الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 1612 لسنة 60 ق جلسة 8 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 65 ص 322)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، حسين دياب وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
--------------------
مفاد المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمواد 7، 8، 11 ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 1986 ـ و17/1، 19/1 منه أن أحكام هذا القانون تسري على وظائف مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وهي مدير عام إدارة قانونية ـ مدير إدارة قانونية ـ محام ممتاز ـ محام أول ـ محام ثان ـ محام ثالث ـ محام رابع ـ دون غيرهم من العاملين وأن لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل تختص باقتراح ودراسة وإبداء الرأي في جميع القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بسير العمل في هذه الإدارات، ووضع القواعد العامة التي تتبع في التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، كما تختص لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بكل وزارة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في القانون بإبداء الرأي في الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفي التعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والإعارات وتقارير الكفاية، وأنه لا يجوز نقل مديري وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم، لما كان ذلك وكانت لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد وضعت بجلسة 1980  /4/15 قواعد وإجراءات التسكين وترتيب الأقدميات المترتبة عليها وذلك توحيدا للقاعدة القانونية بالنسبة لجميع شركات الوزارة عند ممارستها لهذا الاختصاص وتضمنت في البند ثانيا أن المخاطبين بالتسكين أعضاء الإدارات القانونية المعتمدون من لجان الصلاحية أو المعينون بها أو المنقولون إليها بمعرفة هذه اللجنة والمتواجدون في تاريخ اعتماد الهيكل (وهم من تم تسجيلهم بوزارة العدل) ويستبعد من المذكورين الأعضاء الذين خرجوا من الإدارة القانونية بالترقية على وظيفة خارج الإدارة القانونية ولو نص القرار على استمرار إشرافهم على الإدارة القانونية إذ أن العمل بالإدارة القانونية ينبغي أن يكون مستقلا عن الأعمال الأخرى بالشركة. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 6549 لسنة 1979 المنصورة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر من الأخير فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير عام بعد أن حرر إقرارا كتابيا يفيد موافقته على النقل من الإدارة القانونية في حالة ترقيته على وظيفة أخرى غير قانونية وإذ صدر الحكم النهائي في الدعوى سالفة الذكر بأحقيته في الترقية إلى إحدى الوظائف ذات الربط (1800 /1200) أصدر المطعون ضده الثاني تنفيذا لهذا الحكم قرارا بتاريخ 1979/5/23 بترقية المطعون ضده الأول على وظيفة مدير عام التخطيط والمتابعة بالشركة الطاعنة وأنه مارس عمله في هذه الوظيفة بعد الترقية إليها فإن مقتضى ذلك أنه لم يشغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية حتى يتم تسكينه على وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية بالدرجة العالية بل أن واقع الحال أنه نقل إلى وظيفة خارج الإدارة القانونية بموافقته وأصبح من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولا يجوز تسكينه على الوظيفة المشار إليها ولا يغير من ذلك ما تمسك به من أنه استمر في العمل بالإدارة القانونية بعد ترقيته إلى وظيفة مدير عام التخطيط والمتابعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في التسكين على وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية اعتبارا من 1979/3/27 والفروق المالية المترتبة على ذلك فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة - شركة...............- والمطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم 5308 سنة 1981 مدني المنصورة الابتدائية طالبا الحكم بأحقيته لوظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية بالدرجة العالية اعتباراًَ من 27/3/1979 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لدعواه إنه يشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية اعتباراً من 14/4/1975 بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 6549 سنة 1979 مدني المنصورة الابتدائية والذي تأيد استئنافيا، وإذ قامت الطاعنة بتعديل الهيكل الوظيفي للإدارة القانونية بتاريخ 27/3/1979 وامتنعت عن تسكينه على وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية بالدرجة العالية رغم استيفائه لشروط التسكين عليها فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره الأخير حكمت بتاريخ 20/12/87 للمطعون ضده الأول بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 164 سنة 40 ق المنصورة، كما استأنفه المطعون ضده الثاني بصفته بالاستئناف رقم 165 سنة 40 ق المنصورة، وبعد أن أمرت المحكمة بضمهما قضت بتاريخ 4/2/1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غير مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في التسكين على وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية بالدرجة العالية اعتباراً من 27/3/1979 وما يترتب على ذلك من فروق مالية على سند مما أورده الخبير في تقريره أنه يشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية وأنه استوفى شروط التسكين على الوظيفة المشار إليها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، في حين أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لم يشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وأنه رقى إلى وظيفة مدير عام التخطيط والمتابعة بموجب القرار الصادر بتاريخ 23/5/1979 من المطعون ضده الثاني تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 6549 سنة 1979 مدني كلي المنصورة بعد أن وافق على ترقيته على وظيفة مدير عام خارج وظائف الإدارة القانونية ومن ثم يكون من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وتنحسر عنه أحكامه فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمواد 7، 8، 11 -  قبل تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 1986 - و17/1، 19/1 منه أن أحكام هذا القانون تسرى على وظائف مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وهي مدير عام إدارة قانونية - مدير إدارة قانونية - محام ممتاز - محام أول - محام ثان - محام ثالث - محام رابع - دون غيرهم من العاملين، وأن لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل تختص باقتراح ودراسة وإبداء الرأي في جميع القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بسير العمل في هذه الإدارات، ووضع القواعد العامة التي تتبع في التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، كما تختص لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بكل وزارة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في القانون بإبداء الرأي في الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفي التعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والإعارات وتقارير الكفاية، وأنه لا يجوز نقل مديري وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم، لما كان ذلك وكانت لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد وضعت بجلسة 15/4/1980 قواعد وإجراءات التسكين وترتيب الأقدميات المترتبة عليها وذلك توحيدا للقاعدة القانونية بالنسبة لجميع شركات الوزارة عند ممارستها لهذا الاختصاص وتضمنت في البند ثانيا أن المخاطبين بالتسكين أعضاء الإدارات القانونية المعتمدون من لجان الصلاحية أو المعينون بها أو المنقولون إليها بمعرفة هذه اللجنة والمتواجدون في تاريخ اعتماد الهيكل (وهم من تم تسجيلهم بوزارة العدل) ويستبعد من المذكورين الأعضاء الذين خرجوا من الإدارة القانونية بالترقية على وظيفة خارج الإدارة القانونية ولو نص القرار على استمرار إشرافهم على الإدارة القانونية، إذ أن العمل بالإدارة القانونية ينبغي أن يكون مستقلا عن الأعمال الأخرى بالشركة. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 6549 لسنة 1979 المنصورة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر من الأخير فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير عام بعد أن حرر إقرارا كتابيا يفيد موافقته على النقل من الإدارة القانونية في حالة ترقيته على وظيفة أخرى غير قانونية وإذ صدر الحكم النهائي في الدعوى سالفة الذكر بأحقيته في الترقية إلى إحدى الوظائف ذات الربط (1200/1800) أصدر المطعون ضده الثاني تنفيذا لهذا الحكم قرارا بتاريخ 23/5/1979 بترقية المطعون ضده الأول على وظيفة مدير عام التخطيط والمتابعة بالشركة الطاعنة وأنه مارس عمله في هذه الوظيفة بعد الترقية إليها، فإن مقتضى ذلك أنه لم يشغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية حتى يتم تسكينه على وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية بالدرجة العالية بل أن واقع الحال أنه نقل إلى وظيفة خارج الإدارة القانونية بموافقته وأصبح من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولا يجوز تسكينه على الوظيفة المشار إليها ولا يغير من ذلك ما تمسك به من أنه استمر في العمل بالإدارة القانونية بعد ترقيته إلى وظيفة مدير عام التخطيط والمتابعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في التسكين على وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية اعتبارا من 27/3/1979 والفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي 164، 165 سنة 40 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق