9 ق، وبتاريخ 27/3/1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بمحضر الحجز التنفيذي - ما للمدين تحت يد الغير - الموقع كطلب الطاعنين في 6/4/1989 على مستحقات الجمعية المطعون عليها الأولى تحت يد المطعون عليه الثاني واعتباره كأن لم يكن. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على سند من عدم جواز الحجز على أموال الجمعية المطعون عليها الأولى باعتبار أنها أموال عامة مع أنه لا يكفي لاعتبارها كذلك مجرد صدور القرار الجمهوري رقم 1263 لسنة 1974 باعتبار الجمعية من الجمعيات العامة وإقرار الطاعنين بذلك، بل لابد أن ينص في هذا القرار على منحها المزايا الواردة بالمادة 64 من القانون رقم 32 لسنة 1964، كما وأن اكتساب أموالها تلك الصفة لا يكون باتفاق الخصوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أموالها أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها ورتب على ذلك قضاءه بعدم الاعتداد بالحجز واعتباره كأن لم يكن ورغم أن القرار الجمهوري سالف الذكر لم ينص على ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 63/1 من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة على أنه "تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك ..." وفي المادة 64 منه على أنه "يحدد بقرار من رئيس الجمهورية ما تتمتع به الجمعيات ذات الصفة العامة من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها الجمعية" مؤداه أن المشرع رغبة منه في قيام الجمعيات والمؤسسات الخاصة بدور أساسي في ميدان تنمية المجتمع والرعاية الاجتماعية ناط برئيس الجمهورية إضفاء الصفة العامة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي لها دور بارز في هذا المجال بقرار منه، وأن يحدد ما يكون لهذه الجمعيات من اختصاصات السلطة العامة ومنها عدم جواز الحجز على أموالها إلى غير ذلك ما تتميز به السلطة العامة في أموالها، وكان رئيس الجمهورية قد أصدر بتاريخ 13/8/1974 قراره رقم 1263 لسنة 1974 باعتبار بعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات صفة عامة. ونص في مادته الأولى على أن "تعتبر الجمعيات والمؤسسات الخاصة الآتية ذات صفة عامة: 1- ......2- ......3- ......4- جمعيات تنمية المجتمع المحلي بالقطاع الريفي والحضري والصحراوي بجمهورية مصر العربية، ونصت مادته الثانية على أن "يفوض وزير الشئون الاجتماعية في تحديد ما تتمتع به الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة من اختصاصات السلطة العامة ....." وسرى العمل بهذا القرار بقانون من تاريخ نشره في 22/8/1974 ونفاذا له أصدرت وزيرة الشئون الاجتماعية قرارها رقم 558 لسنة 1974 في 11/12/1974- الذي نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 6/3/1975- ونص في مادته الأولى على أن تتمتع الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الصفة العامة الواردة بقرار رئيس الجمهورية سالف الإشارة بخصائص السلطة العامة ومنها عدم جواز الحجز على أموالها، كما نصت مادته الثانية على العمل به من تاريخ صدوره، وكان البين من الأوراق أن الجمعية المطعون عليها الأولى - جمعية تنمية المجتمع المحلي ببندر قنا المنشأة طبقا للقانون 32 لسنة 1964 آنف البيان - هي من الجمعيات التي أسبغت عليها الصفة العامة والتي تتمتع ببعض خصائص تلك الصفة ومنها عدم جواز الحجز على أموالها في إطلاق ودون قيدها بثمة قيد من الشارع سواء بالنسبة لمديونيتها للغير أو لأحد أعضائها ومن ثم لا يجوز الحجز على أموالها تحت يدها أو تحت يد الغير بأي صورة من صور الحجوز التحفظية أو التنفيذية. لما كان ذلك فإن الحجز الذي أوقعه الطاعنون على أموالها تحت يد المطعون عليه الثاني في 6/4/1989 يكون قد وقع بالمخالفة للقانون على ما سلف بيانه ومن ثم لا يرتب أثرا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح وقضى بإلغائه واعتباره كأن لم يكن فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويضحي النعي عليه بما ورد بسببي الطعن في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق