الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

الطعن 2395 لسنة 61 ق جلسة 20 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 152 ص 1123

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان وطه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة وفؤاد حسن.

---------------

(152)
الطعن رقم 2395 لسنة 61 القضائية

(1) حكم "وصف الحكم" "بيانات الديباجة". محضر الجلسة.
مناط اعتبار الحكم حضورياً؟
العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة.
حضور الطاعن أولى الجلسات المتلاحقة التي انتهت بصدور الحكم. يجعله حضوري اعتباري وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري.
(2) دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". محكمة استئنافية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". معارضة "نظرها والحكم فيها".
قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول المعارضة شكلاً. يمنعها من التصدي له من جديد. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. يوجب النقض والإعادة.

--------------
1 - من المقرر أن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى، وأن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حضر بجلسة 18 من فبراير سنة 1990 ثم تخلف عن حضور الجلسة التالية فحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً واصفة حكمها بأنه حضوري مع أنه في حقيقته حضوري اعتباري ما دام الثابت أنه حضر أولى الجلستين المتلاحقتين اللتين انتهيتا بصدور ذلك الحكم.
2 - لما كانت المحكمة بقضائها بقبول المعارضة شكلاً قد استنفدت ولايتها بالنسبة إلى شكل المعارضة، مما يمتنع معه عليها العودة إلى التصدي له، وكانت المحكمة على الرغم من ذلك قد تصدت من جديد إلى شكل المعارضة بأن قضت بعدم جوازها، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون خطأ حجبها عن نظر موضوع المعارضة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح المحلة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - مأمورية المحلة "الاستئنافية" - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط. عارض وقضى في معارضته بعدم جواز نظر المعارضة.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز معارضته في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن المحكمة كان قد سبق لها القضاء - في حكمها الصادر بندب خبير - بقبول المعارضة شكلاً. مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى، وأن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حضر بجلسة 18 من فبراير سنة 1990 ثم تخلف عن حضور الجلسة التالية فحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً واصفة حكمها بأنه حضوري مع أنه في حقيقته حضوري اعتباري ما دام الثابت أنه حضر أولى الجلستين المتلاحقتين اللتين انتهيتا بصدور ذلك الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد عارض في ذلك الحكم، وقضت المحكمة بجلسة 24 من يونيو سنة 1990 بقبول المعارضة شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لأداء المأمورية الموضحة بالحكم المذكور وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بجلسة 9 من ديسمبر سنة 1990 بحكمها المطعون فيه بعدم جواز المعارضة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة بقضائها بقبول المعارضة شكلاً قد استنفدت ولايتها بالنسبة إلى شكل المعارضة، مما يمتنع معه عليها العودة إلى التصدي له، وكانت المحكمة على الرغم من ذلك قد تصدت من جديد إلى شكل المعارضة بأن قضت بعدم جوازها، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون خطأ حجبها عن نظر موضوع المعارضة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق