الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 2264 لسنة 58 ق جلسة 5 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 60 ص 297)

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
-------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
 
2 - النص في المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 على أن "تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول.." والنص في المادة الثالثة منه على أن "تسري أحكام هذا القانون على كل منتج صناعي وعلى كل مستورد لسلع خاضعة للضريبة" والنص في المادة الرابعة من ذات القانون على أن "تستحق الضريبة بمجرد بيع السلعة ويعتبر في حكم البيع قيام منتج السلعة باستعمالها في أغراض خاصة أو شخصية، كما يعتبر في حكم البيع سحب السلعة من أماكن تصنيعها أو من المخازن،  أما السلع المستوردة الخاضعة لأحكام هذا القانون فتستحق الضريبة عليها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة للضريبة الجمركية..." والنص في المادة الرابعة مكرر المضافة للقانون المشار إليه بالقانون رقم 102 لسنة 1982 على أن "في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة، يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة، ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان، وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة وذلك كله دون إخلال بحكم المادة (4) من هذا القانون"  والنص في المادة 38 من ذات القانون على أن "تستحق الضريبة بتحقق الواقعة المنشئة لها وعلى المنتج الملتزم بالضريبة أن يقوم بسدادها فور مطالبته بذلك كل عشرة أيام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية....، وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة عند أداء الضريبة الجمركية وفقا للإجراءات الجمركية المقررة" والنص في الفقرة (ب) من البند 54 من الجدول المعدل المرافق للقانون سالف الذكر على أن "تفرض ضريبة استهلاك على الحوامل المسجلة للصوت والصورة "فيديو" بفئة 16.25% على المستورد و50% على المحلي" يدل على أن المنتج للحوامل المسجلة للصوت والصورة ـ شرائط الفيديو ـ أو مستوردها على حسب الأحوال هو الملتزم بضريبة الاستهلاك المفروضة عليها، وتستحق تلك الضريبة بالنسبة للحوامل المصنعة محليا بمجرد بيعها أو سحبها من أماكن إنتاجها أو أماكن تخزينها أو قيام المنتج باستعمالها في أغراض خاصة، وبالنسبة للمستورد منها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وأن المشرع قصد بإضافة المادة 4 مكرر إلى القانون المشار إليه ـ على ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 102 لسنة 1982ـ أحكام تحصيل الضريبة لصالح الخزانة العامة سواء ما يفرض منها على سلع جديدة أو يزداد في فئاتها على السلع الخاضعة لها وحتى لا تفيد من الضريبة طائفة المستوردين أو تجار الجملة أو التجزئة أو الموزعين بعما يوجد لديهم من سلع لم يتم بيعها بعد والتي سوف تباع لجمهور المستهلكين بأسعار شاملة للضريبة المفروضة بالسعر الجديد، مما مؤداه أن استئجار شرائط الفيديو لإعارتها للجمهور لا تتحقق به الواقعة المنشئة للضريبة على الاستهلاك فلا يلتزم المستأجرون في حالة إبلاغهم بالرصيد الموجود لديهم منها طالما أنه ليس لهم الحق في بيعها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ـ وبما لا خلاف عليه ـ أن الطاعن وإن كان قد تقدم ببيان إلى المصلحة المطعون ضدها بالموجود لديه من شرائط فيديو إلا أنه ليس منتجها أو مالكها الذي له حق التصرف فيها بالبيع ودوره قاصر فقط ـ باعتباره صاحب لنادي الفيديو ـ على تأجيرها من مالكيها وإعارتها لجمهور المشاهدين، ومن ثم فلا يكون ملتزما بضريبة الاستهلاك المستحقة عليها أو المخاطب بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى هذه النتيجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1437 لسنة 1984 جنوب القاهرة الابتدائية على المصلحة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلغاء تقدير ضريبة الاستهلاك عليه وما ترتب عليها من آثار وبصفة مستعجلة ببطلان الحجز التنفيذي المؤرخ 25/10/1984 وعدم الاعتداد به، وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 10/1/1984 طالبه المطعون ضده الثالث بمبلغ 28502 جنيه قيمة ضريبة استهلاك عن المخزون السلعي في 6/7/1982 طبقا للقانون 102 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 مع أن نشاطه محل المطالبة - نادي فيديو - يقتصر دوره على تأجير شرائط الفيديو التي تسند له الشركات المنتجة أو الموزعة لها حق استغلالها وأن الملزم بضريبة الاستهلاك عنها المنتج لها ومن ثم لا يخضع لهذه الضريبة، وبتاريخ 23/12/1984 حكمت المحكمة في الشق المستعجل ببطلان الحجز الإداري المتوقع في 25/10/1984 وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن وفي الموضوع بإلغاء أمر تقدير ضريبة الاستهلاك واعتباره كأن لم يكن، استأنفت مصلحة الضرائب على الاستهلاك هذا الحكم بالاستئناف رقم 284 لسنة 102 ق القاهرة، وبتاريخ 21/3/1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، وفي بيان ذلك يقول إن المادة 3 من القانون رقم 133 لسنة 1981 حددت على سبيل الحصر الملتزم بضريبة الاستهلاك وهو منتج السلعة أو مستوردها من الخارج، ووفقا للمادة 4 من ذات القانون تستحق هذه الضريبة بمجرد بيع السلعة، وان نص المادة 4 مكرر من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 لم يضف ملتزمين جدد بهذه الضريبة وإنما الهدف منه مجرد إلزام المستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعين بتقديم بيان بالرصيد الموجود لديهم في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئة الضريبة المفروضة على سلعة معينة، وإذ ثبت أمام محكمة الموضوع أنه مجرد مستأجر لشرائط الفيديو من مالكيها ويقوم بدوره بتأجيرها لرواد ناديه لمدد قصيرة في حدود مدة استئجاره، فإن الحكم الابتدائي إذ اعتبره غير ملتزم بالضريبة أصلا يكون قد أصاب صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجعله في عداد تجار التجزئة لمجرد اتخاذه تأجير شرائط الفيديو حرفة له ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي رغم سلامته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وكان النص في المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 على أن "تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول....." والنص في المادة الثالثة منه على أن "تسرى أحكام هذا القانون على كل منتج صناعي وعلى كل مستورد لسلع خاضعة للضريبة" والنص في المادة الرابعة من ذات القانون على أن "تستحق الضريبة بمجرد بيع السلعة ويعتبر في حكم البيع قيام منتج السلعة باستعمالها في أغراض خاصة أو شخصية، كما يعتبر في حكم البيع سحب السلعة من أماكن تصنيعها أو من المخازن، أما السلع المستوردة الخاضعة لأحكام هذا القانون فتستحق الضريبة عليها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة للضريبة الجمركية..." والنص في المادة الرابعة مكرر المضافة للقانون المشار إليه بالقانون رقم 102 لسنة 1982 على أن "في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة، يلتزم المستوردون و تجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة، ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة، عند تقديم هذا البيان، وعليهم آداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة وذلك كله دون إخلال بحكم المادة (4) من هذا القانون" والنص في المادة 38 من ذات القانون على أن "تستحق الضريبة بتحقق الواقعة المنشئة لها وعلى المنتج الملتزم بالضريبة أن يقوم بسدادها فور مطالبته بذلك كل عشرة أيام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ....، وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة عند أداء الضريبة الجمركية وفقا للإجراءات الجمركية المقررة" والنص في الفقرة (ب) من البند 54 من الجدول المعدل المرافق للقانون سالف الذكر على أن "تفرض ضريبة استهلاك على الحوامل المسجلة للصوت والصورة (فيديو) بفئة 16.25% على المستورد، 50% على المحلى" يدل على أن المنتج للحوامل المسجلة للصوت والصورة - شرائط الفيديو - أو مستوردها على حسب الأحوال هو الملتزم بضريبة الاستهلاك المفروضة عليها، وتستحق تلك الضريبة بالنسبة للحوامل المصنعة محليا بمجرد بيعها أو سحبها من أماكن إنتاجها أو أماكن تخزينها أو قيام المنتج باستعمالها في أغراض خاصة، وبالنسبة للمستورد منها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وأن المشرع قصد بإضافة المادة 4 مكرر إلى القانون المشار إليه - على ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 102 لسنة 1982- أحكام تحصيل الضريبة لصالح الخزانة العامة سواء ما يفرض منها على سلع جديدة أو يزداد في فئاتها على السلع الخاضعة لها وحتى لا تفيد من الضريبة طائفة المستوردين أو تجار الجملة أو التجزئة أو الموزعين عما يوجد لديهم من سلع لم يتم بيعها بعد والتي سوف تباع لجمهور المستهلكين بأسعار شاملة للضريبة المفروضة بالسعر الجديد، مما مؤداه أن استئجار شرائط الفيديو لإعارتها للجمهور لا تتحقق به الواقعة المنشئة للضريبة على الاستهلاك فلا يلتزم المستأجرون في حالة إبلاغهم بالرصيد الموجود لديهم منها طالما أنه ليس لهم الحق في بيعها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق - وبما لا خلاف عليه - أن الطاعن وإن كان قد تقدم ببيان إلى المصلحة المطعون ضدها بالموجود لديه من شرائط فيديو إلا أنه ليس منتجها أو مالكها الذي له حق التصرف فيها بالبيع ودوره قاصر فقط - باعتباره صاحب لنادي فيديو -على تأجيرها من مالكيها وإعارتها لجمهور المشاهدين،  ومن ثم فلا يكون ملتزما بضريبة الاستهلاك المستحقة عليها أو المخاطب بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى هذه النتيجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثالث من أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق