الصفحات

الجمعة، 19 سبتمبر 2014

(الطعن 3482 لسنة 58 ق جلسة 11 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 122 ص 655)

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق ورمضان أمين اللبودى.
---------------------
1 - لما كان إعلان الطعن يعتبر عملا إجرائيا تاليا لرفع الطعن الذي يتم صحيحا بمجرد إيداع صحيفة الطعن قلم الكتاب، فلا يترتب على بطلان الإعلان أثر على الطعن الذي تم صحيحا في ذاته.
 
2 - إذ كان الثابت في الأوراق.... أن صحيفة الطعن أعلنت إلى المطعون ضده بصفته في موطنه الوارد بمرحلتي التقاضي والبين من ديباجة الحكم المطعون فيه حضور الأستاذ...... المحامى عن المطعون ضده بناء على هذا الإعلان، فإن ما يثيره في شأن بطلان إعلان صحيفة الطعن الذي تم في هذا الموطن (بقالة عدم حصوله في مقر الشركة الرئيسي) يكون على غير أساس.
 
3 - إن نص صدر المادة 2 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 من أن "يعد محاميا لكل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون" تدل إشارته على أن استحقاق المحامى لأتعابه يكون عن أعمال المحاماة التي يباشرها بعد قيده في هذه الجداول ولو طلب إليه القيام بها قبل هذا القيد ما دام أداؤه لها لم يقع إلا بعده. لا يغير من ذلك مخالفته لما قضت به المادة 66 من هذا القانون.
 
4 - إن نص المادة 66 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 بما جرى عليه من أنه "لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها ...." لا يدل على أن الشارع وضع شرطا من شروط صحة العمل الذي يقوم به المحامي الذي كان يعمل بالجهات الواردة في النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقته بها، بل يدل على أن الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامي مما يعني أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدي إلى مساءلته تأديبيا ولا تستتبع تجريد العمل الذي قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التي تطلبها القانون بما يحق له تقاضي أتعاب عنه على النحو الذي ينظمه قانون المحاماة المشار إليه.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة لتقدير أتعابه المستحقة قبل المطعون ضده بصفته عن الأعمال والقضايا التي باشرها كوكيل عنه قيد برقم 146/1986، قررت اللجنة عدم اختصاصها بنظر الطلب لوروده على أعمال حظرت المادة 66 من قانون المحاماة رقم 17/1983 قبولها. استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم 7004/104 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بتأييده، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها حضر الأستاذ ..... المحامي عن المطعون ضده بصفته ودفع ببطلان إعلان صحيفة الطعن لعدم حصوله في مقر الشركة الرئيسي بالإسكندرية، والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان إعلان الطعن يعتبر عملا إجرائيا تاليا لرفع الطعن الذي يتم صحيحا بمجرد إيداع صحيفة الطعن قلم الكتاب، فلا يترتب على بطلان الإعلان أثر على الطعن الذي تم صحيحا في ذاته، وكان الثابت في الأوراق مع ذلك أن صحيفة الطعن أعلنت إلى المطعون ضده بصفته في موطنه الوارد بمرحلتي التقاضي والبين من ديباجة الحكم المطعون فيه حضور الأستاذ/ ...... المحامي عن المطعون ضده بناء على هذا الإعلان، فإن ما يثيره في شأن بطلان إعلان صحيفة الطعن الذي تم في هذا الموطن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وذلك حين قضى بتأييد قرار اللجنة على أساس أنه مع إسناد العمل إليه في 14/4/1982 قبل قيده في جدول المحامين الحاصل في 14/7/1982 فقد خالف كذلك حكم المادة 66 من قانون المحاماة رقم 17/1983، في حين أن الثابت أنه لم يباشر عمله الموكل إليه من قبل المطعون ضده إلا بعد قيده في جدول المحامين بما يستحق عنه أتعابا ولو خالف حكم المادة 66 المشار إليه التي لا يعدو حكمها إلا أن يكون من قبيل الواجبات التي يرجى من المحامي أن يحتذيها ولا يترتب على مخالفتها بطلان ما يقوم به المحامي من أعمال المحاماة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن نص صدر المادة 2 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 سنة 1983 من أن "يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون" تدل إشارته على أن استحقاق المحامي لأتعابه يكون عن أعمال المحاماة التي يباشرها بعد قيده في هذه الجداول ولو طلب إليه القيام بها قبل هذا القيد مادام أداؤه لها لم يقع إلا بعده. لا يغير من ذلك مخالفته لما قضت به المادة 66 من هذا القانون، ذلك أن هذا النص بما جرى عليه من أنه "لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها ..." لا يدل على أن الشارع وضع شرطا من شروط صحة العمل الذي يقوم به المحامي الذي كان يعمل بالجهات الواردة في النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقته بها، بل يدل على أن الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامي مما يعني أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدي إلى مساءلته تأديبيا ولا تستتبع تجريد العمل الذي قام به المحامي من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التي تطلبها القانون بما يحق له تقاضي أتعاب عنه على النحو الذي ينظمه قانون المحاماة المشار إليه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين اعتبر أن إسناد العمل إلى الطاعن - قبل قيده في جدول المحامين - ضد الجهة التي كان يعمل بها خلال مدة الحظر التي حددتها المادة 66 المشار إليها - ودون التعويل على وقت مباشرته له - مانع من استحقاقه لأتعابه المقررة في قانون المحاماة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق