الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 2511 لسنة 65 ق جلسة 7 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 63 ص 313)

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران، حسن يحيى فرغلي نواب رئيس المحكمة وأحمد فرحات.
-------------------
1 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع عدد حالات استمرار إيجار المسكن الخاضع لتشريعات إيجار الأماكن بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين حصرا جاعلا القاعدة فيمن يستمر العقد لصالحه من ذويه الذين أوردهم تحديدا ـ هي الإقامة مع المستأجر الأصلي ولم يجعل ركيزة هذه القاعدة علاقة الإرث بين المستأجر الأصلي وورثته مما مفاده أن دعوى الإخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين هي دعوى لا تتعلق بتركته التي تكون محلا للتوريث ومن ثم فلا يكون ثمة محل لوجوب اختصام ورثته.
 
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإقامة المستقرة المعتادة هي المناط في استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر الذين عددتهم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ومن ثم فإن النزاع يكون بطبيعته قابلا للتجزئة إذ أن الفصل فيه يحتمل القضاء لأحدهم دون الآخرين ممن لم يتحقق بالنسبة لهم شرط الإقامة.
 
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت ضد المستأجر الأصلي قبل وفاته لتركه العين محل النزاع للطاعن الأول دون توفر شروط امتداد العقد إليه وإذ توفى المستأجر الأصلي اختصم المطعون ضدهم ورثته في الدعوى. وكذلك حقيقة الفسخ المقضي به من محكمة أول درجة هو انتهاء العقد لترك المستأجر الأصلي عين النزاع قبيل وفاته للطاعنين وهو موضوع قابل للتجزئة ومن ثم لا يلزم في الاستئناف المرفوع من الطاعنين اختصام ورثة المستأجر الأصلي الذين لم يستأنفوا الحكم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الأول و........ الدعوى رقم 13865 لسنة 1988 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع والطرد والتسليم. وقالوا شرحا لدعواهم إن..... هو المستأجر الأصلي للعين محل النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 16/9/1937 وأنه تركها نهائيا وهاجر إلى أمريكا منذ سنة 1968 ثم أقام بها الطاعن الأول دون سند فضلا عن احتجازه لوحدة سكنية أخرى، وإذ تبين للمطعون ضدهم وفاة المستأجر الأصلي اختصموا ورثته في الدعوى كما اختصموا الطاعنة الثانية بوصفها ابنة شقيقة المستأجر الأصلي وزوجة الطاعن الأول والمقيمة معه بالعين. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بفسخ العقد والإخلاء والتسليم. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 11930 لسنة 109 ق القاهرة، وبتاريخ 18/1/1995 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بعدم قبول الاستئناف لعدم اختصام ورثة المستأجر الأصلي في حين أنه لا يلزم اختصامهم في الطعن بالاستئناف إذ الطاعنان فقط هما الخصوم الحقيقيون وأصحاب المصلحة فيه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه: "مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل" يدل على أن المشرع عدد حالات استمرار عقد إيجار المسكن الخاضع لتشريعات إيجار الأماكن بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين حصرا جاعلا القاعدة فيمن يستمر العقد لصالحه من ذويه الذين أوردهم تحديدا - هي الإقامة مع المستأجر الأصلي ولم يجعل ركيزة هذه القاعدة علاقة الإرث بين المستأجر الأصلي وورثته مما مفاده أن دعوى الإخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين هي دعوى لا تتعلق بتركته التي تكون محلا للتوريث ومن ثم فلا يكون ثمة محل لوجوب اختصام ورثته ومن المقرر أيضا أن الإقامة المستقرة المعتادة هي المناط في استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر الذين عددتهم المادة المشار إليها. ومن ثم فإن النزاع يكون بطبيعته قابلا للتجزئة إذ أن الفصل فيه يحتمل القضاء لأحدهم دون الآخرين ممن لم يتحقق بالنسبة لهم شرط الإقامة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت ضد المستأجر الأصلي قبل وفاته لتركه العين محل النزاع للطاعن الأول دون توافر شروط امتداد العقد إليه وإذ توفى المستأجر الأصلي اختصم المطعون ضدهم ورثته في الدعوى. وكانت حقيقة الفسخ المقضي به من محكمة أول درجة هو انتهاء العقد لترك المستأجر الأصلي عين النزاع قبيل وفاته للطاعنين وهو موضوع قابل للتجزئة ومن ثم لا يلزم في الاستئناف المرفوع من الطاعنين اختصام ورثة المستأجر الأصلي الذين لم يستأنفوا الحكم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق