الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

الطعن 12471 لسنة 60 ق جلسة 18 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 149 ص 1103

جلسة 18 من أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوي وناجي أحمد عبد العظيم نواب رئيس المحكمة. ومحمد محمود إبراهيم.

-----------------

(149)
الطعن رقم 12471 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "سقوط الطعن". عقوبة "تنفيذها".
سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية جزاء على تخلفه عن حضور الجلسة المحددة لنظر طعنه.
عدم ورود الطعن بالنقض. إلا على حكم نهائي.
مجرد التقرير بالطعن بالنقض لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ. المادة 469 إجراءات جنائية.
(2) محكمة النقض "الرجوع في أحكامها". إعلان. نقض "سقوط الطعن".
تقديم الطاعن بطلب لمحكمة النقض للرجوع في قضائها بسقوط الطعن. غير جائز ما دام لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن. لا يغير من ذلك عدم علمه بتاريخ الجلسة أو إخطاره بها. علة ذلك؟
اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً. بمجرد التقرير به في قلم الكتاب متى قدم في ميعاده القانوني.

---------------
1 - لما كانت المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أنه "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة "فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائي، وأن التقرير به لا يترتب عليه - وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية - إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ، وقد استحدث الشارع هذا الجزاء بالقانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية فنص عليه في المادة 434 منه - التي رددت المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 حكمها - وأفصحت المذكرة الإيضاحية من مراد الشارع من استحداث هذه القاعدة وذلك في قولها لوحظ أن كثيراً من المحكوم عليهم يهربون من تنفيذ الأحكام الصادرة عليهم ويطعنون فيها في نفس الوقت بطريق التوكيل. ولما كان في هذا تحايل على أحكام القانون التي تقضي بأن النقض لا يوقف تنفيذ الحكم وجب وضع هذا النص لمنع التحايل". لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض بطريق التوكيل ولم يتقدم لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة، فإن قضاء هذه المحكمة بسقوط الطعن يكون قد صادف صحيح القانون.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه يعتبر واجب التنفيذ من تاريخ صدوره في .... وكان الطاعن قد هرب من تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه، واستمر هارباً حتى تاريخ نظر الطعن والفصل فيه، فليس له أن يطلب رجوع هذه المحكمة عن حكمها وإعادة نظر الطعن من جديد، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن بشأن عدم علمه بتاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم بسقوط الطعن أو إخطاره بها إذ ذلك مردود بأن الأصل أنه لا يلزم لاعتبار الطعن مرفوعاً لمحكمة النقض تكليف الطاعن بالحضور أمامها لأن هذه المحكمة ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضي الموضوع، وإنما هي درجة استثنائية ميدان عملها مقصور على الرقابة على عدم مخالفة القانون، وهو ما اتجه إليه الشارع عند إصدار القانون رقم 57 لسنة 1959، ذلك بأن الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالنقض كان ينص في المادة 428 منه على أنه "يكلف الخصوم بالحضور بناء على طلب النيابة العامة قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل" فلما استبدل بهذا الباب القانون رقم 57 لسنة 1959 جاءت مواده خلواً من ذلك النص، ومتى تقرر ذلك فإن مجرد التقرير بالطعن في قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً متى قدم التقرير في ميعاده القانوني كما هو حال هذا الطعن، ويتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه. لما كان ما تقدم، فإن الطلب يكون غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في..... أولاً: تسبب خطأ في موت..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فاصطدم بالمجني عليه أثناء عبوره للطريق فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته ونكل عن مساعدته بالرغم من تمكنه من ذلك. ثانياً: نكل عن مساعدة المجني عليه ولم يبلغ أقرب رجل مرور أو شرطة بالحادث. ثالثاً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63، 64، 74، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانونين رقمي 210 لسنة 1980، 20 لسنة 1983. وأودعت أرملة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنياً قبل المتهم بمبلغ واجد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح شبرا قضت غيابياً.... عملاً بمواد الاتهام - بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته...... باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجداولها بالرقم الماثل) وقضت بجلستها المعقودة في 17 من مايو سنة 1998 بسقوط الطعن.
تقدم وكيل المحكوم عليه بطلب رجوع في هذا الحكم وتم عرضه على السيد المستشار/ رئيس الدائرة وحدد له جلسة 18 من أكتوبر سنة 1998...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ..... بسقوط هذا الطعن - المرفوع بطريق التوكيل عن الطاعن - بعد أن ثبت لديها أن الطاعن لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.
وحيث إن محامي الطاعن تقدم بطلب مؤرخ في..... يلتمس فيه إعادة نظر الطعن من جديد، واستند في طلبه إلى أن الطاعن قد حضر ليقدم نفسه للتنفيذ في يوم..... المحدد لنظر الطعن فتبين أن الطعن قد نظر بتاريخ..... وقضى فيه بالسقوط لعدم تقديه للتنفيذ، وذلك رغم عدم علمه بتلك الجلسة وعدم إخطاره بها، وأرفق بطلبه صورة ضوئية لشهادة صادرة من القلم الجنائي بالمحكمة تفيد أن الطعن مؤجل لجلسة...
وحيث إن المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أنه "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة "فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضي به الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائي، وأن التقرير به لا يترتب عليه - وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية - إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضى بها بالأحكام الواجبة التنفيذ، وقد استحدث الشارع هذا الجزاء بالقانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية فنص عليه في المادة 434 منه - التي رددت المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 حكمها - وأفصحت المذكرة الإيضاحية من مراد الشارع من استحداث هذه القاعدة وذلك في قولها لوحظ أن كثيراً من المحكوم عليهم يهربون من تنفيذ الأحكام الصادرة عليهم ويطعنون فيها في نفس الوقت بطريق التوكيل. ولما كان في هذا تحايل على أحكام القانون التي تقضى بأن النقض لا يوقف تنفيذ الحكم وجب وضع هذا النص لمنع التحايل". لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض بطريق التوكيل ولم يتقدم لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة، فإن قضاء هذه المحكمة بسقوط الطعن يكون قد صادف صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه يعتبر واجب التنفيذ من تاريخ صدوره في.... وكان الطاعن قد هرب من تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه، واستمر هارباً حتى تاريخ نظر الطعن والفصل فيه، فليس له أن يطلب رجوع هذه المحكمة عن حكمها وإعادة نظر الطعن من جديد، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن بشأن عدم علمه بتاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم بسقوط الطعن أو إخطاره بها إذ ذلك مردود بأن الأصل أنه لا يلزم لاعتبار الطعن مرفوعاً لمحكمة النقض تكليف الطاعن بالحضور أمامها لأن هذه المحكمة ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضي الموضوع، وإنما هي درجة استثنائية ميدان عملها مقصور على الرقابة على عدم مخالفة القانون، وهو ما اتجه إليه الشارع عند إصدار القانون رقم 57 لسنة 1959، ذلك بأن الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالنقض كان ينص في المادة 428 منه على أنه "يكلف الخصوم بالحضور بناء على طلب النيابة العامة قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل" فلما استبدل بهذا الباب القانون رقم 57 لسنة 1959 جاءت مواده خلواً من ذلك النص، ومتى تقرر ذلك فإن مجرد التقرير بالطعن في قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً متى قدم التقرير في ميعاد القانوني كما هو حال هذا الطعن، ويتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه. لما كان ما تقدم، فإن الطلب يكون غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق